للإبل أن تكون قائمة معقولة اليد، ثم يطعنها في الوَحدة هنا ويحرك قليلا فهذا النحر، ثم يحرك بشدة فيندفع الدم بقوة، ثم تسقط الإبل بطبيعتها، ثم يُتِم بعد ذلك، لقول الله جل وعلا ?فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافّ? [الحج:36]، وهكذا كان يفعل النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ، فقام علي على بُدْنِهِ في أكثر من ستين؛ بل هي مائة فأقامها، ونحر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نحرا كثيرا، وترك لبعض أصحابه البقية.
وأما البقر فتوضع على جنبها الأيسر وتوجه إلى القبلة، وكذلك الإبل يوجه الدم حيث يكون خروجه إلى القبلة، توجه البقر والغنم إلى القبلة، وتوضع الرجل على الصفعة، وتذبح بسكين حادة ماضية.
والذي لا يحسن أن يذبح لا يعرض البهيمة للأذى والنبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ ثبت عنه أنه قال «إِنَّ الله كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلَّ شَيْء، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فأحْسِنُوا الذَّبْحَةَ؛ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ» فبعض الناس يتعلم ويبقى يحرحر فيها وهي تتأذى، ومنها ما يقوم ويمشي وهذا يكون فيه أذية، إذا كان لا يحسن ولا يعرف من يده مضاءً من ذلك ومعرفة فإنه لا يستحب له أن يعذب البهيمة في ذلك، فيشهد أضحيته، ويجعل غيره ممن يحسن الذبح أن يذبح.
وينتبه في الذبح أنه يَذبح عنه من هو مأمون العقيدة، أما من ليس مأمون العقيدة بأن يكون مشركا أو وثنيا أو عابدا لغير الله جل وعلا فإن ذبيحته لا تحل لأنها ذبيحة مرتد.
كما ذكرنا إذا جعلها على جهتها اليسرى سمى الله وجوبا عند تحريكه يده؛ يعني قبل أن يخرج الدم يقول باسم الله والله أكبر اللهم هذا منك –يعني نعمة- ولك –مخلصا فيه لك لا أريق الدم إلا لوجهك لك وحدك لا أشرك بك شيئا–.
والصحيح أن قول القائل: اللهم هذا منك ولك، أنه سنة خلافا لمن قال أنه بدعة، ثم يحرك يده ويذبحها ولا يكسر الرقبة، ويتأكد من أنه يُمضي الآلة الحادة حتى يبري المريء، ويبري الودجين والدم يخرج بقوة؛ لأن في هذا إسراعا في إزهاق الروح وإراحة للذبيحة.
ثم بعد ذلك يتركها حتى تبرد لا يكسر الرقبة كما يفعله بعض الناس، ولا يسرع في سلخها قبل أن تبرد لأن هذا فيه نوع إيذاء لها، وينتظر حتى يخرج الدم بكماله، وأما إذا أسرع فربما بقي الدم في العروق، وهو إن لم يكن مؤثرا في إجزاؤها وفي جواز الأكل منها؛ لكنه الأفضل أن ينتظر حتى تسكن أطرافها وتزهق الروح تماما.
من الأحكام المتعلقة أيضا بالأضاحي والهدي في الزمن:
متى يبتدئ زمن الأضحية ومتى يبتدئ زمن الهدي؟
أما الأضاحي: فيبتدئ زمن الإجزاء فيها من خروج الناس أو انتهاء الناس من الصلاة صلاة عيد الأضحى، فإذا انتهى الناس من الصلاة والخطبة أيضا من باب التأكيد فأنه يشرع هنا بداية الذبح ولو لم يحضر الصلاة، كما في الحديث عن زمن الأضحية؛ يعني الزمن الذي إذا ذبح فيه كان مجزئا.
من جهة البداية ذكرنا لكم أنها بعد تمام الصلاة، فإذا كان في بلد فيه أكثر من مسجد يصلى فيه العيد فبأسبقها، فأسبق واحد؛ يعني إذا خرج الأول من الصلاة وأتم الخطبة فإنه يبتدئ هنا زمن التضحية، وكذلك الهدي في مكة.
وأما نهايته فاختلف فيها أهل العلم:
منهم من قال يومان بعد يوم النحر؛ يعني أن أيام الذبح ثلاثة يوم النحر ويومان بعده، فينتهي بغروب شمس الثاني عشر من ذي الحجة.
وقال آخرون من أهل العلم بل ينتهي بغروب شمس الثالث عشر من ذي الحجة وذلك لقول النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ «أيام مِنَى أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى» ولقوله جل وعلا أيضا ?وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ? [الحج:28]، وقوله أيضا جل وعلا ?وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ? [البقرة:203]، ويشمل ذلك الذكر على الذبائح؛ يعني حين ذبحها بذكر اسم الله عليها.
والصحيح أن أيام الذبح أربعة الأول يوم النحر وأفضلها، والذبح فيه هو الأفضل فإن لم يتيسر أو بدا للمرء أن يضحي بعد ذلك يوم إحدى عشر، يوم اثني عشر، يوم ثلاثة عشر الأيام صارت أربعة على الصحيح من قولي أهل العلم هنا.
¥