ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[01 - Nov-2008, صباحاً 10:58]ـ

الدليل الرابع:

عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمة، ورنة عند مصيبة» [1] رواه البزار ورواته ثقات.

وجه دلالة الحديث على تحريم سماع الموسيقى:

نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن الصوت الذى يصدر من المزمار،والصوت الذى يصدر من المزمار هو صوت المزمار أى الموسيقى الصادرة من المزمار فدل هذا على تحريم الموسيقى، وقال ابن القيم: (إذا نهى عن الصوت الذى يفعل عند نعمة التى يعذر الإنسان عندها؛إذ هى محل فرح وسرور كما رخص فى غناء النساء فى الأعراس والعياد ونحو ذلك فلئن ينهى عنه فى غير هذه الحال أولى وأحرى) [2].

[1]- صحيح الترغيب والترهيب للألبانى حديث رقم 3527

[2]- كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء لابن القيم ص 205 مكتبة السنة سنة 1411هـ

ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[01 - Nov-2008, صباحاً 10:59]ـ

الدليل الخامس: أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الزمارة [1].

وجه دلالة الحديث على تحريم الاستماع إلى الموسيقى:

إذا نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن كسب من وراء الزمارة، وهى ما يزمر بها من آلات الطرب فاستعماله فى إحداث الموسيقى حرام؛ لأن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه،ويدخل فى التحريم جميع المعازف؛ لأنها تحدث موسيقى أى تشترك مع الزمارة فى إحداث الموسيقى، ويستثنى الدف لورود نصوص باستثنائه. وبعد فهذه بعض الأدلة على حرمة الاستماع إلى الموسيقى، وإليك بعض أقوال العلماء: قال ابن تيمية: المعازف هي الملاهي كما ذكر ذلك أهل اللغة، جمع معزفة وهي الآلة التي يعزف بها: أي يصوت بها، ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعاً… ولكن تكلموا في الغناء المجرد عن آلات اللهو: هل هو حرام؟ أو مكروه؟ أو مباح؟ [2]. قال ابن الصلاح: وأما إباحة هذا السماع وتحليله، فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت، فاستماع ذلك حرام، عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين. ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع [3]. قال ابن كثير: والمعازف هي آلات الطرب، قاله الإمام أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري في صحاحه، وهو معروف في لغة العرب وعليه شواهد، ثم قد نقل غير واحد من الأئمة إجماع العلماء على تحريم اجتماع الدفوف و الشبابات، ومن الناس من حكى في ذلك خلافاً شاذاً [4]. وقال ابن رجب: سماع آلات الملاهي لا يعرف عن أحد ممن سلف الرخصة فيه، وإنما يعرف ذلك عن بعض المتأخرين من الظاهرية والصوفية ممن لا يعتد به، ومن حكى شيئاً من ذلك فقد أبطل [5]. قال ابن حجر الهيثمي: الأوتار والمعازف، كالطنبور، والعود، والصنج ذي الأوتار، والرباب، والحنك، والكمنجه، والسنطير، والدريج، وغير ذلك من الآت المشهورة عند أهل اللهو والسفاهة والفسوق، كلها محرمة بلا خلاف، ومن حكى فيها خلافاً فقد غلط أو غلب عليه هواه حتى أصمه وأعماه ومنعه من هداه، وزل به عن سنن تقواه [6]. عن أبي حصين: أن رجلاً كسر طنبور الرجل، فخاصمه إلى شريح فلم يضمنه شيئاً [7].

[1]- السلسلة الصحيحة للألبانى حديث رقم 3275

[2]- مجموع الفتاوى لابن تيمية11/ 576

[3]- إغاثة اللهفان لابن القيم1/ 228

[4]- جواب لابن كثير ملحق بكتاب على مسألة السماع لابن القيم 472

[5]- نزهة الأسماع لابن رجب ص 69

[6]- كف الرعاع عن محرمات السماع لابن حجر الهيثمى ص124

[7]- مصنف ابن أبى شيبة 5/ 395 دار الفكر

ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[01 - Nov-2008, صباحاً 11:06]ـ

الدليل الأول: الأحاديث التى أتت على ضرب النساء للدف فى العرس والعيد وعند قدوم الغائب.

مناقشة الدليل:

هذا خارج عن محل النزاع فالمعازف لا يستثنى منها إلا ما جاءت النصوص الشرعية باستثنائه،وهو الدف في حالات معينة كالعرس والعيد.

الدليل الثانى:

سماع النبى صلى الله عليه وسلم الشعر، وكان الصحابة يرتجزون بين يديه،والشعر فيه طرب.

مناقشة الدليل: هذا خارج عن محل النزاع فالشعر حسنه حسن، وقبيحه قبيح أما الموسيقى فقد وردت الأحاديث بتحريمها، ولا قياس مع النص كما أن الشعر أيضاً لا يطرب كما تطرب الموسيقى.

الدليل الثالث:

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015