ـ[الرجل الرجل]ــــــــ[09 - Jun-2009, صباحاً 11:09]ـ

ما شاء الله ..

احسن الله اليك ونفع بك

ـ[عبد العزيز بن ابراهيم النجدي]ــــــــ[10 - Jun-2009, صباحاً 10:57]ـ

بارك الله فيكم , ونفع بكم.

وجعله في موازين حسناتكم.

ـ[عبد العزيز بن ابراهيم النجدي]ــــــــ[10 - Jun-2009, صباحاً 11:08]ـ

اقتباس:

" (1) اتفقوا على أن فرائض الوضوء أربعة: غسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين.

(2) واختلفوا فيما زاد على هذه الأربعة:

فقال أبو حنيفة رضي الله عنه: النية والترتيب والموالاة سنة أو مستحب (( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=238362#_ftn1)1)، وليس [سوى الأربعة] بفرض.

وقال الشافعي وأحمد رضي الله عنهما: النية والترتيب فرض.

وقال مالك رضي الله عنه: النية والموالاة؛ [وفي رواية: والدلك]؛ فرض دون الترتيب."

× الحنابلة: يجعلون النية من الشروط, ويضيفون إلى فروض الوضوء الموالاة.

ـ[السكران التميمي]ــــــــ[11 - Jun-2009, مساء 04:02]ـ

(2)

كتاب الصلاة

(54) اتفقوا رحمهم الله تعالى على أن الصلاة أحد أركان الإسلام الخمس، وعماد الدين، فرض على كل مسلم عاقل بالغ، وعلى كل مسلمة عاقلة بالغة خالية من حيض ونفاس، لا يسقط فرضها عن المكلف بحال، ومن تركها جاحدا لوجوبها عامدا يقتل كفرا.

(55) واختلفوا فيمن اعتقد وجوبها وتركها تكاسلا:

فقال أبو حنيفة: لا يقتل، لكن يحبس أبدا حتى يصلي.

وقال الشافعي ومالك وأحمد: يقتل.

ولكن يقتل عند مالك حدا بالسيف، وعند بعض أصحابه كفرا، وإذا قتل حدا يورث، ويصلى عليه، وله حكم أموات المسلمين.

[وقال الشافعي: يقتل حدا، فإن حكمه حكم أموات المسلمين].

واختلف أصحاب الشافعي متى يقتل؟:

قال [بعضهم: يقتل إذا ضاق وقت الصلاة الأولى، وقال بعضهم: يقتل] إذا ضاق وقت الصلاة الرابعة، وقال بعضهم: يقتل بترك الصلاة الثانية إذا ضاق وقتها.

وقيل: يستتاب قبل القتل، ويقتل ضربا بالسيف، وقيل: لا يقتل بالسيف ولكن يضرب بالخشبة، ويسجن حتى يصلي أو يموت.

وقال أحمد: إذا ترك صلاة واحدة وتضايق وقت الصلاة الثانية ودعي إلى فعلها ولم يصل قتل.

وفي رواية أخرى: إذا ترك الصلاة إلى وقت صلاة أخرى يجمع بينهما كالمغرب والعشاء، والظهر إلى العصر، ودعي إلى فعلها ولم يصل قتل.

وفي رواية: إذا ترك ثلاث صلوات متواليات وضاق وقت الرابعة، ودعي إلى فعلها ولم يصل قتل.

وفي رواية ثالثة: أنه يدعى إلى ثلاث أيام، فإن صلى فيها وإلا قتل، اختارها بعضهم.

ويقتل بالسيف في رواية، وفي رواية: يقتل كفرا كالمرتد، ولا يورث، ولا يصلى عليه، ويكون ماله فيئا، وفي رواية أخرى: يقتل حدا، وحكمه كحكم أموات المسلمين.

(فصل في شروط الصلاة)

(56) واتفقوا على أن [الطهارة عن الحدث شرط في صحة الصلاة، وكذا] طهارة البدن، والثوب، والمكان الذي يصلى فيه شرط، وكذا ستر العورة، واستقبال القبلة، والوقت، والنية شرط.

[لكن اختلف أصحاب مالك في أن ستر العورة شرط] [صحة مع الذكر، أو مطلقا]، وكذا في طهارة الثوب.

(57) واختلفوا في حد عورة الرجل:

فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية: هي ما بين السرة والركبة.

وقال أحمد في رواية أخرى: هي القبل والدبر، وهي رواية عن مالك.

(58) واختلفوا في الركبة:

فقال أبو حنيفة: هي عورة.

وقال الشافعي ومالك وأحمد: ليس بعورة.

(59) واتفقوا على أن السرة من الرجل ليست بعورة.

(60) واختلفوا في عورة المرأة الحرة وحدها:

فقال أبو حنيفة: بدنها كله عورة إلا الوجه والكفين، وفي القدمين روايتان.

وقال مالك والشافعي: كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وهي رواية عن أحمد.

وقال أحمد في رواية أخرى: كلها عورة إلا وجهها خاصة.

(61) واختلفوا في عورة الجارية:

فقال أبو حنيفة: عورتها كعورة الرجل، مع زيادة الظهر والبطن، وهو ظاهر مذهب الشافعي ومالك.

وقال بعض الشافعية: كلها عورة إلا مواضع التطيب (( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=35005#_ftn1)1 )، وهي الرأس والساق والساعد.

وقال بعضهم: عورتها [كعورة الحرة.

وعن أحمد روايتان، كمذهبه في عورة الرجل.

إحداهما: عورتها] ما بين السرة والركبة.

وثانيهما: القبل والدبر، وهي رواية مالك.

(62) واختلفوا في عورة أم الولد والمكاتبة والمدبرة والمعتق بعضها:

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015