قال: وكان في لسانه عجمة، يصير العين ياء، وكان ريض الخلق، بشوشا، متواضعا، مجتهدا في قضاء حوائج من يقصده، كثير النفع لهم، ويبالغ في المكافأة على الخدم، وقدم غير واحد من الفقهاء فرأسوا بتقديمه إياهم من بعده. انتهى

مؤلفاته:

صنف التصانيف المبسوطة المفيدة، حيث:

1 - شرح كتاب "بديع النظم الجامع بين كتابي البزدوي والأحكام" لابن الساعاتي (( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn3)3) في أصول الفقه، في أربعة مجلدات سماه: "كاشف معاني البديع وبيان مشكله المنيع".

2 - وذيل مكملا على "الغاية في شرح الهداية" في الفقه للسروجي، وسماه "التوشيح"، وهو يعتبر شرحا للهداية، وهو مطول ولم يكمل. ضمنه اختلاف الفقهاء.

3 - وشرح "الهداية" شرحا اقتصر فيه على علم المناظرة فقط، ونصرة مذهبه.

4 - و"الشامل" في الفقه.

5 - وشرح "المغني" في أصول الفقه للخبازي، مجلدين.

6 - وشرح "تائية ابن الفارض"، وكان يجله كثيرا.

7 - وكتاب "العزة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة".

8 - وكتاب "شرح الزيادات".

9 - وكتاب "شرح الجامع الكبير" للشيباني، ولم يكمل.

10 - وكتاب "طوالع شرح الجامع" وهو الجامع الصغير للطحاوي.

11 - وكتاب "شرح عقيدة الطحاوي".

12 - وكتاب "فقه الخلاف"، ولعله اسم آخر لكتابنا الذي نحققه.

13 - وكتاب "زبدة الأحكام في اختلاف الأئمة الأعلام". وهو كتابنا.

14 - وكتاب "لوائح الأنوار في الرد على من أنكر على العارفين لطائف الأسرار".

15 - وتفسير القران الكريم.

16 - وشرح "المختار" للموصلي في الفروع.

17 - وشرح "المنار" للنسفي في الأصول.

18 - وشرح "نهاية الوصول إلى علم الأصول" لابن الساعاتي.

19 - وكتاب "عدة الناسك في المناسك".

20 - وكتاب "اللوامع شرح جمع الجوامع".

21 - و"الفتاوى السراجية"، وفي نسبتها إليه شك.

وفاته:

كانت وفاته في ليلة الخميس سابع شهر رجب بالديار المصرية سنة 773هـ، ودفن بتربته خارج باب المحروق.

قال السلامي: صلي عليه رحمه الله يوم الجمعة الثاني والعشرين من رجب بجامع دمشق.

(1) ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref1) ورد في بعض مصادر ترجمته: أبو العباس.

(( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref2)2) في بعض المصادر: قبل الأربعين.

(( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref3)3) في بعض المصادر: الساعي.

ـ[السكران التميمي]ــــــــ[09 - Jun-2009, صباحاً 09:08]ـ

(1)

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وآله

الحمد لله الذي جعل إجماع العلماء حجة قاطعة في الأحكام، وجعل أحكامهم رحمة واسعة ساطعة بين الأنام، وأفضل الصلاة والسلام على سيد الرسل الكرام، محمد المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلى آله وصحبه الذين بذلوا جهدهم في شعائر الإسلام.

أما بعد: فهذا مختصر يسمى (زبدة الأحكام في مذاهب الأئمة الأربعة الأعلام)، قد صنفته لينتفع به من ينظر فيه من جميع الأنام.

[كتاب الطهارة]

(فصل في فرائض الوضوء)

(1) اتفقوا على أن فرائض الوضوء أربعة: غسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين.

(2) واختلفوا فيما زاد على هذه الأربعة:

فقال أبو حنيفة رضي الله عنه: النية والترتيب والموالاة سنة أو مستحب (( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=238362#_ftn1)1)، وليس [سوى الأربعة] بفرض.

وقال الشافعي وأحمد رضي الله عنهما: النية والترتيب فرض.

وقال مالك رضي الله عنه: النية والموالاة؛ [وفي رواية: والدلك]؛ فرض دون الترتيب.

(3) واتفقوا على أن مسح الرأس فرض.

(4) واختلفوا في مقداره:

فقال أبو حنيفة في رواية: الفرض مقدار الناصية، وهو ربع الرأس من أي جانب كان. وفي رواية: مقدار ثلاث أصابع من أصابع اليد.

وقال الشافعي: مقدار ما يقع عليه اسم المسح.

وقال مالك وأحمد: الاستيعاب فرض.

(5) واختلفوا في تكرار المسح [ثلاثا]:

فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يستحب.

وقال الشافعي: يستحب.

(6) واختلفوا في المضمضة والاستنشاق:

فقال أبو حنيفة: هما سنتان في الوضوء، وفرضان في الغسل.

وقال مالك والشافعي: هما سنتان في الوضوء والغسل.

وقال أحمد: هما فرضان فيهما.

(7) واتفقوا على أن مسح الأذنين سنة.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015