ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[27 - May-2009, صباحاً 01:04]ـ
كتاب النكاح ( http://hadith.al-islam.com/عز وجلisplay/Hier.asp?عز وجلoc=3&n=4809) من سنن النسائي ( http://hadith.al-islam.com/عز وجلisplay/Hier.asp?عز وجلoc=3&n=0)
أخبرنا عبد الرحمن بن خالد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا المستلم بن سعيد عن منصور بن زاذان عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار قال
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب إلا أنها لا تلد أفأتزوجها فنهاه ثم أتاه الثانية فنهاه ثم أتاه الثالثة فنهاه فقال تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم
شرح سنن النسائي للسندي
قوله (حسب)
بفتحتين أي شرف فضيلة من جهة الآباء أو حسن الأفعال والخصال
(ومنصب)
قدر بين الناس
(إلا أنها لا تلد)
كأنه علم ذلك بأنها لا تحيض أو بأنها كانت عند زوج آخر فما ولدت
(الودود)
أي كثير المحبة للزوج كان المراد بها البكر أو يعرف ذلك بحال قرابتها وكذا معرفة
(الولود)
أي كثير الولادة يعرف بذلك في البكر واعتبار كونها ودودا مع أن المطلوب كثرة الأولاد كما يدل عليه التعليل لأن المحبة هي الوسيلة إلى ما يكون سببا للأولاد
(مكاثر بكم)
أي الأنبياء يوم القيامة كما في رواية ابن حبان.
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[27 - May-2009, صباحاً 02:38]ـ
الحديث لابأس بإسناده ..
ولكن لا يصح إطلاق القول بكراهية ذلك على الإجمال
بل قول ذلك إجحاف بالمرأة المسلمة العفيفة العقيم ..
وهذا مما تتنزه عنه الشريعة الغراء
والله الموفق
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[27 - May-2009, صباحاً 06:46]ـ
اخي الكريم هذا تبويب الامام الحافظ النسائي وهوماخوذ من النهي الوارد في الحديث والا فعلى ما ذ ا يدل النهي؟؟؟؟؟
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[27 - May-2009, صباحاً 06:56]ـ
نعم أخي أعرف ذلك .. ومع هذا أثبتُ رأيي المذكور
والنهي لا ينبغي أن يعمم كما لا يخفى ..
والله يرعاك ..
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[27 - May-2009, مساء 07:32]ـ
اخي الكريم رايك مبني على النقل اوعلى العقل؟؟
ـ[أبو و أم معاذ]ــــــــ[27 - May-2009, مساء 08:37]ـ
-مركز الفتوى بالشبكة الإسلامية
السؤال
هل صحيح أنه هناك حديث يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم رادا على صحابي لما شكى له بأن امرأته عاقر أنه عليه أن يطلقها ولو كان يحبها. وإن كان صح فلماذا؟. جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف فيما اطلعنا عليه من دواوين السنة وكتب العلم على حديث بهذا المعنى. ولكن لعلك تقصدين حديث معقل بن يسار رضي الله عنه عند أبي داود وغيره قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: لا. ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. قال الشيخ الألباني: حسن صحيح
وهذ مما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أمته، فهو مثل قوله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
وهو يدل على أن نكاح الودود الولود مندوب إليه شرعا، فنكاح غيرها كالعاقر خلاف الأولى، ولا يعني حرمة نكاحها أوكراهته.
كما أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول كان قد استشاره معقل، والمستشار مؤتمن، فهو يشير بالأولى والأفضل والأكمل. وإذا كانت المرأة عاقرا فينبغي أن يتزوجها عاقر مثلها، أو يجمع بينها وبين غيرها ممن تلد لتحقيق ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من التكاثر في الدنيا ليكاثر بنا الأمم يوم القيامة. وللفائدة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 49689.
والله أعلم.
أبو معاذ.
ـ[ابومصعب الكويتي]ــــــــ[27 - May-2009, مساء 10:08]ـ
جزاكم الله خيرا على هذا الموضوع
واعذروني سأخرج قليلا عن الموضوع ... لدي سؤال: هل التكافؤ بالنسب داخل تحت اطار الكفاءة في الزواج بمعنى ان يكون الانسان ينتمي لقبيلة فيتزوج بأخرى غير قبلية (غير اصيلة (كما بالعامية) او بالعكس؟؟؟ ولا اظن في زماننا من يرضي احد تزويج ابنته لغير اصيل
اليس كذلك؟؟ مع انه جاء في الحديث اذا جاءكم من ترضون دينه و خلق فزوجوه؟؟.
هل ما يفعلونه معتبر شرعا؟؟ وما مستند ذلك؟؟
وفقنا الله واياكم للخير
ـ[أبو و أم معاذ]ــــــــ[27 - May-2009, مساء 10:57]ـ
جزاكم الله خيرا على هذا الموضوع
واعذروني سأخرج قليلا عن الموضوع ... لدي سؤال: هل التكافؤ بالنسب داخل تحت اطار الكفاءة في الزواج بمعنى ان يكون الانسان ينتمي لقبيلة فيتزوج بأخرى غير قبلية (غير اصيلة (كما بالعامية) او بالعكس؟؟؟ ولا اظن في زماننا من يرضي احد تزويج ابنته لغير اصيل
اليس كذلك؟؟ مع انه جاء في الحديث اذا جاءكم من ترضون دينه و خلق فزوجوه؟؟.
هل ما يفعلونه معتبر شرعا؟؟ وما مستند ذلك؟؟
وفقنا الله واياكم للخير
الكفاءة في النسب معتبرة عند الحنفية و خالف الكرخي في ذلك كما نقل الإمام السرخسي وهو قول الشافعية, و الراجح عند المالكية هو عدم اعتبارها وهو قول الشوكاني و صديق خان و ابن حزم وهو الأقرب و الله أعلم.
أبو معاذ
¥