وتسقط الجدات من كل جهه ??? بالأم فافهمه وقس ما أشبهه
فالأم تسقط جميع الجدات سواء كن من جهتها أو من جهة الأب، فتسقط أمها وأم أمها وأم أم أمها وهكذا، وتسقط أيضا أم الأب، وأمها،، وهكذا، لأن الأم هى الوالدة على الحقيقة، والجدات هن امهات حكما ويدلين للميت بواسطتها، او بواسطة أبى الميت، فوجب لها أن تحجبهن فى نصيب الأمومة.
فائدة:
الجدة التى من جهة الأم تحجب تلك التى من جهة الأب إن كانت أعلى منها فى الدرجة، فتحجب أم الأم، أم أم الأب لأنها اعلى منها فى الدرجة، وإن اجتمعتا فى نفس الدرجة، يُقسم بينهما نصيب الجدات، وإن كانت التى من جهة الأب أقرب درجة، أيضا يُقسم بينهما الإرث ولا تحجبها، لأنها تدلى للميت بالأب، و الجدة التى من جهة الأم أولى منها لأنه إرث استحق بالأمومة فكانت أقرب منها فلا تَحْجُبها.
o و الإبن وإن نزل لا يُحْجَب حرمانا بحال، ولكنه يَحْجُب من اسفل منه فى الدرجة، فيحجب إبن الإبن،، وإبن الإبن يُحْجَب إبن إبن الإبن،، وهكذا
يقول الرحبى – رحمه الله:
وهكذا ابن الابن بالابن فلا ??? تبغ عن الحكم الصحيح معدلا
،، و الإبن وإبن الإبن وإن نزل، فردا كان ام جمعا، يَحْجُب أيضا الإخوة من كل جهة فيَحْجُب الإخوة الأشقاء، والأخوة لأب، والإخوة لأم؛ قال الرحبى:
وتسقط الاخوة بالبنينا ??? ......................... ..
أو بببني البنين كيف كانوا ??? سيان فيه الجمع والوحدان
وقد نص – رحمه الله – على البنين، لأن البنات لا يسقطن الأخوة الأشقاء أو الأخوة لأب، فالباقى من ميراث البنات يرثه الإخوة بالتعصيب.
o والبنت لا تُحْجَب حرمانا، بل هى تَحْجُب الأخوة لأم وإن إنفردت أو كن جمعا، ومثلهن بنات الإبن وإن نزلن، فلايَرِثون معها أو معهن شيئا، قال الرحبى:
ويفضل ابن الأم بالإسقاط ??? .......................
وبالبنات وبنات الابن ??? جمعا ووحدانا فقل لي زدني
والبنتان فأكثر تحجبان بنت الإبن لإستهلاك فرض البنات، الا إذا تواجد مع بنت الإبن ذكرا (إبنُ إبن ٍ، أو إبن إبن إبن) فى درجتها أو فى درجة أقل منها، فأنها يعصبها وترث معه للرجل مثل حظ الأنثيين، وفى ذلك يقول الرحبى:
ثم بنات الابن يسقطن متى ??? حاز البنات الثلثين يا فتى
إلا إذا عصبهن الذكر ??? من ولد الابن على ما ذكروا
،، وأيضا لا مدخل للأخوات الشقيقات لأن يرثن بالفرض مع البنت الصلبية، او بنت الإبن، وإن نزلن، وإن تعددن، ففى وجودها أو وجودهن، ترث الأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب بالتعصيب فقط فيحجبونهن حرمانا فى الفرض لإستهلاكه.
ثالثا: ورثة يُحْجَبون ولا يَحْجبون
؛ وهم الأخوة لأم، ويسقطون بالجد والأب والأولاد ذكرانا كانوا أم إناثا، احدهم وجمعهم، مهما نزلوا فى الطبقة، قال الرحبى؛
وتسقط الاخوة بالبنينا ??? وبالأب الأدنى كما روينا
أو بببني البنين كيف كانوا ??? سيان فيه الجمع والوحدان
ويفضل ابن الأم بالإسقاط ??? بالجد فافهمه على احتياط
وبالبنات وبنات الابن ??? جمعا ووحدانا فقل لي زدني
رابعا ً: ورثة يُحْجَبون و يَحْجبون
؛ وهم باقى جميع الورثة، وبيانهم كالتالى:
• الأخ الشقيق، يُحْجَبُ بالأب والإبن وإبن الإبن وإن نزل، وهو بدوره يَحْجُبُ الأخ لأب، والأخ لأب يحجب ابناء الأخ الأشقاء على الترتيب، وابن الأخ الشقيق يحجب ابن الأخ لأب، وإبن الأخ لأب يحجب العم الشقيق، والعم الشقيق يحجب العم لأب، والعم لأب يحجب ابن العم الشقيق،،، وهكذا.
• الأختان الشقيقتان، تحجبان الأخت لأب لاستهلاك كل الفرض، الا اذا وجد معها عاصب فيعصبها وترث معه، قال الرحبى:
ومثلهن الأخوات اللاتي ??? يدلين بالقرب من الجهات
إذا أخذهن فرضهن وافيا ??? أسقطن أولاد الأب البواكيا
وإن يكن أخ لهن حاضرا ??? عصبهن باطنا وظاهرا
* الأخ لأب، يَحْجُبهُ الأخ الشقيق، وهو يَحْجُبُ ابناء الإخوة والأعمام وابنائهم،، وهكذا
قال المؤلف رحمه الله:
وليس ابن الأخ بالمعصب ??? من مثله أو فوقه في النسب
¥