ـ[صالح غيث]ــــــــ[25 - Feb-2009, صباحاً 11:55]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الذي أعرفه من دلالة الأمر عند الجمهور هو للوجوب ما لم تأت قرينة تصرفه إلى الندب، وخالف أكثر الأحناف فقالوا: إن الأمر يدل على الندب ما لم تأت قرينة تصرفه للوجوب، وكذا خالف أكثر الأحناف في دلالة النهي فقالوا بأنه للكراهة ما لم تأت قرينة تصرفه للتحريم.
وهذا الذي ذكرناه إنما هو لتذكير من يقول إن رأي الجمهور .. كذا وكذا ... ، فيجب هنا مراعاة تقسيم الأحكام الخمسة عندهم حتى لا يشمل من لا يقول بذلك كما يظهر من حديثكم السابق، ومن هنا نستطيع فهم ما يندرج تحت كل قسم بحسب القائلين به ومن بينها الآداب العامة التي يفهم بظاهرها الوجوب.
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[25 - Feb-2009, مساء 03:46]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته /
فيه ثلاثة أقوال القول الأول: أن الأمر للوجوب والنهي للتحريم مطلقا"
القول الثاني: أن الأمر للاستحباب والنهي للكراهة مطلقا"
القول الثالث: التفصيل بين ما كان للتعبد وما كان للتأدب فالأول: الأمر فيه للوجوب والنهي للتحريم والثاني الأمر فيه للندب والنهي للكراهة قال الشيخ ابن عثيمين عن هذا القول أنه به يتخلص من اشكالات كثيرة خصوصا على قول الجمهور القائلين بالقول الأول فكثير من المسائل يأتي به الأمر ويقول الجمهور أنه مستحب.
ملاحظة هذه الأقوال هي عند عندم وجود قرينة صارفة.
ـ[أبو فهد]ــــــــ[25 - Feb-2009, مساء 03:50]ـ
أذكر أني قرأت بحثاً لأحد طلبة العلم حول هذا الموضوع , وخلاصته أنه يميل إلى أن الأمر في العادات والفضائل لا يدل على الوجوب بل يدل على الاستحباب. وهذا قد استشفه من خلال أقوال أهل العلم من السلف والخلف وآرائهم في مسائل العادات والفضائل.
وما ينطبق على الأمر , ينطبق على النهي.
ولو أردنا أن نطرح تساؤلات:
ما هي أقوال العلماء في الأكل باليد اليمنى؟
وماهي أقوالهم بالتسمية قبل الأكل؟
وماهي أقوالهم بالأكل مما يلي المسلم؟
وما هي أقوالهم في كتابة الدين؟
وغير ذلك من المسائل.
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[25 - Feb-2009, مساء 04:36]ـ
الأمر للوجوب مطلقاً في ا"لآداب أو العبادات أو غيرها ما لم تصرفه قرينة
قال ابن حزم في النبذة الكافية:
وأوامر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كلها فرض ونواهي الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كلها تحريم ولا يحل لأحد أن يقول في شيء منها هذا ندب أو كراهية إلا بنص صحيح مبين لذلك أو إجماع كما قلنا في النسخ قال تعالى: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) وقال تعالى: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) ومعنى الندب والكراهية إنما هو إن شئت أفعل وان شئت فلا أفعل هذا موضوعهما في اللغة ولا يفهم من أفعل إن شئت لا تفعل ولا يفهم من لا تفعل إن شئت افعل ومن ادعى هذا فقد جاء هو بالمحال وقد افترض الله تعالى علينا طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فمن قال هذا الأمر ندب وهذا النهي كراهية فإنما يقول ليس عليكم أن تطيعوا هذا الأمر ولا هذا النهي وهذا خلاف لله عز وجل مجرد ..
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[25 - Feb-2009, مساء 04:40]ـ
قال الإمام ابن عبد البر في الاستذكار (5/ 288): وأصل النهي أن تنظر إلى ما ورد منه وطرأ على ملكك أو على ما ليس في ملكك، فما كان منه وارداً على ملكك فهو يمين آداب وإرشاد واختيار، وما طرأ على غير ملكك فهو على التحريم، وعلى هذا ورد النهي في القرآن والسنة.
ثم قال: والاستنجاء باليمين دون الشمال والأكل بالشمال دون اليمين .. فهذا كله وما كان مثله نهي أدب وإرشاد لأنه طرأ على ما في ملك الإنسان، فمن واقع شيئًا من ذلك لم يحرم عليه فعله. اهـ
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[25 - Feb-2009, مساء 05:29]ـ
الأمر للوجوب مطلقاً في ا"لآداب أو العبادات أو غيرها ما لم تصرفه قرينة
قال ابن حزم في النبذة الكافية:
وأوامر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كلها فرض ونواهي الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كلها تحريم ولا يحل لأحد أن يقول في شيء منها هذا ندب أو كراهية إلا بنص صحيح مبين لذلك أو إجماع كما قلنا في النسخ قال تعالى: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) وقال تعالى: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) ومعنى الندب والكراهية إنما هو إن شئت أفعل وان شئت فلا أفعل هذا موضوعهما في اللغة ولا يفهم من أفعل إن شئت لا تفعل ولا يفهم من لا تفعل إن شئت افعل ومن ادعى هذا فقد جاء هو بالمحال وقد افترض الله تعالى علينا طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فمن قال هذا الأمر ندب وهذا النهي كراهية فإنما يقول ليس عليكم أن تطيعوا هذا الأمر ولا هذا النهي وهذا خلاف لله عز وجل مجرد ..
وهذا هو التفيل من كتاب الإحكام في صورة ملف وورد وفيه الرد على شبهات من زعم غير ذلك
¥