ـ[باعث الخير]ــــــــ[17 - Oct-2008, مساء 07:05]ـ
اسمع يا أخ الإسلام إذا وصلت المسألة للشرك فلا فرق بين عامي و عالم و كلهم مشركين لا تؤكل ذبيحتهم بغض النظر هل قامت عليهم الحجة أو لم تقم فالله لم ينهى عن أكل ذبيحة المشرك العالم فقط و لم يبح ذبيحة المشرك الجاهل
ما رأيت اجابتك الا ها الحين
جزاك الله خيرا
ـ[باعث الخير]ــــــــ[17 - Oct-2008, مساء 07:28]ـ
بارك الله فيكم
نخلص من هذا الموضوع الى انه
1 - لا تجوز ذبيحة المشركين ولا المرتدين
2 - ذبائح الرافضة فيها خلاف
3 - اذا كانت ذبيحة الرافضة لا تحل فلا فرق بين عالم وجاهل
ولكن يبقى تساؤل
ما هو القول الفصل في
المرتد الى النصرانية؟
فاقول الاخ ابو البراء تدل على ان ذبيحته لا تحل
واقوال الاخ ابي شعيب تقول انها تحل لانه اصبح من اهل الكتاب واهل الكتاب تحل ذبائحهم بالشروط المعروفة
ولي تساؤل اخر للاخ ابي شعيب
تقول ان ذبيحة الرافضة تحل لانهم منتسبون الى الاسلام وان كان عندهم شرك فاهل الكتاب مشركون ومع ذلك تحل ذبائحهم
لكن الا يعني هذا القول ان كل مشرك اذا التزم الشروط المعلومة ف يالذبح وكان على غير اليهودية او النصرانية تحل ذبيحته؟
وثمة تساؤل اخر
عند من يقول بكفر تارك الصلاة
اذا سأل هذا الذابح - التارك للصلاة - يقول انا اذبح لله واسمي الله واذكي
فهل مع هذا تحرم ذبيحته ام ماذا؟
بارك الله فيكم
وقد افدتوني كثيرا بارك الله فيكم وزادكم رفعة وعلما
ـ[الإمام الدهلوي]ــــــــ[17 - Oct-2008, مساء 07:37]ـ
يقول الإمام الشوكاني رحمه الله في رده على صاحب حدائق الأزهار: ( ... قوله: فصل يشترط في الذابح الإسلام فقط.
أقول: إذا ذبح الكافر ذاكراً لاسم الله عز وجل غير ذابح لغير الله وأنهر الدم وفرى الأوراج فليس في الأدلة ما يدل على تحريم هذه الذبيحة الواقعة على هذه الصفة، ولا يصح الإستدلال بمثل قوله عز وجل: " إلا ما ذكيتم " لكون الخطاب فيها للمسلمين لأنا نقول الخطاب فيها لكل من يصلح للخطاب، فمن زعم أن الكافر خارج من ذلك بعد أن ذبح لله وسمى فالدليل عليه.
وأما إذا ذبح الكافر لغير الله فهذه الذبيحة حرام ولو كانت من مسلم وهكذا إذا ذبح غير ذاكر لاسم الله عز وجل فإن إهمال التسمية منه كإهمال التسمية من المسلم حيث ذبحا جميعا لله عز وجل وسيأتي الكلام على التسمية.
وإذا عرفت هذا لاح لك أن الدليل على من قال باشتراط إسلام الذابح لا على من قال إنه لا يشترط، فلا حاجة إلى الإستدلال على عدم الإ شتراط بما لا دلالة فيه على المطلوب كالاحتجاج بأنه صلى الله عليه وسلم: لم ينه عن ذبائح المنافقين، فإن المنافقين كان يعاملهم صلى الله عليه وسلم معاملة المسلمين في جميع الأحكام عملا بما أظهروه من الإسلام وجريا على الظاهر.
وأما ما يقال من حكاية الإجماع على عدم حل ذبيحة الكافر فدعوى الإجماع غير مسلمة وعلى تقدير أن لها وجه صحة فلا بد من حملها على ذبيحة كافر ذبح لغير الله أو لم يذكر اسم الله) إهـ السيل الجرار (4/ 65).
ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[17 - Oct-2008, مساء 08:10]ـ
بارك الله فيك أخي الدهلوي
و لكن الشوكاني مطالب بنقض الإجماع و لا ينقض بمجرد أنه قال غير مسلمة كما أن قول الشوكاني مطلق في جميع الكفار و ليس كما خصصه الأخ أبو شعيب.
قال الشيخ الشهيد_نحسبه كذلك_ عبد الله عزام _الذبائح و اللحوم المستوردة_
الذابح: يشترط أن يكون الذابح مسلما عاقلا، أو كتابيا عاقلا.
واشتراط العقل: حتى يقصد الذبح لأن الذبح عبادة فلا بد لها من نية {وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنبلية} {2} 2 - أنظر حكم اللحوم المستوردة للدكتور أبو فارس ص {33}. فلا تجوز ذبيحة السكران والولد غير المميز ولا المجنون.
وعلى هذا: فلا تجوز ذبيحة المشرك ولا الكافر ولا المرتد ولا الوثني ولا الشيوعي ولا الدرزي، ولا النصيري، ولا القادياني ولا البهائي، ولا المجوس، ولا الهندوسي، ولا البوذي.
والدليل على اشتراط كونه مسلما أو كتابيا قوله تعالى:
{اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم}
{المائدة: 5}
والمقصود من طعام الذين أوتوا الكتاب هو ذبائحهم: قاله ابن عباس وأبو أمامة ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والحسن ومكحول والنخعي والسدي ومقاتل.
¥