ـ[أبو عبد العظيم]ــــــــ[22 - Mar-2009, صباحاً 11:41]ـ
بارك الله فيكم
المسالة خلاف بين اهل العلم، والذي عليه كثير من اهل العلم ان الإحفاء أفضل وهو مذهب أبو حنيفة ومحمد والمزني صاحب الشافعي بل ونسبه الشوكاني للشافعي واختاره ابن القيم والشوكاني وغيره من اهل العلم
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[22 - Mar-2009, مساء 04:01]ـ
أنقل لكم ردي على بعض الإخوة في بعض المنتديات لعل فيه ما ينفع وهو مجموعة ردود وتعقيبات
الرد الأول:
أخي بارك الله فيك القطعة التالية من كلامي أنا: فالنصيحة لإخواني السلفيين أن يتركوا ما شاع بينهم في هذا الوقت من تخفيف الشارب بما يشبه الحلق فإنه تشويه في خلق الإنسان ولا يحتجوا بفعل ابن عمر رضي الله عنه لأنه قد خالفه أبوه وغيره من الصحابة وحديث المغيرة يدل على أن السنة في الشارب كما قال الإمام مالك ومالك كان يأخذ مثل ذلك عن أهل المدينة.
وحلق الشارب أو تخفيفه بما يشبه الحلق فيه تشويه للخلقة ولا ينبغي أن يرى السلفيون في منظر مشوه.
والله تعالى أعلم.
وقد تبعت في ذلك الإمام مالك فإنه كان يرى أن حلق الشارب تشويه وهو أمر واضح مشاهد قال ابن القيم في في زاد المعاد - (ج 1 / ص 171):
واختلف السلف في قص الشارب و حلقه أيهما أفضل؟ فقال مالك في موطئه: يؤخذ من الشارب حتى تبدو أطراف الشفه وهو الإطار ولا يجزه فيمثل بنفسه وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال: يحفي الشارب ويعفي اللحى وليس إحفاء الشارب حلقه وأرى أن يؤدب من حلق شاربه وقال ابن القاسم عنه: إحفاء الشارب وحلقه عندي مثلة قال مالك: وتفسير حديث النبي صلى الله عليه و سلم في إحفاء الشارب إنما هو الإطار وكان يكره أن يؤخذ من أعلاه وقال: أشهد في حلق الشارب أنه بدعة وأرى أن يوجع ضربا من فعله قال مالك: وكان عمر بن الخطاب إذا كربه أمر نفخ فجعل رجله بردائه وهو يفتل شاربه وقال عمر بن عبد العزيز: السنة في الشارب الإطار " انتهى لاحظ أخي قوله فيمثل بنفسه أي يشوه نفسه. ولاحظ إنكار الإمام مالك للحلق والظاهر أنه أخذه عن أهل المدينة مع ما ورد عن عمر رضي الله عنه وغيره كما ذكر الألباني مع حديث المغيرة بن شعبة.
فالذي يظهر قوة رأي مالك والألباني في هذه المسألة لكون حالق الشارب أو من خففه تخفيفا يشبه الحلق يكون ذا صورة مشوهة هذا واقع محسوس حتى إنني لا أستطيع أن أملأ عيني من صورته والله تعالى أعلم تبقى المسألة خلافية وفيها مجال للاجتهاد ولكن الترجيح لا بد منه حتى يعرف المسلم بم يأخذ ولا يحتار في هذه المسألة.
وقد أحزنني انتشار ما يشبه حلق الشارب بين السلفيين بعد أن كان يتميز بذلك الصوفية عنهم ولست مشنعا عليهم في ذلك فهم على رأي معتبر ولكن جميل بهم أن يراجعوا في المسألة أكثر ويلاحظوا أمورا قد يكونون سهوا عنها لا سيما وإمام من أئمة العصر الألباني رحمه الله ينكر ذلك تبعا لإمام دار الهجرة والله تعالى أعلم.
الرد الثاني:
قال أخونا زوايا حفظه الله:
"عظيم أخي .. نقل جميل ...
أخي رحمني الله وإياك وأعانني وإيا لفعل الخير ...
أنتياأخي في واد ومن ذكرتهم من أهل العلم المتقدمين في واد آخر ...
فالمسألة فيالأصل عند من ذكرتهم بين أمرين فقط وهما (قص الشارب وحلقه).
وأما هذا التقسيمالذي أسميه أنا تكلفا وتنطعا وهو (تخفيف الشارب بما يشبه الحلق) فلم يرد البتة فيمانقلته إلينا، = أن القص قص والحلق حلق. انتهى ".
الجواب عليه
أبو معاوية: بل هي مسألة مطروحة عند أهل العلم وقد سبق فيما مضى عن الإمام مالك: " وكان يكره أن يؤخذ من أعلاه"
وقد جاء في الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني - (ج 8 / ص 183):
" فَتَلَخَّصَ أَنَّ السُّنَّةَ عِنْدَ مَالِكٍ قَصُّ طَرَفِ الشَّارِبِ فَقَطْ، وَأَمَّا قَصُّ جَمِيعِهِ فَمَكْرُوهٌ عِنْدَهُ وَعِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَأَمَّا جَزُّهُ فَهُوَ حَرَامٌ عِنْدَهُ "
قال زوايا: ومن هنا بطل ادعاء اتباعك للإمام مالك فيالقول بأن التخفيف بما يقارب الحلق تشويه، فإن مدار كلام الإمام مالك علىالحلق ..
الجواب
قال أبو معاوية: هذا خطأ منك في فهم كلامي السابق فالذي قلته كما يلي: "وقد تبعت في ذلك الإمام مالك فإنه كان يرى أن حلق الشارب تشويهوهو أمر واضح مشاهد "
¥