ـ[أبو الحارث السلفي]ــــــــ[25 - Feb-2009, مساء 06:13]ـ
سئل الشيخ عبد الله العبيلان عن هذا فأجاب بما يلي:
الذي يظهر أن المسألة فيها تفصيل:فإن اقترن بالحديث مايدل على الوجوب من الذم على من فعل كذا اوترك او اقترن بفهم الصحابة فهو واجب , وإلا فهو مستحب فالمقصود بالآداب هو الكمال وهي مرتبة السابقين قال تعالى [ثُمَّ أَوْرَثْنَا الكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللهِ ذَلِكَ هُوَ الفَضْلُ الكَبِيرُ] {فاطر:32} والله اعلم.
المصدر موقع الشيخ:
http://www.obailan.net/readmail.php?action=doread&id=435&code=1235570156
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[25 - Feb-2009, مساء 06:32]ـ
لأحد الإخوة في ملتقى أهل الحديث واسمه عبد العزيز بن سعد جمع جيد في هذه المسألة فحبذا لو نُقل رابطه ممن يعرفه ..
ـ[ابو عبدالعزيز]ــــــــ[25 - Feb-2009, مساء 06:52]ـ
وجدت الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=74279&highlight=%صلى الله عليه وسلمعز وجل%عز وجلصلى الله عليه وسلم%Cصلى الله عليه وسلم%عز وجل6%صلى الله عليه وسلمعز وجل+%C7% صلى الله عليه وسلم1%C2%CF%C7%C8+%C7%صلى الله عليه وسلم1%صلى الله عليه وسلم6%CC%صلى الله عليه وسلم6 %C8
المشاركة رقم 24
ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[25 - Feb-2009, مساء 07:09]ـ
أذكر أن ابن عبد البر قد نقل عن جمهور العلماء القول بهذا, وهو اختيار ابن عثيمين أيضاً في الأحاديث الأولى من شرحه على البلوغ طبعة المؤسسة,,
ـ[محمد جاسم]ــــــــ[26 - Feb-2009, صباحاً 12:34]ـ
بارك الله فيكم
ـ[عبدالرزاق الحيدر]ــــــــ[27 - Feb-2009, صباحاً 01:52]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
من باب الفائدة:
قال الشيخ الامام الحافظ أبي نصر السجزي -رحمه الله- في كتابه " الرد على من انكر الحرف والصوت" الفصل التاسع- في ذكر شيء من أقوالهم ليقف العامة عليها فينفروا عنهم ولا يقعوا في شباكهم (ص 195) تحقيق محمد باكريم باعبد الله:
( ... ونحن لا نذكر من فضائح الأشعري ومن وافقه ما ذكره من لا يرضى مذهبه من معتزلي وكرامي بل ما لا يمكنهم إنكاره, وتنطق به كتبهم, فمنها:
(1) أن الأمر عند الفقهاء على الوجوب إلا أن يقترن به ما يدل أن المراد به الندب, أو الإباحة.
وعند أكثر المتكلمين صيغة الأمر للندب و الإباحة, إلا أن يدل دليل على أن المراد به الوجوب.
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[08 - Mar-2009, صباحاً 08:10]ـ
الأوامر التي في الآداب والعادات:
قلت في شرحي لمختصر الأصول من علم الأصول: (قال الشيخ في شرح منظومته في الأصول: (ومن العلماء من فصل فقال: أما الأمر حين يتعلق بالآداب والأخلاق فإنه للاستحباب؛ لأنه كمال، والكمال ليس بواجب، وكذلك يقال النهي حين يتعلق بالآداب والأخلاق إنه للكراهة، أما ما يتعلق بالعبادات فإن الأمر فيه للوجوب والنهي للتحريم؛ وذلك لأنك إذا استتبعت كثيرا من الأوامر فيما يتعلق بالآداب والأخلاق وجدتها للاستحباب والندب لا للوجوب، وكذلك إذا تأملت كثيرا من النواهي في الأخلاق والآداب وجدتها للكراهة لا للتحريم.
وهذا الحكم في ما لم يجمع العلماء على خلافه، فإن أجمع العلماء على خلافه فإن إجماعهم حجة معصومة).
وقال في شرح الأصول (ص/158): (بعض العلماء يقولون: إن الأوامر التي لا تتعلق بالعبادة كلها للإرشاد، وان الشارع أرشدك إلى ما فيه المصلحة ولم يلزمك بها إلزاما … فيقول كل شيء لا يتعلق بالعبادة فالأصل أنه للإرشاد … لكن الجمهور على خلاف ذلك يقولون: كل أوامر الشرع كلها عبادة حتى ما يتعلق بالعادة فهو عبادة).
محصل كلام الشيخ الأخير أنه رد على هذه القاعدة بالتفريق بين الأوامر في العبادات وغيرها من العادات والآداب، وأعاد الكل إلى أصل الخلاف في مسألة الأمر هل يفيد الوجوب، وقد سبق بيان الراجح وأنه للوجوب وهذا القول الثاني للشيخ من عدم التفريق هو الأقوى وذلك لما يأتي:
1 - أنه لا يوجد ضابط لهذا التفريق،ويوضحه:
2 - فإن نظرنا إلى العادات بذاتها (العادات المحضة) فنجد أنها مباحة ما لم تخالف نصا عاما للشريعة وعليه فهي منضبطة بالأطر العامة للشريعة من أوامر ونواهي،وإما إن كان النظر لها من جهة ما فيها من شائبة تعبد - كالنوم للتقوي على قيام الليل -، فهنا أيضا هي منضبطة بالأطر العامة للشريعة من أوامر ونواهي.
¥