(45) واتفقوا على أن ابتداء مدة المسح من وقت الحدث، لا من وقت المسح، إلا في رواية عن أحمد: أنه من وقت المسح.

(46) واتفقوا على أنه إذا انقضت مدة المسح بطلت طهارة الرجلين، إلا على أصل رواية مالك، فإنه لا توقيت عنده.

(47) واختلفوا في أنه هل يبطل بقية الوضوء بالخلع أو بالقضاء مدة المسح؟:

فقال أبو حنيفة: يغسل رجليه وليس عليه [إكمال الوضوء].

وقال مالك: في الخلع كذلك، فأما انقضاء المدة فلا يتصور عنده، فإنه لا يرى الوقت.

وعن الشافعي قولان.

وعن أحمد روايتان.

(فصل في الحيض والنفاس)

(48) قال أبو حنيفة: اقل مدة الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام.

وقال الشافعي وأحمد: اقله يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوما.

وعند مالك: أقله لا حد له، فلو رأت دفعة كان حيضا، وأكثره خمسة عشر يوما.

(49) وإذا طهرت ولم تغتسل:

فقال أبو حنيفة: إذا انقطع الدم لأقل من عشرة أيام لم يجز وطؤها [حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت الصلاة، وإن انقطع لعشرة أيام جاز وطؤها] قبل الغسل.

وقال الشافعي ومالك وأحمد: لا يجوز وطؤها حتى تغتسل مطلقا.

(50) واختلفوا فيما يجوز الاستمتاع به من الحائض:

فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يحل مباشرة ما فوق الإزار، ويحرم عليه ما بين الركبة والسرة.

وقال أحمد: يحل له الاستمتاع فيما دون الفرج.

(51) واختلفوا في الحامل هل تحيض؟:

فقال أبو حنيفة وأحمد: لا تحيض.

وقال مالك: تحيض.

وعن الشافعي قولان كالمذهبين الأوليين، [والأصح أنها تحيض].

(52) واختلفوا في حد الإياس من الحيض في كبر السن:

فقال أبو حنيفة: من خمس وخمسين سنة.

[وقال مالك والشافعي: ليس له حد، إنما الرجوع فيه إلى العادات].

(53) واختلفوا في أكثر النفاس:

فقال أبو حنيفة وأحمد: أكثره أربعون يوما.

وقال الشافعي ومالك رحمهم الله تعالى: ستون يوما.

وأقل النفاس لا حد له.

(( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=238362#_ftnref1)1) في (و): سنة مستحبة. والمثبت من باقي النسخ.

(( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=238362#_ftnref2)2) في حاشية (ج):

واتفقوا على أن السواك سنة على المشهور، ولا يكره في كل حال، وفي قول لأحمد: إلا عند الزوال يكره تنزيها، وكذا عند الشافعي، واختار النووي عدم الكراهة مطلقا، وله فضائل لا تحصى.

واتفقوا على أن استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب والوضوء للرجال والنساء، منهي عنه إلا في قول الشافعي في الفضة، واتخاذها حرام عند أبي حنيفة ومالك والشافعي.

والمضبب بالذهب حرام بالاتفاق، وبالفضة حرام عند مالك والشافعي وأحمد إذا كانت الضبة كبيرة لزينة، وقال أبو حنيفة: لا يحرم التضبيب بالفضة مطلقا.

والختان واجب عند مالك والشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة: هو مستحب.

واتفقوا على نجاسة الخمر، إلا ما حكي عن داوود انه قال: بطهارتها مع تحريمها.

واتفقوا على أن جلود الميتة كلها تطهر بالدباغ إلا جلد الخنزير عند أبي حنيفة ومالك، لكن قال مالك: يستعمل في الأشياء اليابسة، وقال الشافعي: تطهر الجلود كلها بالدباغ إلا الكلب والخنزير، وعن أحمد روايتان، أشهرهما لا يطهر.

والذكاة لا تعمل شيئا فيما لا يؤكل عند الشافعي واحمد، وإذا ذكيت صارت ميتة، وعند مالك تعمل إلا في الخنزير. وإذا ذبح سبع أو كلب فجلده طاهر يجوز بيعه والوضوء فيه وان لم يدبغ، وكذا عند أبي حنيفة أن جميع أجزائه من لحم وجلد طاهر إلا أن اللحم عنده محرم، وعند مالك مكروه.

(( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=238362#_ftnref3)3) ورد في (ب): فتحصل من كلامه أن الوضوء ينقض في ثلاث حالات، ولا ينقض في الرابعة، وهذا في غير القبلة، وأما القبلة فإن كانت في الفم فإنها تنقض مطلقا، وجد لذة أم لا، ولو كانت لبرٍ أو استقبال أو لوداع أو رحمة، وأما إن كانت في غير الفم تنقض في رواية.

وقال الشافعي رحمه الله: إذا لمس امرأة غير ذات رحم محرم من غير حائل انتقض وضوءه بكل حال، وله في لمس ذات المحارم قولان.

(( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=238362#_ftnref4)4) في حاشية (ج):

واتفقوا على إزالة النجاسة عن ثوب المصلي وبدنه ومكانه.

واختلفوا في مقدار النجاسة:

فقال أبو حنيفة: إذا كانت من المغلظة أكثر من قدر الدرهم يفرض غسلها، وإذا كانت من المخففة إذا كانت قدر ربع الثوب يفرض غسلها.

وقال الباقون: لا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير، أي: القليل، بحيث لا يستكثره الناظر بعينه عرفا.

وهي على قسمين: عينية وحكمية، فالعينية كالبول وغيره، والحكمية كبول جف ولم يظهر له اثر، فيكفي جري الماء عليه.

واتفقوا إلا أبا حنيفة أن الخنزير حكمه كالكلب يغسل ما ينجس به سبع مرات، ومالك يقول بطهارته حيا، وليس لنا دليل واضح على نجاسته في حال حياته.

وقال أبو حنيفة: يغسل كسائر النجاسات.

وأما غسل الإناء والتراب والبدن من سائر النجاسات غير الكلب والخنزير فليس فيه عدد عند أبي حنيفة ومالك والشافعي.

وعن أحمد روايتان: أشهرها وجوب العدد في غسل سائر النجاسات غير الأرض.

ويكفي الرش على بول الصبي الذي لم يأكل الطعام غير اللبن عند الشافعي، ويغسل من بول الصبية عنده.

وعند أبي حنيفة ومال: يغسل بولهما، وهما في الحكم سواء.

وقال أحمد في رواية ابن بارزين من أصحابه: بول الصبي ما لم يأكل الطعام طاهر.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015