ـ[علي الفضلي]ــــــــ[02 - Oct-2008, صباحاً 09:09]ـ

سبحان الله!!!

فعل معاوية ثابت به النص عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم، سواء قلنا إنه اجتهاد منه وافق النص أو قلنا قال بفتواه دون ذكر للنص، وعلى كل:

ما دخل حديث معاوية بإخراج الزكاة نقودا؟!! هل هذا خبط منك وتأبى أن تعترف؟!! وأنت تتشدق بالفقه!

لماذا لم تجب عن إلزامي هذا:

هب أن النص: (فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر خمس أواق من الفضة)

فهل يجوز إخراجها طعاما؟!!

لكن انظروا وتعجبوا: كيف يركز على كلمة لأخينا أبي مالك العوضي الجواب عليها لا أثر له إطلاقا في تقوية قول المخالف أعني أبا يوسف!!! وافق النص اجتهادا، أفتى ولم ينشط لذكر الدليل، ما علاقته بإخراج الزكاة نقودا؟!!!

يريد أن يبتعد بذهن القارئ عن ضعف قوله ومن وافقه!! إلى مسألة غاية ما فيها أنها مقحمة لضعف الفقه.

أيضا لا يريد أن يقر بأنه لا يوجد صحابي واحد أخرجها نقودا.

فالمسألة إذن خلاف ضعيف كما قال الشيخ العلامة ابن باز، ولا يلتفت له، ولأنه خلاف ضعيف فجمهور أهل العلم يرى أنها لا تجزئ نقودا.

فاعتبروا يا أولي الأبصار.

ـ[كمال يسين]ــــــــ[02 - Oct-2008, مساء 01:22]ـ

أيضا لا يريد أن يقر بأنه لا يوجد صحابي واحد أخرجها نقودا

و لا يوجد صحابي أخرجها عدسا

فإن كان العدس طعاما مثل الشعير

فكذلك النقود قيمة مثل الشعير

و النبي صلى الله عليه و سلم لم يفرضها قيمة و كذلك لم يفرضها طعاما

ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[02 - Oct-2008, مساء 05:42]ـ

بعد تنزيل مشاركتي السابقة فطنت إلى رسالة أخينا على الخاص الأخ العاصمي من الجزائر، دلني على هذا الرابط والذي فيه مشاركة لأخينا يحيى خليل في ملتقى أهل الحديث وهي تفصيل لخلاصة ما كتبته أعلاه عن رواية أبي إسحاق، فجزاه الله خيرا، وها هي المشاركة:

ونأتي إلى الإسناد:

ـ زهير، هو ابن معاوية؛

قال ابن أبي حاتم: سُئِل أبو زُرْعَة عن زهير بن معاوية فقال: ثقة إِلاَّ أنه سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط. "الجرح والتعديل" 3/ 589.

وقال أحمد بن حنبل: زهير ثبت فيما روى عن المشايخ، بخٍ بخٍ، وفي حديثه عن أبي إسحاق لِينٌ، سمع منه بأَخَرَة. "ميزان الاعتدال" 3/ 125.

ـ أما أبو إسحاق، فهو: عَمْرو بن عبد الله، الهَمْدَانِيُّ، أبو إسحاق السَّبِيعِيُّ.

تهذيب الكمال 742 - (ج 22 / ص 112)

قَال عَبد الله بن أحمد بن حنبل: حَدَّثني أبي قال:: حدثني أبو أُسَامة، عن مفضل بن مهلهل، عن مغيرة قال: ما أفسد أحد حديث الكوفة إلا أبو إسحاق، يعني السبيعي، وسُلَيْمان الأَعْمَش "العلل ومعرفة الرجال 1/ 55، 147".

وذلك لكثرة التدليس.

وَقَال إبراهيم بن يعقوب الجُوزْجَانِيّ: وكان قوم من أهل الكوفة لا يحمد الناس مذاهبهم هم رؤوس محدثي الكوفة مثل أبي إسحاق ومنصور والأَعْمَش، أما أبو إسحاق فروى عن قومٍ لا يُعرَفون، ولم ينتشر عنهم عند أهل العلم إلا ما حكى أبو إسحاق عنهم، فإذا روى تلك الأَشياء التي إذا عرضتها الأمة على ميزان القسط الذي جرى عليهم سلف المسلمين وأئمتهم الذين هم الموئل لم تتفق عليها. "أحوال الرجال" (105).

وَقَال الآجري عَن أبي داود: حدث أبو إسحاق عن مئة شيخ لا يحدث عنهم غيره "سؤالاته" 3/ 175.

وخلاصة أبي إسحاق أنه ثقةٌ، دلَّس، واختلط.

وفي رواية ابن أبي شيبة هذه لم يُصرح بمن أدركهم، هل من الصحابة، أو التابعين، أو أهل الكوفة، العلم عند الله.

وفي النهاية ليست العبرة، ولا الحجة بمن روى عنه أبو إسحاق، ولكن لا حجة في أحدٍ دون رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال سبحانه:

{رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا}.

أسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يمشون على الأرض هونًا ...

هذا فهم خاطيء لكلام الأئمة

فالتدليس أنواع لكل نوع حكم كما فصل فيه العلماء أنظر مثلا منهج المتقدمين في التدليس للفهد والخبر الثابت ليوسف اللحياني وغير ذلك

وكذلك الاختلاط نوعان نوع فاحش مؤثر وآخر يسير غير مؤثر

قال يعقوب بن سفيان الفسوي: وحديث سفيان وأبي إسحاق والأعمش ما لم يعلم أنه مدلس يقوم مقام الحجة.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015