ـ[علي الفضلي]ــــــــ[02 - Oct-2008, صباحاً 07:18]ـ

[ QUOTصلى الله عليه وسلم= علي الفضلي;145981] بالله عليك: هل هذا هو جواب: إذا كان المتكلم مجنونا فالمستمع عاقل؟!!! هل كلامنا في النفل؟!!! أنا أكلمك عن الفرائض، وأنت تقيس على النفل؟!!!! ومن الذي يمنع المتنفل عن طاعته سواء في الفطرة أو في الصلاة؟!!!

عجباً .. هذا دليل على أن المثل المضروب واهٍ ضعيف .. وهذا ما أحببتُ أن أنبهك إليه.

2

جوابي: وهل هناك مانع في أن ينسب الفقيه الحكم تارة لنفسه مع وجود النص فلا ينشط لسرد النص؟! وهب أنه ما بلغه النص، أليس قد وافق النص؟!! ثم ما علاقة هذا بالنقد؟ سألتك ولم تجب؟!!

أليس هذا هو الإجماع السكوتي إن لم يكن إجماعا قطعيا؟!!، وما زلت أطالبك عن صحابي خالف، ولم تأت به، ولا شك أن دون ذلك خرط القتاد.

وهذا ما أجابك عنه الأخ الشيخ أبو مالك، ولا أدري هل تقرأ ما يكتبه مناظروك أم تتجاوزه وتتجاهله. ثم الإجماع السكوتي حجة لهم لا لك في زمن عمر بن عبدالعزيز؛ لأن إخراجهم الطعام في صدر الإسلام-أخي الكريم- يدخله الاحتمال، وهو أنه أيسر عليهم وأكثر نفعاً لفقيرهم.

.

هذا المثل لا أستخدمه أنا مع طلبة العلم، وأستخدم مع طلبة العلم (يداك أوكتا وفوك نفخ) والسبب معروف!! فلعلك تقلدني وإن شئت تتبعني.

لو سمعك شخص بعيد عن معافسة العلم الشرعي، لقال سبحان الله! مالِ المخالف - هداه الله - لا يوجد آثار للصحابة إلا أثرا واحدا!! ولا نص عن رسول الله!! والعمومات تخالف هذا الأثر فكيف ينقل أخونا الإجماع السكوتي؟!!

يا أبا يوسف: عدة نصوص مرفوعة، وآثار عن الصحب الكرام لم تأتني إلى الآن بأثر صحابي واحد يخالفهم، وتقول: (عدم العلم بالمخالف لا تصح معه دعوى الإجماع!!!!!!!!!!!!!)

هل هذا هو السبيل؟!!! فلا غرو أن يسمي العلامة ابن باز الخلاف في هذه المسألة خلافا ضعيفا.

ما شاء الله!!!!!!! فرْضُ رسول الله، وفعل الصحابة الكرام، وتدعي الإجماع بفعل تابعي، وأنت تعلم أن فعل التابعي ليس بحجة، فكيف بفعل تابعي خالف نصوصا و خالف صحابة لا يُعلم لهم مخالف من الصحابة الكرام؟!!!!!!!!!!! إن هذا لشيء عجاب!!

ألم أخبرك أنك لا تنتبه لكلام المخالف، أو أنك تكتب وأنت في شدة الانفعال؟! أنا لا أحتج بفعل عمر بن عبدالعزيز يا أخي، فافهم.

أنا أحتج بالإجماع السكوتي للصحابة المتوافرين في عهده، وعدم نكيرهم على الآخِذين والمعطين للنقد في الفطرة، ولا على عمر نفسه. فتنبه.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! لا تعليق، لعل أحد الإخوة يدخل وينبهك إلى ضعف الاستدلال وضعف الرد.

وما زلت تحيد عن بعض الإلزامات!!! وأظن أنها لقوة إلزامها فإنك تتجاهلها ولا تجيب عنها.

على كل حال: أقول إن هذا الخلاف ضعيف - كما قال الشيخ العلامة ابن باز - لمخالفته للنص القطعي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولمخالفته لإجماع الصحابة الكرام.

أما استدلالك للإجماع بأثر عمر بن عبد العزيز فمن أعجب العجب، وعش رجبا تر عجبا.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[02 - Oct-2008, صباحاً 07:42]ـ

[ QUOTصلى الله عليه وسلم= أبو يوسف التواب;145982]

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! لا تعليق، لعل أحد الإخوة يدخل وينبهك إلى ضعف الاستدلال وضعف الرد.

وما زلت تحيد عن بعض الإلزامات!!! وأظن أنها لقوة إلزامها فإنك تتجاهلها ولا تجيب عنها.

على كل حال: أقول إن هذا الخلاف ضعيف - كما قال الشيخ العلامة ابن باز - لمخالفته للنص القطعي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولمخالفته لإجماع الصحابة الكرام.

أما استدلالك للإجماع بأثر عمر بن عبد العزيز فمن أعجب العجب، وعش رجبا تر عجبا.

نص قطعي (ابتسامة)

مخالفة إجماع الصحابة (ابتسامة أخرى)

إلزامات!!!

صدق من قال: إنها ظاهرية قد التحفت بلحاف السلفية. ولا أعني أحداً بهذا سوى قوم ملؤوا منتدياتنا العلمية تشويهاً للفقه الإسلامي، وتجاسراً على تراث الأمة بهوس وعبث وتعصب مقيت للخلف، ونبذ لأقوالٍ لها أدلتها التي لا يفقهونها وأخذ بها أكابر لهم قدم صدق في الإسلام.

وإن كنتُ أرجو الله تعالى أن أكون سلفياً، لكن لا كسلفية هؤلاء.

ولو أنكم لم تكونوا على هذا النسق لم يكن مني شيء مما رأيت من تسفيه لبعض كلامك أخي الكريم.

ختاماً أقول: المسألة محل خلاف، والخلاف فيها سائغ، وممن قال بجواز إخراج القيمة أئمة كبار: الحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز (والصحابة متوافرون)، والأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة، والبخاري، وفصَّلَ ابن تيمية. وهو منسوب إلى معاذ بن جبل، وهو مفهوم صنيع معاوية وغيره من الصحابة.

وها أنت ترى أن بعض الإخوة ممن يتشدق بالسلفية يعتبر مثل هذا القول "زلة" في هذا المنتدى المبارك، وأقول: والله إنها لمسألة تقبل الخلاف، والخلاف فيها له حظ من النظر، ولا أحنث في يميني.

ورداً على كلامك في اعتبار أن معاوية قد استند إلى حديثك، فها هو جواب الأخ العوضي وقد كان خطابه موجهاً إليك:

(الأخ الفاضل (علي الفضلي) وفقه الله

أما أن الحديث صححه الألباني فهذه مسألة أخرى ولا أناقشك فيها الآن، وإنما النقاش في بيان الأصل الذي استند عليه بعض الصحابة عند إخراج نصف صاع من بر، قال معاوية رضي الله عنه: (لا أرى مدين من سمراء الشام إلا تعدل صاعا من غيره)

فحتى لو سلمنا أن الحديث صحيح، فهو لم يبلغ معاوية يقينا، لأنه بنى كلامه على رأي ارتآه، وخالفه فيه أبو سعيد الخدري، وهذا أيضا دليل واضح على أنه لم يبلغه الحديث؛ لأنه لو بلغه لم يسعه مخالفته.

أحسب أن كلامي واضح، ولا يفهم منه أنني أرجح هذا القول، فإني إلى قول الجمهور أميل، ولكن الكلام عن تحرير نسبة الأقوال إلى قائليها، وتحرير مستند الأقوال، فهذه التحريرات مزلة أقدام مع أهميتها في البحث.

فكثيرًا ما يخطئ كبار العلماء - فضلا عن الصغار من أمثالي - في تحرير نسبة القول إلى قائله، ثم يخطئون مرة أخرى في بيان مستند هذا القول، فينتج من ذلك تناقضات وتهورات وإطلاقات ما أنزل الله بها من سلطان، وهذا كثير فاش عند مدعي الاجتهاد من المتأخرين) أهـ كلامه، وليتك استفدت منه.

وأرجو أن تقرأ هذا الرابط: http://mmf-4.com/vb/showthread.php?t=725

والسلام.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015