ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[04 - Oct-2008, مساء 02:17]ـ

الله المستعان، أتمنى أن لا يدخل الشيطان إلى أحدنا موسوسًا له بالانتصار لنفسه دون الحق.

ومهما يكن؛ فإننا نظل إخوة تحت مظلة الإسلام، ولا أظن أن ما ورد في هذا الموضوع مما يليق أن يصدر من الأحبة المشايخ، فما أجمل النقاش إذا كان علميًا هادئًا.

المتطفل على موائد العلم / أبو الوليد.

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[04 - Oct-2008, مساء 02:38]ـ

يا حبيبنا ما ذكرته الكل يردده، الظاهري يردده والمتعالم يردده والمتمجهد يردده

أعانك الله على نفسك يا أمجد، ولا أدري في أي بيئة سلفية نشأت أنت،

لكن المشكلة في التطبيق لذلك قلت في رابط التصوير الفوتغرافي:

المشكلة في النشأة الفقهية، النشأة خطأ من أصلها،

وقد نبهتك لهذا في المشاركة السابقة

وأرجو أن تقرأ نقاش الإخوة مع أبي عمر السلفي في رابط التصوير الفوتغرافي فإنكما تعانيان من نفس الخطأ المنهجي

يعني ما شاء الله تعالى تريد يا أمجد أن تحمل الناس على فهمك أنت للتطبيق، لم لم تعلق على كلام العلامة ابن باز حينما قال الخلاف فيها ضعيف، أم أن العلامة ابن باز عنده مشكلة في التطبيق،

وانظر لكلامك: وقد نبهتك لهذا في المشاركة السابقة!!!!!

ما شاء الله تتكلم بثقة أنك بفهمك للخلاف السائغ من غيره أنك صاحب بجدتها!!

يا أخي: خلاف يخالف نصا اضرب به عرض الحائط، نصيحة لك ولمن كان على منهجك.

دين النبي محمد آثار ......................

والله الهادي.

وأما الإلزام الذي كررته غير مرة لتجيب عليه يبدو أنك وأبا يوسف عجزتما عنه، وبطلان اللازم دليل على بطلان الملزوم.

والحمد لله رب العالمين.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[04 - Oct-2008, مساء 02:44]ـ

الله المستعان، أتمنى أن لا يدخل الشيطان إلى أحدنا موسوسًا له بالانتصار لنفسه دون الحق.

ومهما يكن؛ فإننا نظل إخوة تحت مظلة الإسلام، ولا أظن أن ما ورد في هذا الموضوع مما يليق أن يصدر من الأحبة المشايخ، فما أجمل النقاش إذا كان علميًا هادئًا.

المتطفل على موائد العلم / أبو الوليد.

جزاك الله خيراً أخي المفضال، وكتب لك أجر النصح.

وقد رجعت قبل يومين لحذف بعض ما كتبتُ فلم أتمكن .. والأمر مجرد إيقاظ للإخوة لا شماتة بهم ولا تنقص من مقاماتهم. وأرجو أن يصفح الأخ علي عن كل ما بدر من سوء أدب تجاهه. والله الموفق.

وبالنسبة لإيراده المتكرر، فالجواب: نعم. يجوز إخراج قيمة خمس أواق من الفضة بالدنانير أو الريالات وما شابهها. وهذا الجواب فيه تصويب للإيراد، وقد تجاوزته مراراً لعل الأخ يتفطن لما فيه.

وها أنتم تخرجون عن الذهب دنانير دون نكير. بارك الله فيكم. وهنا أضع قلمي وأتوقف عن إضافة شيء لهذا الموضوع، ولعل فيما مضى كفاية وغُنية.

ـ[مصطفى ولد ادوم أحمد غالي]ــــــــ[04 - Oct-2008, مساء 03:23]ـ

لسم الله الرحمن الرحيم و صلى الله على نبيه الكريم الأخ الفاضل أنا معك في الدفاع عن السنة و أن الأصل في زكاة الفطر الأحاديث الآمرة بها و قد من الله علي بأن خرجتها و بينت تواترها في كتابي فتح الرب الساتر لتمييز الحديث المتواتر فلا اعتراض على هذا المستوى انما أردت أن أنبه مقامكم الكريم الى أن اخراج زكاة الفطر نقدا لا تختص به الحنفية التي يطلق عليها أصحاب الرأي فان في المالكية أصحاب رأي قالوا بهذه المسألة فمنهم أشهب صاحب مالك و شهره اللخمي من المتأخرين هذا للأمانة العلمية فقط و الله ولي التوفيق

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[04 - Oct-2008, مساء 04:05]ـ

وقد رجعت قبل يومين لحذف بعض ما كتبتُ فلم أتمكن .. والأمر مجرد إيقاظ للإخوة لا شماتة بهم ولا تنقص من مقاماتهم. وأرجو أن يصفح الأخ علي عن كل ما بدر من سوء أدب تجاهه. والله الموفق.

وبالنسبة لإيراده المتكرر، فالجواب: نعم. يجوز إخراج قيمة خمس أواق من الفضة بالدنانير أو الريالات وما شابهها. وهذا الجواب فيه تصويب للإيراد، وقد تجاوزته مراراً لعل الأخ يتفطن لما فيه.

وها أنتم تخرجون عن الذهب دنانير دون نكير. بارك الله فيكم. وهنا أضع قلمي وأتوقف عن إضافة شيء لهذا الموضوع، ولعل فيما مضى كفاية وغُنية.

أخي أبا يوسف علم الله أنه ليس في قلبي شيء عليك، بل لو قلت لك: إني أفرح إذا وجدتك تشارك لأسباب:

أولا: لأنك تثري الموضوع.

ثانيا: لأن صدرك رحب.

ولكن في هذه المسألة - عذرا - قد جانبت فيها الصواب والله يغفر لك.

أما جوابك على الإيراد فجواب عجيب غريب!! ولا أدري هل هو مقصود أم لا، ومن باب إحسان الظن بك أقول: غير مقصود وإنما بسبب الاستعجال.، وإيرادي ها هو فتأمله، وتأمل جوابك لتعرف أنه يصدق عليه قول الآخر:

سارت مشرقة وسرت مغربا*******فشتان بين مشرق ومغرب.

والإيراد:

هب أن النص: (فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر خمس أواق من الفضة)

فهل يجوز إخراجها طعاما؟!!

أخي التويجري جزاك الله خيرا على نصيحتك.

أخي مصطفى: أحسنت وبارك الله فيك، وليتك تبعث لي بنسخة من بحثك - سلمك الله تعالى -.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015