ـ[التقرتي]ــــــــ[29 - Mar-2009, مساء 04:32]ـ
جاف بجاف طاهر بلا خلاف.
هذه قاعدة ذكرها بعض الفقهاء.
أي: ملامسة الجاف للجاف لا يعدي النجاسة.
والظاهر أن معنى هذه السجعة لا خلاف فيه.
والمشهور عند الحنابلة أن الجلد لا يطهر بالدباغ، ولكن يستعمل جلد الحيوان الطاهر منه في الحياة في اليابسات لا المائعات بعد الدبغ.
وفي شرح الزاد لشيخنا حمد الحمد:
(فالمشهور في مذهب أحمد ومالك أن جلد الميتة إذا دبغ فإنه لا يطهر بذلك.
لكن يباح أن يستعمل مع يابس إن كان يابساً لأن الجلد نجس، وإذا ماس شيئاً يابساً فإن النجاسة التي فيه لا تنتقل؛ لأن النجاسة لا تنتقل من يابس إلى مثله) اهـ.
السؤال:
هل لمس الكلب ينقض الوضوء، أثابكم الله؟
الجواب:
(لمس الكلب لا ينقض الوضوء، ولكن إذا لمسه ففيه تفصيل: إن كان هو الطري أو الكلب؛ فقد انتقلت النجاسة، أما إذا كان لمسه وكل منهما جامد أو جاف؛ فإنه لا شيء فيه، والله تعالى أعلم) اهـ. من (شرح الزاد) للشيخ محمد المختار الشنقيطي.
مخاط الكافر و لعابه و دمه و ما شابه ليس بجاف اخي اذن كلامك خارج النزاع.
المفروض فهم الكلام بجملته و ليس إقتطاع جزء ثم حمله على معناه العام فواضح مما قلته اني قصدت نجاسة تختلط بها و لا تنتقل.
فبارك الله فيك
ـ[أبو أحمد المهاجر]ــــــــ[29 - Mar-2009, مساء 05:35]ـ
مخاط الكافر و لعابه و دمه و ما شابه ليس بجاف اخي اذن كلامك خارج النزاع.
المفروض فهم الكلام بجملته و ليس إقتطاع جزء ثم حمله على معناه العام فواضح مما قلته اني قصدت نجاسة تختلط بها و لا تنتقل.
فبارك الله فيك.
اللهم علمنا، اللهم علمنا.
اللهم فقهنا، اللهم فقهنا.
هذه مشاركة أبي محمد العمري:
يمكن أن يقال توفيقاً بين القولين وجمعاً للأدلة أن المشركين أنجاس حسياً لكن نجاستهم لا تنتقل بلمس غيرهم
قال ابن عقيل الظاهري (أحكام الديانة ص 302 - 303) بعد أن ذكر الخلاف:
والمرجح عندي أنهم نجس الذات والأديان لأنهم لا يتطهرون طهارة معتبرة شرعاً.
والكلام هنا واضح أنه يشمل المشرك كله سواء في جسمه اليابس أو فضلاته.
وهذا تعليقك:
أثبت اولا نجاستهم الحسية ثم قل انها لا تنتقل باللمس.
فإنك في بادئ الأمر مشيتها كما في هذه المشاركة.
ثم قلت:
و في كل الأحوال لا ارى في جوابك مسألة نجاسة اذا لمستها لم تنتقل؟ بل لم اسمع بقائل بمثل هذا عند اهل العلم فهل لك أن تذكر لي من قال بهذا من اهل العلم؟
هذه كلماتك من فمك! فالكلام عام.
فاللهم علمنا.
ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[29 - Mar-2009, مساء 05:38]ـ
قلت سبحان الله! إن قلنا نجاسته لا تنتقل لغيره، فأي شيء يكون ذلك إلا النجاسة المعنوية يا عباد الله؟؟ أليست النجاسة الحسية العينية على اصطلاح أهل الصنعة هي ما ينجس المرء بملامسته، وتلزمه الأحكام المتعلقة بذلك؟ فما هذا الوصف إذا (شيء نجس لا يَنجُس لامسه) وكيف نفهمه؟؟ يكون البدن نظيفا غير مخالط لنجاسة عينية، ويوصف ذلك البدن بأنه لا تنتقل نجاسته إلى غيره لا عين الجسد ولا ما تولد منه، كما نفهم من كلام المنقول عنه هنا، فأي نوع من النجاسة يكون هذا؟ إنها النجاسة العينية!
الشيخ هنا يذكر أدلة هي عين ما لأجله وصف العلماء نجاسة الكفار بأنها معنوية وليست عينية، فهل غاية الخلاف عنده اللفظية؟؟
وإلا فما معنى النجاسة المعنوية عنده إذا؟
ليس هذا قولا ثالثا ولكنه - على ما يظهر لي من هذا النقل - اصطلاح أحدثه صاحبه (نجاسة الذات) لا يريد به عند التأمل إلا عين ما سماه الفقهاء "نجاسة معنوية"!!
جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبدالله (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِالسُّوقِ دَاخِلًا مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ وَالنَّاسُ كَنَفَتَهُ فَمَرَّ بِجَدْيٍ أَسَكَّ مَيِّتٍ فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ)
قال ابن علان في "دليل الفالحين " (فيه دليل على أن لمس النجس إذا لم تكن رطوبة من أحد الجانبين لا ينجس)
ـ[التقرتي]ــــــــ[29 - Mar-2009, مساء 05:48]ـ
أمر آخر اثبت اولا ان الجامد النجس اذا لمسته لم ينتقل فما سقته قاعدة حنبلية و القواعد الفقهية ليست بدليل مع العلم اني مالكي!!!!
ـ[التقرتي]ــــــــ[29 - Mar-2009, مساء 05:52]ـ
جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبدالله (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِالسُّوقِ دَاخِلًا مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ وَالنَّاسُ كَنَفَتَهُ فَمَرَّ بِجَدْيٍ أَسَكَّ مَيِّتٍ فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ)
قال ابن علان في "دليل الفالحين " (فيه دليل على أن لمس النجس إذا لم تكن رطوبة من أحد الجانبين لا ينجس)
ربما غسل يده بعد ذلك!!!! فاين الدليل ان لمسه للجدي يعني عدم النجاسة أو عدم رطوبته!!! أظن انه تأويل بعيد
ـ[أشجعي]ــــــــ[29 - Mar-2009, مساء 05:59]ـ
في قصة اسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وحشرنا معه ,أنه عندما ذهب الى بيت اخته رضي الله عنها رفضت ان تعطيه الصحيفة لأنه نجس وقالت له ان تغتسل, فاغتسل ومن ثم أخد الصحيفة, والقصة مشهورة,
وفي سندها مقال كما هو معروف أيضا.
فلعل فيها وجه في موضوعكم.
¥