وقال مالك: إنها ليست بآية من القرآن ولا من الفاتحة.

وقال الشافعي وأحمد في رواية: هي آية من الفاتحة.

وفي كونها آية من كل سورة من غير الفاتحة عن الشافعي قولان.

(فصل في القراءة في الصلاة)

(86) واتفقوا على أن القراءة في الصلاة فرض على الإمام والمنفرد في ركعتي الفجر والمغرب والرباعيات.

(87) [واختلفوا في قراءة الفاتحة:

فقال أبو حنيفة: هي واجبة.

وقال الشافعي: فرض.

وقال أحمد: فرض.

وقال مالك: هي فرض أيضا].

(89) واختلفوا فيما عدا ذلك:

فقال أبو حنيفة: لا يجب.

وقال الشافعي وأحمد: يجب في كل ركعة على الإمام والمنفرد قراءة الفاتحة، وان كانت رباعية.

وقال مالك في رواية: كمذهب الشافعي وأحمد.

وقال في رواية أخرى: إن ترك قراءة القران في ركعة واحدة في صلاته فإنه يسجد للسهو، وتجزئه صلاته، إلا الصبح فإنه لو ترك القراءة في إحدى ركعتيها استأنف الصلاة.

(90) واختلفوا في وجوب القراءة على المقتدي:

فقال أبو حنيفة: لا يجب عليه ولا يسن، فإن قراءة الإمام تكفيه، جهر الإمام أو خافت.

وقال الشافعي: تجب القراءة على المقتدي في الصلاة السرية، وفي الصلاة الجهرية قولان، في الجديد تجب عليه القراءة.

وقال مالك: إن كانت الصلاة جهرية يكره للمأموم أن يقرأ في الركعتين التي يجهر فيها الإمام، [سواء كان يسمع قراءة الإمام أم لا. وتسن القراءة عليه فيما خافت به الإمام].

وقال أحمد: إذا كان المأموم يسمع قراءة الإمام كره له القراءة، وإلا فلا. وتسن فيما خافت به الإمام.

(91) واختلفوا في مقدار ما يقرأ:

فقال أبو حنيفة: يصح بما تيسر من القرآن، ولو آية، ولا تتعين قراءة الفاتحة.

وقال الشافعي ومالك وأحمد في المشهور عنه: في تعيين قراءة الفاتحة ركنا.

[ويتعين قراءة الفاتحة ثم آية].

(92) واختلفوا فيمن لا يحسن قراءة الفاتحة ولا غيرها من القرآن:

فقال أبو حنيفة ومالك: يقوم بقدر الفاتحة (( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=35005#_ftn2)2 ).

وقال الشافعي وأحمد: يسبح بقدر القراءة.

(93) واختلفوا في التأمين بعد [قراءة الإمام] الفاتحة:

فقال أبو حنيفة: لا يجهر به الإمام ولا المأموم.

وقال الشافعي وأحمد: يجهر به الإمام والمأموم.

وقال مالك: يجهر به الإمام، وفي المأموم روايتان.

(94) واختلفوا في وجوب الرفع من الركوع، وفي وجوب الاعتدال:

فقال أبو حنيفة: ليسا بفرضين، بل الرفع سنة والاعتدال واجب.

وقال مالك: الرفع من الركوع فرض، والاعتدال ليس بفرض على الصحيح.

وقال الشافعي وأحمد: هما فرضان.

(فصل في أعضاء السجود)

(95) واتفقوا على [أن السجود على] سبعة أعضاء: الوجه، واليدين، والركبتين، وأطراف أصابع القدمين، مشروع.

(96) واختلفوا في الفرض من ذلك:

فقال أبو حنيفة: الفرض من ذلك وضع الجبهة أو الأنف.

وقال الشافعي بوجوب وضع الجبهة قولا واحدا. وفي وضع باقي الأعضاء قولان.

وقال مالك في رواية: إن الفرض يتعلق بالجبهة، فأما الأنف: فإن أخل به أعاد في الوقت استحبابا، ولم يعد بعد الوقت. وإن اخل بالجبهة مع القدرة واقتصر على الأنف أعاد أبدا.

وفي رواية: الفرض يتعلق بهما معا. وفي رواية: كمذهب أبي حنيفة.

وعن أحمد روايتان: إحداهما: يتعلق الفرض بالجبهة خاصة.

وفي أخرى، وهي المشهورة: يتعلق بهما معا.

(فصل في الجلوس بين السجدتين)

(97) واختلفوا في وجوب الجلوس بين السجدتين:

فقال أبو حنيفة ومالك: ليس بواجب، بل هو مسنون.

وقال الشافعي وأحمد: هو واجب (( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=35005#_ftn3)3 ).

(98) واختلفوا في الجلوس في التشهد الأول، [وفي التشهد الثاني]:

أما الجلوس: فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه: إنه سنة.

وفي أخرى: إنه واجب، وهو قول عند أبي حنيفة.

(99) وأما التشهد (( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=35005#_ftn4)4 ):

فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: إنه سنة، وهو رواية عن أحمد.

وفي رواية أخرى عنه، وهو قول عند أبي حنيفة: إنه واجب مع الذكر، ويسجد للسهو إذا تركه ساهيا (( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=35005#_ftn5)5 ).

(100) واتفقوا على أنه لا يزيد في التشهد الأول على قوله: "وأن محمدا عبده ورسوله"، إلا الشافعي في الجديد، فإنه قال: يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويسن له ذلك.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015