والظاهر أنه يريد الإمام ابنَ القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، ونحو هذا النقل في الإنصاف للمرداوي والمبدع للبرهان ابن مفلح.

وقد أعدت البحث في الزاد عن هذا الاختيار لابن القيم فلم أجده، إنما ذكره قولاً لبعض الفقهاء عند ذكره الخلاف في هذه المسألة.

فمن ظفر بشيء من ذلك فليفد به مشكوراً مأجوراً.

ـ[الحمادي]ــــــــ[11 - عز وجلec-2008, مساء 11:58]ـ

أحسن الله إليكم.

وإليكم أحسن الله

ـ[حارث الهمام]ــــــــ[13 - عز وجلec-2008, مساء 06:23]ـ

شكر الله لكم ..

وكما تفضلتم النظر عندي في عد من منع بسبب التصريح محصراً مطلقاً بغير تفصيل.

وذلك لأن الذي يمنع من دخول مكة له أحوال:

- فقد يحبس.

- وقد يسفر إن كان أجنبياً.

- وقد يؤخذ عليه تعهد بألا يعود.

- وقد يترك ويحال بينه وبين الدخول ويقال له ارجع كحال كثير من الناس.

- وقد ينزل من السيارة ولا يسأله سائل إن تجاوز نقطة التفتيش برجليه كما حصل ويحصل مع فئام وهم بلباس إحرامهم.

- وقد يسعه أن يحتال بطريق أو أخرى على الدخول.

واعتبار من كان داخلاً في الصور الثلاث الأخيرة في حكم المحصر مشكل جداً ومحل نظر ظاهر.

فإن من حيل بينه وبين الدخول وسبيله مخلى فقد يتوجه في حقه التحلل بعمرة فحكمه حكم من فاته الحج لا حكم من أحصر، إذ من المعلوم أنه لا يمُنع أحد من دخول مكة بعد العاشر ولو فرض أن المنع حتى الرابع عشر لما زال الإشكال، فكثير من الناس يطيقون البقاء حتى ذلك الحين.

أقول ويتأكد هذا مع ما ورد بل ثبت من فتاوى بعض فقهاء الصحابة كابن عباس وابن عمر، بل فتوى ابن عمر رضي الله تعالى عنه كأنها نص في المسألة وقد روى عنه مالك بإسناد كالشمس أنه قال: "المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة فإذا اضطر إلى لبس شيء من الثياب التي لا بد له منها أو الدواء صنع ذلك وافتدى"، بل قد يقال هذا ما دلت عليه السنة المرفوعة فقد رواه البخاري وفيه: كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا.

وهذا كله مع مراعاة القول الراحج -في ظني- في المسألة وهو أن الإحصار يكون بغير العدو، وينبغي أن يقيد بأن يقال إن كان شأنه شأنه فمرض لا يدوم سوى أيام أو لا يمتنع معه أداء المناسك لا ينبغي أن يقال إنه مُحْصِر، وكثير من مشايخنا يطلق، وإطلاقهم لابد أن يقيد بهذا.

أما على مذهب من يقول: لا حصر إلاّ بعدو وهم جم غفير -وقولهم قوي له اعتبار تؤيده فتاوى جماعة من فقهاء الصحابة- فيزداد الإشكال.

ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[13 - عز وجلec-2008, مساء 07:04]ـ

........

- وقد يترك ويحال بينه وبين الدخول ويقال له ارجع كحال كثير من الناس.

- وقد ينزل من السيارة ولا يسأله سائل إن تجاوز نقطة التفتيش برجليه كما حصل ويحصل مع فئام وهم بلباس إحرامهم.

- وقد يسعه أن يحتال بطريق أو أخرى على الدخول.

واعتبار من كان داخلاً في الصور الثلاث الأخيرة في حكم المحصر مشكل جداً ومحل نظر ظاهر.

فإن من حيل بينه وبين الدخول وسبيله مخلى فقد يتوجه في حقه التحلل بعمرة فحكمه حكم من فاته الحج لا حكم من أحصر، إذ من المعلوم أنه لا يمُنع أحد من دخول مكة بعد العاشر ولو فرض أن المنع حتى الرابع عشر لما زال الإشكال، فكثير من الناس يطيقون البقاء حتى ذلك الحين.

أقول ويتأكد هذا مع ما ورد بل ثبت من فتاوى بعض فقهاء الصحابة كابن عباس وابن عمر، بل فتوى ابن عمر رضي الله تعالى عنه كأنها نص في المسألة وقد روى عنه مالك بإسناد كالشمس أنه قال: "المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة فإذا اضطر إلى لبس شيء من الثياب التي لا بد له منها أو الدواء صنع ذلك وافتدى"، بل قد يقال هذا ما دلت عليه السنة المرفوعة فقد رواه البخاري وفيه: كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015