ـ[الفارس]ــــــــ[14 - Oct-2010, صباحاً 01:06]ـ

هذا كلام لا يستقيم فإن صح أوله فسد أخره وإن صح أخره فسد أوله

فمن يفتون بالحجاب من أبو الزوج من الرضاعة يلزمهم القول بأنه ليس من المحارم و بالتالي يجوز له أن يتزوجها أما إذا كان من المحارم و هذا هو الصحيح لعموم حديث "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" فبالتالي هو كغيره من المحارم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

لعلك بارك الله فيك لم تتنبه لآخر كلمة في ردي ..

أما تصحيحك فلم تُضف شيئا جديدا .. هداك الله

ـ[شريف شلبي]ــــــــ[20 - Oct-2010, مساء 11:04]ـ

أرى معظم المشاركات قد انطلقت من مبدأ أن من يجوز أن تنكشف له المرأة إنما هو من ثبت له تحريم نكاحها

في حين أن الله عز وجل فرق بين هؤلاء وأولائك

فالفارق كبير بين من ذكرهم الله في سورة النساء (المحارم)، وبين من ذكرهم في سورة النور (من تظهر المرأة لهم زينتها)

فهل من دليل على إدخال الصنف الأول في الثاني بالرغم من تفريق الله عز وجل بينهما؟؟؟؟؟

فإن لم يكن .....

فليكن القول: أنه لا يجوز للمرأة إظهار زينتها لأب الزوج من الرضاعة لأنه ببساطة ليس ممن أباح الله للمرأة إظهار زينتها له طبقاً لما جاء بسورة النور - بصرف النظر عن كونه من المحارم أو لا والله أعلم.

ـ[عماد البيه]ــــــــ[21 - Oct-2010, صباحاً 04:26]ـ

فالفارق كبير بين من ذكرهم الله في سورة النساء (المحارم)، وبين من ذكرهم في سورة النور (من تظهر المرأة لهم زينتها)

فهل من دليل على إدخال الصنف الأول في الثاني بالرغم من تفريق الله عز وجل بينهما؟؟؟؟؟

هذه ملاحظة جيدة و سؤال في محله

المحارم الغير مذكورين لفظا في آية الزينة هم العم و الخال

و لهذا ذهب بعض العلماء إلى عدم جواز كشف المرأة زينتها أمام عمها أو خالها و ذهب الجمهور إلى الجواز

فممن قال بالرأي الأول عكرمة والشعبي - أن الخال والعم وإن كان يحرم عليه أن يتزوج بابنة أخته، وابنة أخيه إلا أنه لا يجوز لها أن تبدي زينتها أمامه، ويلزمها الحجاب معه، واستدلوا على ذلك بدليلين:

1 - - أن الخال والعم لم يُذكرا في آية سورة النور , قال تعالى

"وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ" (النور:31) فلم يذكر الله تعالى العم والخال.

2 - قالوا: ولأن الخال والعم قد يصفان المرأة لأبنائهم.

وذهب عامة أهل العلم إلى أن الخال والعم من المحارم الذين يجوز للمرأة أن تبدي زينتها أمامهم، وأجابوا عن عدم ذكر الخال والعم في الآية:

1 - بأنهما لم يُذكرا لأنهما بمنزلة الوالدين والعم قد يسمى أبا قال تعالى: (أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق .. ) البقرة /133. وإسماعيل كان العم لبني يعقوب. تفسير الرازي 23/ 206، وتفسير القرطبي 12/ 232و233، وتفسير الآلوسي 18/ 143، وفتح البيان في مقاصد القرآن لصديق حين خان 6/ 352

2 - أو لم يُذكرا اكتفاء بذكر ابن الأخ وابن الأخت، فالعم والخال أولى منهما بهذا الحكم.

قال السعدي رحمه الله (ص 788):

" (لا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ) أي في عدم الاحتجاب عنهم، ولم يذكر فيها الأعمام والأخوال لأنهن إذا لم يحتجبن عَمَّن هُنَّ عماته وخالاته من أبناء الإخوة والأخوات مع رفعتهن عليهم، فعدم احتجابهم عن عمهن وخالهن من باب أولى " انتهى.

وأما ما ذكروه من التعليل وهو قولهم: (لأن الخال والعم قد يصفان المرأة لأبنائهم) فأجاب الجمهور عن هذا التعليل بأنه ضعيف، لأنه لو قيل بهذا، لكان لازم ذلك أنه لا يجوز للمرأة أن تبدي زينتها أمام أي امرأة لأنها قد تصفها لأبنائها!

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015