لما فرغ الناظم رحمه الله تعالى من ذكر أصحاب الفروض وأحكامهم شرع في ذكر العصبات وأحكامهم , والنكتة في تأخيرهم والعلم عندالله تعالى أن العاصب مؤخر في الاعتبار عن أصحاب الفروض وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: ((ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر)).
فائدة: إذا أطلق العصبات فالمراد بهم العصبة بالنفس.
والعصبة بالنفس هم:
1 - الأب.
2 - الجد أبو الأب وإن علا بمحض الذكور.
3 - الابن.
4 - ابن الابن وإنزل أبوه بمحض الذكور.
5 - الأخ الشقيق.
6 - الأخ لأب.
7 - ابن الأخ الشقيق.
8 - ابن الأخ لأب.
9 - العم الشقيق.
10 - العم لأب.
11 - ابن العم الشقيق.
12 - ابن العم لأب.
13 - المعتِق ذكرا كان أم أنثى وكذلك عصبته المتعصبون بأنفسهم.
فكل واحد من العصبات المذكورين يحوز جميع المال إذا انفرد , ويأخذ مافضل عن الفروض إن كان في المسألة صاحب فرض أو أكثر , وهذا بالإجماع لقوله تعالى: ((وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ... )) الآيةَ. ولمفهوم قوله تعالى: ((وورثه أبواه فلأمه الثلث)) الآيةَ. أي / ولأبيه الباقي. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((ألحقوا الفرائض بأهلها فمابقي فهو لأولى رجل ذكر)).
وأما إذا اجتمع عاصبان فأكثر من جهة واحدة فإنهم: إن كان بعضهم أقرب إلى الميت من بعض حجب الأقربُ الأبعدَ , فليس للأبعد حظ من الميراث , وهذا معنى قوله رحمه الله تعالى: ومالذي البعدى مع القريب في الإرث من حظ ولانصيب.
مثال: ابن وابن ابن , المال كله للأول والثاني محجوب به وهكذا كل ابن ابن يحجب من تحته من بني الابن لقربه , والأب يحجب كل جد وهكذا كل جد يحجب من فوقه من الأجداد , والأخ يحجب ابن الأخ , والعم يحجب ابن العم , وكل ابن أخ وابن عم يحجب من تحته , وهكذا دواليك دواليك , وهذا كله بالإجماع.
فإن تساوى عاصبان فأكثر في القرب بأن اتحدت درجتهما في جهة واحدة فانظر: إن كان بعضهم يدلي إلى الميت بأبوين , والآخر يدلي بأب فقط , فالمدلي بالأبوين أولى بالإرث من المدلي بأب فقط , إجماعاً , وإنما يكون ذلك في الإخوة وبنيهم , وكذلك الأعمام وبنوهم , وهذا معنى قوله: والأخ والعم لأم وأب أولى من المدلي بشطر النسب.
لكن إذا استووا في الإدلاء إلى الميت بأن كانوا كلهم أشقاء أو كانوا كلهم لأب فليس بعضهم أولى من بعض , بل يقسم المال بينهم بالسوية , إجماعاً.
فائدة مهمة جدا: جهات العصوبة ست:
1 - بنوة.
2 - أبوة.
3 - جدودة وأخوة. وهذا على القول بتوريث الإخوة مع الجد وإلا فالجد داخل في جهة الأبوة وعليه فالجهات خمس.
4 - بنو إخوة.
5 - عمومة.
6 - ولاء.
ثم لما فرغ الناظم رحمه الله تعالى من ذكر العصبة بنفسه أخذ في بيان العصبة بغيره والعصبة مع غيره:
فالعصبة بغيره أربعة: البنت , وبنت الابن , والأخت الشقيقة , والأخت لأب.
فالابن فأكثر يعصب البنت فأكثر , ومثله ابن الابن فأكثر يعصب بنت الابن فأكثر , والأخ الشقيق فأكثر يعصب الأخت الشقيقة فأكثر والأخ لأب فأكثر يعصب الأخت للأب فأكثر وهكذا. فاحفظ ودع عنك الجدال والمرا.
فائدة: اعلم أيها الأخ المبارك أن ابن الابن كما يعصب أخته وبنت عمه التي في درجته كذلك يعصب بنت ابن فوقه إن لم يكن لها فرض بأن كان فوقها من البنات أو من بنات الابن أو منهما من يستغرق الثلثين.
وأما العصبة مع غيره فهي: الأخت فأكثر شقيقة كانت أو لأب وذلك مع البنت أو بنت الابن فأكثر.
مثال: بنت وأخت ش أو لأب , للأولى نصف المال فرضا والباقي للأخت الشقيقة أو لأب تعصيبا وهكذا مع بنت الابن التي مازالت تقفو إثرها وتحتذي.
ثم بين المؤلف رحمه الله تعالى أنه لايوجد في النساء جميعا عصبةٌ بالنفس إلا المعتِقة فإنها عصبة بنفسها.
فائدة: (طُرًّا) بضم الطاء معناه: جميعا. وبفتحها (طَرًّا) معناه: قطعاً. أي: بلا خلاف. وكلا المعنيين صحيح , فبأيهما قرأت فقد أصبت.
والله تعالى أعلى وأعلم.
انتهى باب التعصيب ويليه إن شاء الله تعالى بابُ الحجب وما أدراك ما باب الحجب؟!.
((تمرين))
هالك عن:
ابن
بنت
بنت ابن
ـــــــــــــــــــــــــ
أخ ش
أخ لأب
عم
ـــــــــــــــــــــــ
ابن عم ش
ابن عم لأب
ــــــــــــــــــــــــــ
أب
جد
جدة
¥