واستدلوا بقوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب فلو كان النظر إلى الوجه والكفين مباحا لما أمرهم الله تعالى أن يسألوهن من وراء حجاب، ولأباح لهم أن يسألوهن مواجهة، قال القرطبي: في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض، أو مسألة يستفتين بها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة، بدنها وصوتها، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها، وبقوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما وقد بين ابن تيمية وجه الاستدلال بهذه الآية والآية السابقة، فقال: قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها، وكان إذ ذلك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها، لأنها يجوز لها إظهاره، ثم لما أنزل الله عز وجل آية الحجاب بقوله: ياأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن حجب النساء عن الرجال.

واستدلوا بالأخبار التي جاءت تنهى عن النظر المتعمد، والزيادة على النظرة الأولى، وهي نظر الفجاءة، وقد جاءت عامة تشمل جميع بدن المرأة، وكل ما ورد بعد ذلك في الأخبار من جواز النظر إلى شيء من أعضاء المرأة فإنما أريد به حالة الضرورة أو الحاجة.

واستدلوا بالمعقول من جهتين:

الأولى: أن اتفاق الفقهاء على تحريم النظر إلى جميع بدن المرأة بشهوة أو عند خوف حدوثها يقتضي عدم جواز النظر إلى الوجه والكفين وسائر الأعضاء لغير حاجة أو ضرورة في جميع الأحوال، لأن خوف الفتنة في النظر إلى المرأة موجود دائما، وبخاصة إلى الوجه، لأنه مجمع المحاسن، وخوف الفتنة من النظر إليه أشد من غيره.

الثانية: إن إباحة نظر الخاطب إلى المرأة التي يريد أن يخطبها يدل على التحريم عند عدم إرادة خطبتها، إذ لو كان مباحا على الإطلاق، فما وجه التخصيص.

القول الثالث:

يحرم النظر بغير عذر أو حاجة إلى بدن المرأة الأجنبية غير الوجه والكفين ويكره النظر إليهما، ويندب غض البصر عنهما ولو بغير شهوة، وهذا القول نص عليه بعض المتأخرين من الحنفية وأصحاب الفتاوى، وعبارة ابن عابدين أن الأحوط عدم النظر مطلقا، وهو رواية عن أحمد وقول القاضي من الحنابلة.

القول الرابع:

يجوز النظر إلى الوجه والكفين والقدمين من المرأة الأجنبية بغير شهوة، وهذا القول رواه الحسن بن زياد عن أبي حنيفة، وذكره الطحاوي، وهو قول بعض فقهاء المالكية.

وعن أبي يوسف أنه يجوز النظر إلى الذراعين أيضا عند الغسل والطبخ.

وقيل: يجوز النظر إلى الساقين إذا لم يكن النظر عن شهوة.

واستدل القائلون بجواز النظر إلى القدمين بالأثر والقياس، أما الأثر فهو ما روي عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: إلا ما ظهر منها أن المراد به القلب والفتخة، والفتخة خاتم إصبع الرجل، فدل على جواز النظر إلى القدمين.

واستدلوا بقياس القدمين على الوجه والكفين، لأن المرأة كما تبتلى بإبداء وجهها في المعاملة مع الرجال وبإبداء كفيها في الأخذ والعطاء، فإنها تبتلى بإبداء قدميها، وربما لا تجد الخف في كل وقت.

ووجه ما روي عن أبي يوسف من إباحة النظر إلى الذراع هو ظهور ذلك منها عادة عند القيام ببعض الأعمال التي تستعمل المرأة فيها ذراعيها كالغسل والطبخ، وفي بعض الأخبار ما يدل على إباحة النظر إلى نصف الذراع، فقد ورد عن ابن عباس وقتادة والمسور بن مخرمة في تفسير قوله تعالى: إلا ما ظهر منها قالوا: ظاهر الزينة هو الكحل والسوار والخضاب إلى نصف الذراع والقرطة والفتخة ونحو هذا، وذكر الطبري عن قتادة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى فيه من تحريم النظر الوجه واليدين إلى نصف الذراع، قال قتادة: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تخرج يدها إلا إلى ههنا وقبض نصف الذراع، وروي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا عركت المرأة لم يحل لها أن تظهر إلا وجهها، وإلا ما دون هذا وقبض على ذراع نفسه فترك بين قبضته وبين الكف مثل قبضة أخر، قال ابن عطية: ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بألا تبدي، وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة، ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه أو إصلاح شأن ونحو ذلك، فما ظهر على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة في النساء فهو المعفو عنه.

ـ[أشجعي]ــــــــ[19 - Mar-2009, صباحاً 01:48]ـ

جزاك الله خيرا شيخي بندر,

وطبعا لسنا بصدد التكلم عن حكم تغطية الوجه فقد رُد على المبيحين كثيراً,

ما يشكل علي ويثيرني هو الرأي الذي يقول يجوز النظر إن لم يكن بشهوة,

فأقول في نفسي:طيب يا أخي المشكلة ليست النظر بشهوة أو لا كالمعاملة او المداولة, المشكلة ان تتولد الشهوة بعد النظر.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015