ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[14 - Oct-2008, مساء 09:38]ـ
حتى لو قلنا أن معنى فرض قدر, هل يجوز الزيادة على ما قدره الشرع في أمور العبادات؟
فالحديث جاء بلفظ فرضت و في لفظ آخر فرض الله, فالمقدر لركعات الصلاة هو الله سبحانه و تعالى, فكيف لنا أن نزيد على ما قدره الله عز وجل؟ أليس هذا ابتداع في الدين؟ أليس هذا إحداث في الشرع ما لم يأذن به الله؟
و هذا مثاله كمثال من زاد في العصر أو الظهر ركعة خامسة, فإن قلت لي الركعة الخامسة ليس لها أصل في السنة عن النبي صلى الله عليه و سلم, قلت لك كذلك الإتمام مخالف لفعل النبي صلى الله عليه و سلم و مخالف لقول عائشة {فأقرت صلاة السفر} ,فالزيادة في السفر مخالف للأصل في السفر.
لي عودة إن شاء الله.
ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[14 - Oct-2008, مساء 10:54]ـ
أخى أبا يوسف والأخوة الذين تحدثوا رافضين وجوب القصر بارك الله فيكم جميعا، وأنا أسألكم عن شىء هل قرأتم ما كتبته فى المشاركة
فقد ذكرتان ما ورد عن عائشة رضى الله عنها من إتمام وقصر مع النبى، حديث ضعيف، وذكرنا هناك أن قوله تعالى " زوليس عليكم جناح ... "الآية خاص بمسألة الخوف، أما باقى صلوات النبى فلم تكن فى خوف
على العموم أخى ابا البراء وعدتك بالرد، وأنا أطلب منك ثانية لأجل الحق أن تقرأ ما كتبته أنا فى المشاركة وبعدها نبدا حتىلا نعيد الكلام، وأنتظر منك إعلانا بالبدء دمت فى حفظ الله
ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[14 - Oct-2008, مساء 11:09]ـ
أخي الكريم ابدأ إن شاء الله باسم الله و توكل على الله و لا تبتغي إلا الحق.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - Oct-2008, صباحاً 01:01]ـ
[ quote= الدكتور عبدالباقى السيد;148721] واحتج البعض بفعل عائشة رضى الله عنها وعثمان بن عفان بأنهما كانا يتمان فى السفر، وهذا لاحجة فيه من وجوه:-
الأول:- أنهما تأولا ذلك الفعل فهو اجتهاد منهما.
الثاني:- أنه خالفهما فيه كثير من الصحابه رضى الله عنها.
الثالث:- انه لاحجة فى أحد دون رسول الله (ص).
الرابع:- أنه فى حالة الاختلاف يجب أن نرد ذلك إلى الله ورسوله فرددنا ذلك إليهما فوجدنا أن الرسول (ص) كان يقصر فى السفر وما أتم قط.
ليس كل شيء ينقضه أحد طلبة العلم أو يجيب عنه يستلزم أنه قد سُلِّم له به.
ولم نلتفت لهذا -أخي الدكتور- لأننا نرى ضعفه من وجوه:
الأول: أن بعض من خالفهما من الصحابة -كابن مسعود- صلى خلف من يتم في السفر، ولو كان واجباً عنده لما جاز أن يتابعه في أمر محرم، وهو ممن يقتدَى به.
الثاني: أنه لا حجة في أحد ادعى أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أوجب شيئاً ولم يأت ببينة.
الثالث: أننا لا زلنا نعتبر استدلالكم بالحديث الذي اعتمدتموه لإثبات الوجوب قاصراً عن الوجوب ولا دلالة فيه عليه؛ إذ لفظه ونظائره في الشرع لا تفيد ما قررتم.
الرابع: ظاهر عمل جمهور الصحابة، وجمهور التابعين، وقول جمهور السلف والخلف على ما ذكرنا .. فأين الدليل على الإيجاب؟!
وأما الحديث الضعيف فلم نحتج به، وظاهر الآية الرخصة، ولكننا لن نستدل -الآن- بمختلف في تأويله على مختلف فيه.
وأكرر: أين دليل الوجوب؟ لأنه إذا لم يرد دليل وجوب واضح فلسنا بحاجة إلى البحث عن صوارف، بل نصرف ماذا إذاً؟!!!.
ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[15 - Oct-2008, صباحاً 01:18]ـ
الأخ الكريم أبو يوسف راجع مشاركتي رقم 17
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - Oct-2008, صباحاً 02:29]ـ
الأخ الكريم أبو يوسف راجع مشاركتي رقم 17
تقصد السادسة عشرة أخي.
أولاً: قد يكون التقدير -إن جزمنا بأنه المراد- لبيان السنة لا لبيان الواجب، وهذا ليس بالغريب.
ثانياً: أن هذا الفهم الذي قال به من أوجب القصر لم ترده أم المؤمنين التي جاءت بهذا اللفظ؛ فكان فهمكم مخالفاً لمرادها من كلامها، والمتكلم أدرى بمعنى ما يقول، والكلام كلامها: قالت: (فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ)، فهي المخبرة بذلك لا غيرها وقد أتمت في السفر.
قال ابن بطال: (فدل إتمام عائشة في السفر أن القصر ليس بمعنى الحتم ولا إلزام للمسافر، إذ لو كان كذلك لم يجز أن تتم في السفر، وإنما أتمت لأنها فهمت المعنى في ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، ويشهد لصحة قولها قول عمر -رضي الله عنه: تلك صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته)
قال ابن بطال: (وقد أجمعت الأمة أنه لا يلزم المتصدقَ عليه قبولُ الصدقة فرضاً).
ثالثاً: صاحب الشريعة -صلى الله عليه وسلم- صلى بالناس في خوف وهو مسافر أربعاً، وهو في سنن النسائي بسند صحيح من حديث أبي بكرة رضي الله عنه، وأخرجه أيضاً: أحمد وأبو داود وابن حبان. وقد صححه الألباني وغيره.
فكيف يُدَّعى أن الفرض ركعتان؟!
رابعاً: أن قول ابن عباس رضي الله عنهما: فرض اللهُ الصلاة على نبيكم في الحضر أربعاً ... رأي ابن عباس واجتهاده. انظر "كشف المشكِل" لابن الجوزي.
وذكر جواباً آخر: أن الصلاة في السفر ركعتين هي فرض من يختار القصر، ومن لم يختره فليس مفروضاً عليه إلا الإتمام.
خامساً: أنكم لا تقولون بأن فرض الخوف ركعة.
وفي ما مضى كفاية -إن شاء الله- لمن كان فقيهاً.
¥