معك)
وهذا من باب الجهاد في سبيل الله.
ومنها أنهم كانوا يتعرضون لحاجاتهم، ويستشفعون بتقديم الأبيات بين يدي طلباتهم كما فعل ابن زهير رضي الله عنه، وأخت النضر بن الحارث، مثل ما يفعل الشعراء مع الكبراء، هذا ما لا حرج فيه ما لم يكن في الشعر ذكر ما لا يجوز. . . ".
إلى أن قال: " ومنها أنهم ربما أنشدوا الشعر في الأسفار الجهادية تنشيطًا لكلال النفوس، وتنبيها للرواحل أن تنهض في أثقالها، وهذا حسن.
لكن العرب لم يكن لها من تحسين النغمات ما يجري مجرى ما الناس عليه اليوم، بل كانوا ينشدون الشعر مطلقًا من غير أن يتعلموا هذه الترجيعات التي حدثت بعدهم، بل كانوا يرققون الصوت ويمطونه على وجه يليق بأمية العرب الذين لم يعرفوا الموسيقى، فلم يكن فيه إلذاذ ولا طرب يلهي، وإنما كان لهم شيء من النشاط، كما كان الحبشة وعبد الله بن رواحة يحدوان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومنها أن يتمثل الرجل بالبيت أو الأبيات من الحكمة من نفسه ليعظ نفسه أو ينشطها أو يحركها لمقتضى معنى الشعر ".
ثم ذكر الشاطبي عن القرافي أنه قال:
" في الماضيين من الصدر الأول حجة على من بعدهم، ولم يكونوا يلحنون الأشطار ولا ينغمونها بأحسن ما يكون من النغم إلا من وجه إرسال الشعر واتصال القوافي فإن كان صوت أحدهم أشجن من صاحبه كان ذلك مردودًا إلى أصل الخلقة لا يتصنعون ولا يتكلفون " انتهى.
وقد تبين لنا من كلام هذين الإمامين الجليلين أن من اتخذ هذه الأناشيد وسيله من وسائل التعبد والدعوة إلى الله وقال: إنه لا يمكنه جمع الشباب واستقطابهم إلا بهذه الأناشيد، فهو ضال مبتدع، كما ذكره الشيخ تقي الدين في أمثاله ممن زعم أنه يستجلب توبة العصاة بما يقيم لهم من السماع الذي هو النشيد وقد أنكر الشيخ فعله هذا وعده من البدع المنكرة لأن طريق الدعوة هو ما شرعه الله ورسوله، لا ما نهى الله عنه ورسوله، والله ورسوله لم يشرعا الغناء والأناشيد طريقًا للدعوة.
فالواجب على من يفعل ذلك أن يتوب إلى الله، ويرجع إلى الصواب والحق، فإن الرجوع للحق فضيلة، ولا يغتر بمن يفعل ذلك، فإنهم إما جهال أو أصحاب أهداف مغرضة وشعارات مضللة.
7 – وقولكم يا شيخ أحمد: " إن تسمية الأناشيد بالإسلامية لا تعني الابتداع والمشروعية، لا غضاضة في إطلاقها على المباح، لأن المباح من الشرع. . . . ".
- نقول " أولًا: لا نسلم أن أناشيدكم من المباح.
وثانيًا: هذا فيه إجمال وخلط، لأنه إذا كان القصد اتخاذ الأناشيد أسلوبًا من أساليب الدعوة وتتويب العصاة، فهذا بدعة وضلال، كما بينه شيخ الإسلام فيما نقلنا عنه وحينئذ لا يجوز أن يقال عن هذه الأناشيد: أنها إسلامية بل يقال أناشيد بدعية.
وإن كان القصد من اتخاذ الأناشيد الترويح عن النفوس، فهذا إنما يباح منه ما وافق المرخص فيه الغناء، كما سبق، وحينئذ لا يسمى إسلاميًا أيضًا لأن المباح لا يقال له إسلامي، وإنما يقال: مباح فقط، فلا يقال الطعام والشراب الإسلامي ولا السيارة الإسلامية واللحم الإسلامي ولا غير ذلك من سائر المباحات.
وابن قدامة المقدسي الذي نقلت عنه قوله " أن المباح من الشرع " لم يسم المباح إسلاميًا حتى يتم لك الاستشهاد بقوله ومعنى قوله " وهو من الشرع " يوضحه في أول كلامه في حد المباح بأن ما أذن الله في فعله وتركه غير مقترن بذم فاعله ولا مدحه، إذ ليس معنى كونه من الشرع أن الشرع أمر به أمر إيجاب أو استحباب وإنما معناه أن الشارع أذن فيه والمأذون به من غير أمر بفعله لا يسمى إسلاميًا وإنما يسمى بذلك المأمور به أمر إيجاب أو استحباب.
ثم إنهم يعنون بهذه العبارة قسمًا من المباح يرى المعتزلة أن إباحته ثبتت بالفعل فأرادوا الرد عليهم بذلك، ولا يعنون أن المباح مشروع شرعية إيجاب أو استحباب، أو إنه إسلامي.
وقولك: فيصح التسمية بالأناشيد المباحة أو الشرعية أو الإسلامية ".
¥