ـ[شريف شلبي]ــــــــ[08 - Jul-2009, مساء 03:04]ـ
أما كتابتهم على الأكف، فهذا من حرصهم على العلم والحفاظ عليه كيلا ينسى لحين تدوينه، وليس للاستشفاء ولا التبرك
وأما اثر ابن جبير: فمندل ضعيف
وجعفر صدوق يهم
وفعل ابن جبير ليس بحجة
وإقرار ابن عباس له لم يثبت
ولو ثبت لم يكن أيضاً حجة
والدارمي حينما ذكر ما ذكر فإنما يستدل به على مشروعية كتابة العلم، ولذا اورد بعده باباً لمن لم ير كتابة العلم!!!! وأورد فيه من الآثار ما يشابه ما نقلت من آثار.
فأين ما نحن فيه مما تستدل به؟؟؟!!!!!
ـ[محب الشيخين]ــــــــ[08 - Jul-2009, مساء 06:01]ـ
جزاكم الله خيرآ على نقلكم الطيب "
شد انتباهي وتبسمت من رد أحد الإخوة وهو رياض النضرة أضحك الله سنك يا أخي "
ذلك المعالج ماذا يريد من الجني حتى يحبسه من الفرار الناس يريدونه يذهب وهو يريده يحبس. جزاك الله خيرآ على ما أوردت أخي وجميع الإخوة "
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[09 - Jul-2009, صباحاً 09:50]ـ
محب الشيخين
وجزاك, ووقاك ربي حر السموم
يتضح من الكلام انه اتسع موضوع الكتابة على جسد المريض بغرض الاستشفاء في زمانهم! فمن الجهال من استبدل المداد الطاهر بالدم ,, ومنهم من كتب بالبول ..
ومن الكفر الفعلي كتابة الفاتحة بالبول ولو كان لغرض الاستشفاء , وما يوجد في حاشية ابن عابدين نقلا عن صاحب الهداية من أنه يجوز كتابة الفاتحة بالدم على الجبهة لمن رعف وكذلك بالبول إن علم فيه شفاء , فهو مردود , وهو مجرد رأي لبعض الحنفية لم ينقل عن صاحب المذهب أبي حنيفة ولا عن أحد من كبار أصحابه كما قال ابن عابدين , ومستبعد أن يكون من كلام ابن عابدين لأنه ذكر في ثبته أنه لا يجوز كتابة القرءان بالدم قال فيه (1) ما نصه:" الفائدة الثانية والثلاثون: قال ابن عابدين: يكتب للرعاف على جبهة المرعوف: {وقيل يا أرض اّبلعي مآءك ويا سماء أقلعي وغيض المآء وقضى الأمر} [سورة هود /44]. قال: ولا يجوز كتابتها بدم الرعاف كما يفعله بعض الجهال لأن الدم نجس فلا يجوز أن يكتب به كلام الله تعالى الى.ا. هـ.
فليحذر هذا النقل الذي في الحاشية فإن المذهب الحنفي بريء منها, فوبالها على من قالها ومن اتبعها أو صدّقها.
(1) انظر النقل في هادي المريد إلى طرق الأسانيد (ص/52).
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[30 - Sep-2009, صباحاً 09:03]ـ
بارك الله فيكم.
لكم وددت أن أجد من يقنعني باستدلال المجيزين في هذه المسألة ..
فلعلي أجده هنا إن شاء الله تعالى.
ما تفضلتم بنقله من النصوص التي تفيد مشروعية كتابة القرءان على أي شيء طاهر يقع تحت يد الإنسان عند الحاجة إلى ذلك، لا يستدل به في محل النزاع هنا على مشروعية الاستشفاء بكتابة القرءان على جلد المريض على هذا النحو! فالمجيزيون يقولون بلسان الحال أنه يرجى من الرقية بهذه الكتابة ما قد لا يرجى منها بدونها! مع أنه لم يأتنا نص من الشارع يفيد ذلك المعنى، وما عُلِّمنا من أمر الرقية إلا أنها تتلى على المريض أو يتلوها بنفسه! فلو كانوا يرون أنه يجزئهم في ذلك مجرد تلاوة الآية أو الدعاء - كما هو منصوص من فعل النبي عليه السلام والصحابة رضي الله عنهم - لما زادوا على ذلك كتابتها على الجسد اعتقادا منهم بأن هذا أنفع وأرجى لقبول الله تعالى لتلك العبادة ومن ثم إتيانها بالثمرة المطلوبة! فهذه زيادة لصفة إضافية في عبادة الرقية كما هو واضح، تحتاج إلى دليل إضافي!
والحاصل أن المجيزين ليس لهم مستند في ذلك إلا التجربة، يقولون هذه مجربة وهذه وجدناها تنفع وكذا، كما يستدل الأطباء على نفع الدواء .. ولكن الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا قياس مع الفارق. فالأطباء لم يتوصلوا إلى معرفة أثر شيء من الدواء على مرض بعينه عن طريق الوحي، وإنما عن طريق التجربة! أما الرقية فعبادة وقربة إلى الله كسائر القربات (وإن كانت ثمرتها الشفاء بإذن الله كثمرة التداوي)، شرعت على صفة وهبئة يقيدنا فيها النص والدليل الشرعي، وإن اتسع الأمر فيها!
والدليل على أن في القرءان شفاءا (يعني في الرقية به تلاوةً على نحو ما ورد في الأثر الصحيح) دليل مطلق لا قيد فيه، فيلزمنا حتى نتعداه إلى تقييد (بمثل مذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن آية كذا تحديدا يستشفى بها من داء كذا تحديدا: بمعنى أنه يندب شرعا أن تجعل تلك الآية في ذلك المقام على ذلك النحو) أن نقف على دليل إضافي في مثل هذا، وإلا انفتح أمامنا ثغر تستدرجنا منه الشياطين إلى مثل ما يذهب إليه بعض المعالجين للمس من دهانات وتعاويذ و"شعائر" ما أنزل الله بها من سلطان، ولا دليل لهم على شيء منها إلا أنها جربت فنفعت في علاج الممسوس!! وحينئذ لا ينضبط لنا حد ولا فاصل بين ما هو سنة وما هو بدعة، والله أعلم!
فالمشكلة في نظري تكمن في التفريق بين حقيقة الرقية كعبادة توقيفية، وبين حقيقتها كوسيلة للاستشفاء أو كنوع من العلاج والدواء ..
الرقية كالدعاء (بل هي دعاء في حقيقتها)، ليست من جملة الأسباب المادية التي يصل الإنسان إلى معرفتها بالتجربة والاختبار والقياس، وإنما بالشرع! ولولا أن جاءنا النص على أن في أمر الرقية سعةً ما لم نقترف شركا، ما جاز لنا أن نتلو من القرءان ومن الدعاء ما نشاء عند الرقية في أي حال .. ولكان علينا ملازمة ما ثبت به النص توقيفا في ذلك! أما أن نزيد ونقرر أن كتابة آية كذا على الجسد تنفع في حالة كذا وسورة كذا قد جربت كتابتها مع الزعفران فأثمرت في مرض كذا، ولا يكون لنا من حجة في ذلك إلا نصوص منقولة عن بعض العلماء والأئمة، فليس هذا بدليل شرعي، والله أعلم.
¥