ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[17 - Oct-2008, مساء 08:17]ـ

2 - ذبائح الرافضة فيها خلاف

أي خلاف أخ الكريم؟

لو قلنا بكفر الرافضة وهو الحق الذي لا مرية فيه فهو يدخل ضمن الإجماع الوارد لأن الرافضة دين غير دين الإسلام و ملة أخرى.

فأين الخلاف في المسألة؟ و من قال به؟

ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[17 - Oct-2008, مساء 08:44]ـ

ما حكم المرتد الى ديانة من ديانات اهل الكتاب (اليهودية او النصرانية) هل تحل ذبيحته حتى ان سمى وذكى ام لا تحل وما الدليل؟

هذه من المسائل الخلافية

قال ابن قدامة _الشرح الكبير_

ولا تباح ذبيحة المرتد وإن كانت ردته إلى دين اهل الكتاب وهذا قول مالك والشافعي واصحاب الرأي، وقال إسحاق إن تدين بدين اهل الكتاب حلت ذبيحته ويحكى ذلك عن الاوزاعي لان عليا رضي الله عنه قال: من تولى قوما فهو منهم ولنا انه كافر لا يقر على دينه فلم تحل ذبيحته كالوثني ولانه لا تثبت له احكام اهل الكتاب إذا تدين بدينهم فانه لا يقر بالجزية ولا يسترق ولا يحل له نكاح المرتدة، وأما قول علي فهو منهم لم يرد انه منهم في جميع الاحكام بدليل ما ذكرنا ولانه لم يكن يرى حل ذبائح نصارى بني تغلب ولا نكاح نسائهم مع توليهم للنصاري ودخولهم في دينهم ومع اقرارهم على ما صولحوا عليه فلا يعتقد ذلك في المرتدين.

قال الكاشاني _بدائع الصنائع_

فَإِنْ انْتَقَلَ الْكِتَابِيُّ إلَى دِينِ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ الْكَفَرَةِ لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ لَوْ انْتَقَلَ إلَى ذَلِكَ الدِّينِ لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ فَالْكِتَابِيُّ أَوْلَى

قال الشافعي _الأم_

لا تؤكل ذبيحة المرتد إلى أي دين ما ارتد لانه إنما رخص في ذبائح أهل الكتاب الذين يقرون على أديانهم

وهو كذلك مذهب أهل الظاهر

قال ابن حزم _المحلى_

ولا يحل أكل ما ذكاه غير اليهودي. والنصراني. والمجوسي {ابن حزم يعتبر المجوس أهل كتاب}، ولاما ذكاه مرتد إلى دين كتابي أو غير كتابي.

و الله تعالى أعلم.

ـ[أبو شعيب]ــــــــ[18 - Oct-2008, صباحاً 06:24]ـ

أي خلاف أخ الكريم؟

لو قلنا بكفر الرافضة وهو الحق الذي لا مرية فيه فهو يدخل ضمن الإجماع الوارد لأن الرافضة دين غير دين الإسلام و ملة أخرى.

فأين الخلاف في المسألة؟ و من قال به؟

نحن من قال به (ابتسامة).

علة حلّ الذبيحة في الرافضة متحققة في اليهود والنصارى .. وهي كما ذكرت: 1 - ذكر اسم الله 2 - الذبح لله 3 - التذكية.

وهذا الذي جعله الله أصلاً في كل ذبيحة ..

فإن كان في أصل دين أي قوم هو أداء هذه الثلاث أمور .. فلا يجب علينا التحقق منها .. كما لم يُلزم الرسول - صلى الله عليه وسلم - التحقق من ذبائح اليهود والنصارى إن استوفت هذه الشروط أم لا.

ولكن إن عُلم عن النصراني أو اليهودي، بل وحتى المسلم .. عدم استيفاء أي من هذه الشروط، حرُمت ذبيحته .. (في ترك التسمية تفصيل، فإن تركها عمداً حرُمت، وإن تركها ناسياً لم تحرُم).

وذكرت أن اليهود والنصارى قد وقعوا في كثير من نواقض دينهم الذي شرعه الله لهم، سواء بالشرك أم بالتكذيب والإعراض، أم بتحريف كلام الله .. كل ذلك، والله - عز وجل - يبيح ذبائحهم ..

فمن باب أولى إباحة ذبائح الرافضة الذين ينتسبون إلى الإسلام ويؤدون كثيراً من شعائره .. قياساً لهم على أهل الكتاب ..

ثم ذكرت لك أن آية: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} .. لا تفيد الحصر، ولا تفيد نسخ أمر أصله الحرمة .. بل غاية ما تفيده هو التأكيد، بدلالة ما قبلها، وهو: {اليوم أحلت لكم الطيبات} .. والطيبات كانت حلالاً قبل إنزال هذه الآية ..

فكان الأصل الذي يتعامل به مع الذباح هو: ذكر اسم الله .. والذبح لله .. والتذكية .. لا غير ..

فمن كان في أصل دينه هذه الأمور، فقد حلّت ذبيحته ..

لذلك أباح أبو حنيفة - رحمه الله - ذبائح الصابئة الذين ينتسبون إلى الزبور .. مع أنهم ليسوا أهل كتاب ..

هذا، والله أعلم.

ـ[المغيرة]ــــــــ[18 - Oct-2008, مساء 10:52]ـ

: الرد على من تعلق بإجتهاد الإمام ابن كثير في حكمة إباحة ذبائح أهل الكتاب دون غيرهم.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015