فأولا من أراد أن يضحي يعني يقول أنا سأضحي، فإذا دخلت العشر ودخول العشر يكون من مغيب شمس آخر يوم من أيام ذي القعدة؛ يعني يبدأ من الليل مثل رمضان يبدأ من ليلة الأول؛ يعني من مغيب الشمس يبدأ الحكم فلا يأخذ من بشَرَته يعني من جلده، ولا من أظفاره ما يقض أظفاره، ولا من شعره ما يقص شعره ولا يأخذ منه شيئا، إذا أراد أن يضحي.
وقوله عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ (وأراد أحدكم) أن يضحي محمول على من أراد أن يضحي عن نفسه، وأما الذي يضحَّى عنه من أهل البيت يعني مثل واحد في بيته يضحي عنه وعن أهل بيته، فهذا هو الذي يلزمه الحكم، أما الذي يضحى عنه فلا يلزمه أن يمسك من أظفاره وشعره، لأن النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ قال (وأراد أحدكم أن يضحي) أما المضحى عنه فليس له الحكم هذا.
وكذلك قال أهل العلم المتبرع بالتضحية الذي يضحي عن والده ولم يدخل نفسه يضحي عن والده الحي أو الميت ولم يدخل نفسه في الأضحية التي يسميها العامة البريرة، أو كان وصيا على أضاحي أو كان وكيلا عليها فلا يلزمه أن يمسك على الأخذ من بشرته وأشعاره شيئا، وهذا لها تفاصيل في الأحكام نذكرها لكم إن شاء الله ربما في الإجابة على الأسئلة أو في موضع آخر.
كذلك من أحكام المضحين أن المضحي يستحب له أن يضحي أضحيته؛ أن يذبحها بنفسه.
والأضاحي كما ذكرنا والهدي الإبل والإبل تنحر هذا هو الأفضل فيها لأن النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ نحرها ويجعلها قائمة كما سيأتي في صفة الذبح.
والمضحي ينحر الإبل ويذبح البقر والغنم لقوله جل وعلا ?إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً? [البقرة:67]، البقر يُذبح، وكذلك الغنم تذبح وصفة ذلك تأتي.
والذابح كما ذكرنا المستحب له أن يفعلها بيده، وله أن يوكل فإن وكلَّ غيره قال: اذبح عني. فإنه يستحب له أن يشهد إراقة الدم وأن يذكر هو أيضا مع الذابح اسم الله عليها ويقول: باسم الله وجوبا، فإذا تركها عمدا فإنها لا تحل، وأما إذا تركها نسيانا أو سهوا فإنه يذكر اسم الله بعد ذلك وتحل له.
أيضا من أحكام المضحي أن المُهدي والمضحي يستحب له أن يقسمها أثلاثا؛ يعني أن يجعل ثلثا يأكله، وأن يجعل ثلثا يهديه، وأن يجعل ثلثا يتصدق به، والصدقة واجبة بما تطعم به مسكين، وأما الإهداء والأكل فهذا مستحب له، وذلك لقول الله جل وعلا ?فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا القَانِعَ وَالمُعْتَرَّ? [الحج:36]، فجعل الله جل وعلا الناس ثلاثة أصناف، فقال (فَكُلُوا مِنْهَا) يعني يا أيها الذين ضحوا أو أهدوا هدي شكر (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا القَانِعَ) هو الذي يأتي متقنعا لا يريد أن يُعرف من شدة المسكنة يعني الفقراء، والثالث (المُعْتَرَّ) الذي يعتريك من ضيف أو قريب أو نحو ذلك، فالله جل وعلا أمر بأن تأكل منها، وأن تطعم منها الضيف والذي يعتريك وتهدي، وأن تتصدق بها.
حمل أهل العلم الصدقة على الوجوب، الأمر هنا في الصدقة على الوجوب، وهذا مما يتركه كثير من الناس يقسمون الأضاحي ولا يتصدقون بشيء منها، وهذا لا يجزئ ولا يجوز وليست أضحية حينئذ؛ لأن الأضحية يجب أن تتصدق منها؛ لأن المقصود إراقة الدم والصدقة، قال العلماء: فإن لم يتصدق منها ضمن بما يقع عليهم من إطعام في اللحم حددوه في الزمن الماضي بأوقية وفي هذا الزمن بقدر كيلو أو كيلوين من اللحم.
يعني أن أكلك منها مستحب، وأن الإهداء مستحب، فأما الصدقة فواجبة يجب أن تتصدق من الأضحية، إذا كان عندك عدة أضاحي فلابد أن تتصدق من هذه، تنزع من هذه مثلا عضو أو أقل منه وتجعله صدقة، وهذه عضو أو أقل منه وتجعله صدقة وتعطيه المساكين، أما أن يفرق هكذا هذا يهدي لهذا وهذا يهدي لهذا وأشباه ذلك من دون أن يطعم منه المساكين، فهذا غير مجزئ لأنه يجب أن يتصدق لقول الله جل وعلا (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا القَانِعَ وَالمُعْتَرَّ).
وأما صفة الذبح فهي بالنسبة:
¥