ـ[مؤمن جبر]ــــــــ[10 - Jun-2010, صباحاً 09:47]ـ
لعل القول بالمنع هو الاقرب _ والله اعلم _ لعموم النهي عن مشلبهة الكفار ظاهرا وباطنا
ـ[القضاعي]ــــــــ[13 - Jun-2010, صباحاً 03:07]ـ
صرف دلالة الخطاب المفيد للحصر تحتاج إلى دليل.
مع التنبيه أن الخطاب النبوي المفيد للحصر اقترن بإنكاره صلى الله عليه وسلم على الرجال هذا الفعل الذي حُصرت إجازته في النساء فقط , مع بيانه عليه الصلاة والسلام لبدله المختص بالرجال.
فمن زعم جواز الفعلين للنساء , أو جوازهما للرجال فقد ألغى العمل بالحديث وما فيه من حصر وبيان.
وأما التقييد بالصلاة فله وجه ويحتاج إلى مزيد نظر , لأن فعل الصحابة رضي الله عنهم للتصفيق في الصلاة يوحي بأنه ليس مختص بالنساء في خارجها , وإلا لما أتفقوا على التصفيق , فاتفاقهم على فعله يدل على عدم اختصاصه بالنساء خارج الصلاة والله تعالى أعلم.
ـ[القضاعي]ــــــــ[13 - Jun-2010, صباحاً 03:12]ـ
/// لو قلنا أن العلة عدم التشبه بالنساء لأن التصفيق من فعل النساء
وقلنا إن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما
فإن التصفيق الآن جائز
لأنه لم يعد من فعل النساء ولا يختص بهن بل هو مشترك بين الرجال والنساء
فلما انتفت العلة انتفى الحكم
لعلك تقصد انتفاء الاختصاص لا انتفاء العلة!
فالعلة يا أخي لا تنتفي بتغير الزمان أو المكان , ولكن اختصاص النساء أو الكفار بفعل معين قد ينتفي , فيغلب على الرجال أو على أهل الإسلام ذاك الفعل فتزول المشابهة.
ـ[أم حكيم]ــــــــ[11 - Nov-2010, مساء 11:20]ـ
لأن فعل الصحابة رضي الله عنهم للتصفيق في الصلاة يوحي بأنه ليس مختص بالنساء في خارجها , وإلا لما أتفقوا على التصفيق , فاتفاقهم على فعله يدل على عدم اختصاصه بالنساء خارج الصلاة والله تعالى أعلم.
فتح الله عليك.
وعليه، فإن تعليل المنع من التصفيق خارج الصلاة - سواء للمرأة أو الرجل - بمشابهة الكفار ضعيف؛ فلو أنه كان السبب لنص عليه الشارع. والقاعدة الشرعية (تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز). والله أعلم،وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
ـ[محبة الفضيلة]ــــــــ[12 - Nov-2010, صباحاً 02:14]ـ
لا يوجد دليل صريح ولا غير صريح في تحريم التصفيق ولاصل الجواز وغاية ما عند من قال بالتحريم كلام لا دليل يهدم بمثله بكل سهولة.
أحسنتم.
ورحم الله الشيخ الفقيه محمد العثيمين رحمة واسعة إذ يقول (الشرح الممتع: الطهارة) ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18041.shtml):
" ولذلك يجب أن نعرف أن منع العباد مما لم يدلَّ الشرعُ على منعه كالتَّرخيص لهم فيما دَلَّ الشَّرع على منعه؛ لأن الله جعلهما سواء فقال: {{وَلاَ تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ}} [النحل: 116]، بل قد يقول قائل: إن تحريم الحلال أشد من تحليل الحرام؛ لأن الأصلَ الحِلُّ، والله عزّ وجل يحبُّ التَّيسير لعباده"
نورٌ على نور.