وهذا كله مع مراعاة القول الراحج -في ظني- في المسألة وهو أن الإحصار يكون بغير العدو، وينبغي أن يقيد بأن يقال إن كان شأنه شأنه فمرض لا يدوم سوى أيام أو لا يمتنع معه أداء المناسك لا ينبغي أن يقال إنه مُحْصِر، وكثير من مشايخنا يطلق، وإطلاقهم لابد أن يقيد بهذا.

أما على مذهب من يقول: لا حصر إلاّ بعدو وهم جم غفير -وقولهم قوي له اعتبار تؤيده فتاوى جماعة من فقهاء الصحابة- فيزداد الإشكال.

/// بارك الله فيك .. جوابكم التفصيلي ههنا -خاصَّة الوجوه الثلاث الأخيرة- لا يتوجَّه على من أفتى بالممنوعين عن الحجِّ بأنه محصرٌ!؛ لأنَّ المعلوم من السِّياق في الفتاوى المعلومة السابق ذكرها أنَّ المسؤول عنه هو المحصر ولم يقدر على الدخول، ولهذا إنَّما يُقال عنه "محصر" إذا مُنِع من الدخول؛ لا أنَّه مكث ثمَّ دخل؛ إذ من هذا حاله لن يتكلَّف السؤال عنه أصلًا، وهو في حكم الفوات لا الإحصار وهذا لا يحتاج الكلام عليه ههنا.

/// وتعقبي على كلامكم كان على هذا القدر. حسب.

/// أمَّا باقي كلامك -سدَّدك الله- فهو استطراد، قد لا نختلف في بعض أطرافه، وهي قضايا خلافية منذ القدم، ولكل طائفة من القائلين بالحصر بغير العدو وعدمه حجج وكلام. وليس ذا محلُّ بحثها، ومع ذلك فسأعقِّب بذكر أقوال أهل العلم في هذا الخلاف وذكر القائلين بالتفصيل من كلا الطرفين في تعقيب تال إن شاء الله.

/// ولم يتبيَّن لي العلاقة بين الإيجاب على من حصر بمرضٍ أن يتحلل بالبيت =وبين من منع من الدخول لكن سبيله مخلَّى، فالأول قد يجب عليه البقاء والتروِّي حتى يبرأ أويفوته الحج فيتحلل بالطواف، والثاني لا يجب عليه ذلك.

/// ونعود لمسألتنا فمن مُنِع وصُدَّ عن البيت من الكافر أوالمسلم فهو المحصر، الذي جاء النصُّ بحكمه في كتاب الله، وليس في حكم المحصر.

/// وقال الشافعي رحمه الله: ((إن قال قائل: فكيف زعمت أن الإحصار بالمسلمين إحصار يحل به المحرم إذا كان رسول الله (ص) إنما أحصر بمشركين؟

قيل له - إن شاء الله تعالى -: ذكر الله الإحصار بالعدو مطلقاً، لم يخصص فيه إحصاراً بكافر دون مسلم، وكان المعنى الذي في الشرك الحاصر الذي أحلَّ به المحصر الخروج من الإحرام: خوفاً أن ينال العدو من المحرم ما ينال عدوه؛ فكان معقولاً في نصِّ السنة أن من كان بهذه الحال كان للمحرم عذرٌ بأن يخرج من إحرامه به.

أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه خرج إلى مكة في الفتنة معتمراً؛ فقال: (إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله (ص)).

قال الشافعي: يعنى أحللنا كما أحللنا مع رسول الله (ص) عام الحديبية، وقول ابن عمر هذا في مثل المعنى الذي وصفت؛ لأنه إنما كان بمكة ابن الزبير وأهل الشام، فرأى أنهم إن منعوه - أو خافهم إن لم يمنعوه - أن ينال في غمار الناس، فهو في حال من أحصر فكان له أن يحل)). انتهى.

/// قلتُ: وكان المانع من ابن عمر والبيت جند الحجاج وقت حصاره لابن الزبير.

/// ثمَّ لم يتبيَّن لي العلاقة بين من منعه الجند من الدخول فحُصِر بمسألة المرض! أو لم يتَّضح لي مرادك من ذكر الخلاف فيه؟ إلأا إن كان مقصودك منه إيجاب المكث عليه حتى يتحلل بالبيت وسيأتي الكلام عن هذا في التالي!

/// وهو: أنَّ توجيه المستفتي بالبقاء مع تيقُّنه من فوات الحج -بعد مضي التاسع- ثم يؤمر بالتحلَّل بالبيت فلا أعرفه واجبًا -أو على الأقل راجحًا- من كلام أهل العلم، بل المعروف أنَّه لا يجب عليه المكث لأجل إتيان البيت مع تيقُّنه من فوات الحجِّ عنه؛ لأنَّ الحج فائتٌ في كلا الحالتين، فإن تحلَّل فتلك سُنَّة رسول الله (ص).

/// ولا يُقال له: إصبر وابق حتى ينجلي الأمر، ومن كان مثل هذا السَّائل أممٌ لا يحصون فيُقال لهم: جميعًا اصبروا حتى يتاح لكم المضي للبيت بعد التاسع من ذي الحِجَّة!

/// ولا يعكِّر على هذا صبر النَّبي (ص) وأصحابه وانتظارهم ومفاوضتهم للمشركين حينًا في تخليتهم للعمرة؛ إذ القياس ههنا بيِّن المفارقة؛ فالعمرة لا تفوت، بخلاف الحجِّ.

/// وههنا استطراد: وهو أنَّ مثل هذا يظهر جليًّا أكثر في العمرة ما لو حُصِر المرء عنها، كمن قدم بالطائرة من بلدٍ لم يأخذ فيزة العمرة منها، فلا يُقال له: اصبر حتى ينجلي الأمر أويخلَّى بينك وبين البيت، إذ من المعلوم أنَّ العمرة لا تفوت؛ إذ ليست موقَّتة بوقتٍ ما، فلا يُقال لمن منع عنها: اصبر حتى ينجلي الأمر!

ـ[حارث الهمام]ــــــــ[13 - عز وجلec-2008, مساء 07:41]ـ

شكر الله لك ..

أما السائل فلم يقل أنا محصر حسب السؤال أعلاه الذي علقه الشيخ الحمادي، بل ظاهره أنه مطلق يمكنه الاحتيال كأن يدخل بثيابه أو غير ذلك.

ولذا كان الإشكال فعد الشيخ المنع مطلقاً إحصارا هو ما استشكلته وهو محل النظر.

وعليه فقولكم: "لأنَّ المعلوم من السِّياق في الفتاوى المعلومة السابق ذكرها أنَّ المسؤول عنه هو المحصر ولم يقدر على الدخول، ولهذا إنَّما يُقال عنه "محصر" إذا مُنِع من الدخول" محل نظر لا يُصحح التعقب.

وقولكم: "ولم يتبيَّن لي العلاقة بين الإيجاب على من حصر بمرضٍ أن يتحلل بالبيت =وبين من منع من الدخول لكن سبيله مخلَّى، فالأول قد يجب عليه البقاء والتروِّي حتى يبرأ أويفوته الحج فيتحلل بالطواف، والثاني لا يجب عليه ذلك" العلاقة في اعتبار مثله المخلّى هذا محصرا بإطلاق فالأول لايصح فيه الإطلاق وكذا هذا.

وقولكم: "وهو: أنَّ توجيه المستفتي بالبقاء حتى يتيقَّن من فوات الحج ثم يؤمر بالتحلَّل بالبيت فلا أعرفه واجبًا من كلام أهل العلم ... " إلخ يخالف فتوى ابن عمر وغيره من الصحابة فكيف لا تعرفه من كلام أهل العلم وقد نقلت لك منه طرفاً؟!

وأما من ثبت صده عن البيت فهو محصر ولو كان الصاد مسلماً فلم أتعرض له ولن أفعل إذ هو خارج الموضوع.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015