هل ينطبق على مسألتنا؟!

فلو قلت لك: إنني سأخرج صاعين أوثلاثة، فهل هذا ممنوع؟! فتأمل.

بالله عليك: هل هذا هو جواب: إذا كان المتكلم مجنونا فالمستمع عاقل؟!!! هل كلامنا في النفل؟!!! أنا أكلمك عن الفرائض، وأنت تقيس على النفل؟!!!! ومن الذي يمنع المتنفل عن طاعته سواء في الفطرة أو في الصلاة؟!!!

2 - قولكم: (هل تظن أن فعل معاوية اجتهاد من رأيه؟!! بل إن مستنده حديث مرفوع صحيح إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثعلبة بن صُعير قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (أدوا صاعا من بر أو قمح بين اثنين أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير عن كل حر وعبد وصغير وكبير).رواه أحمد وسنده رجاله كلهم ثقات. وله شاهد عند الدارقطني عن جابر بسند صحيح.

فعلى هذا الأساس جرى الأمر يا أبا يوسف!)

أجبتُ عنه بقولي: (ثانياً: نعم. قول معاوية -رضي الله عنه- هو اجتهاد من رأيه.

ولعلك نسيت قوله: "إني أرى أن مدين من سمراءالشام تعدل صاعاً من تمر"!!! فأنى لك أنه بلغه حديثك؟!!!)

فلم أرَ منك جواباً!!

جوابي: وهل هناك مانع في أن ينسب الفقيه الحكم تارة لنفسه مع وجود النص فلا ينشط لسرد النص؟! وهب أنه ما بلغه النص، أليس قد وافق النص؟!! ثم ما علاقة هذا بالنقد؟ سألتك ولم تجب؟!!

3 - قولكم: (إذن هو إجماع الصحابة الكرام على إخراجها طعاما)

قلت لك: (رابعاً: أثبت الإجماع المدعى. أم أصبحتَ تعتبر عدم علمك -الظني- بأسماء من أخرجوها قيمةً كافياً لادعاء الإجماع؟!!!)

فأتيتني بفتوى عالم يعرف ما يقول، وهو الشيخ ابن باز -رحمه الله-، ولم يدَّع إجماعاً، بل قال حسب نقلك: (ولا نعلم أن أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج النقود في زكاة الفطر)

أليس هذا هو الإجماع السكوتي إن لم يكن إجماعا قطعيا؟!!، وما زلت أطالبك عن صحابي خالف، ولم تأت به، ولا شك أن دون ذلك خرط القتاد.

قلت: على نفسها جنت براقش.

هذا المثل لا أستخدمه أنا مع طلبة العلم، وأستخدم مع طلبة العلم (يداك أوكتا وفوك نفخ) والسبب معروف!! فلعلك تقلدني وإن شئت تتبعني.

فأنت تعلم أن عدم العلم بالمخالف لا تصح معه دعوى الإجماع ..

لو سمعك شخص بعيد عن معافسة العلم الشرعي، لقال سبحان الله! مالِ المخالف - هداه الله - لا يوجد آثار للصحابة إلا أثرا واحدا!! ولا نص عن رسول الله!! والعمومات تخالف هذا الأثر فكيف ينقل أخونا الإجماع السكوتي؟!!

يا أبا يوسف: عدة نصوص مرفوعة، وآثار عن الصحب الكرام لم تأتني إلى الآن بأثر صحابي واحد يخالفهم، وتقول: (عدم العلم بالمخالف لا تصح معه دعوى الإجماع!!!!!!!!!!!!!)

هل هذا هو السبيل؟!!! فلا غرو أن يسمي العلامة ابن باز الخلاف في هذه المسألة خلافا ضعيفا.

لا سيما أنني أوردتُ عليك إيراداً تجاهلتَه تماماً، فقلت: (ولي -أيضاً- أن أدعي أن عدم إنكار الجمع الغفير من الصحابة على فعل عمر بن عبدالعزيز إجماعاً (ابتسامة)) ..

ما شاء الله!!!!!!! فرْضُ رسول الله، وفعل الصحابة الكرام، وتدعي الإجماع بفعل تابعي، وأنت تعلم أن فعل التابعي ليس بحجة، فكيف بفعل تابعي خالف نصوصا و خالف صحابة لا يُعلم لهم مخالف من الصحابة الكرام؟!!!!!!!!!!! إن هذا لشيء عجاب!!

أجب عن هذا:

هب أن النص: (فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر خمس أواق من الفضة)

فهل يجوز إخراجها طعاما؟!!

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[02 - Oct-2008, صباحاً 06:54]ـ

[ QUOTصلى الله عليه وسلم= علي الفضلي;145981] بالله عليك: هل هذا هو جواب: إذا كان المتكلم مجنونا فالمستمع عاقل؟!!! هل كلامنا في النفل؟!!! أنا أكلمك عن الفرائض، وأنت تقيس على النفل؟!!!! ومن الذي يمنع المتنفل عن طاعته سواء في الفطرة أو في الصلاة؟!!!

عجباً .. هذا دليل على أن المثل المضروب واهٍ ضعيف .. وهذا ما أحببتُ أن أنبهك إليه.

2

جوابي: وهل هناك مانع في أن ينسب الفقيه الحكم تارة لنفسه مع وجود النص فلا ينشط لسرد النص؟! وهب أنه ما بلغه النص، أليس قد وافق النص؟!! ثم ما علاقة هذا بالنقد؟ سألتك ولم تجب؟!!

أليس هذا هو الإجماع السكوتي إن لم يكن إجماعا قطعيا؟!!، وما زلت أطالبك عن صحابي خالف، ولم تأت به، ولا شك أن دون ذلك خرط القتاد.

وهذا ما أجابك عنه الأخ الشيخ أبو مالك، ولا أدري هل تقرأ ما يكتبه مناظروك أم تتجاوزه وتتجاهله. ثم الإجماع السكوتي حجة لهم لا لك في زمن عمر بن عبدالعزيز؛ لأن إخراجهم الطعام في صدر الإسلام-أخي الكريم- يدخله الاحتمال، وهو أنه أيسر عليهم وأكثر نفعاً لفقيرهم.

.

هذا المثل لا أستخدمه أنا مع طلبة العلم، وأستخدم مع طلبة العلم (يداك أوكتا وفوك نفخ) والسبب معروف!! فلعلك تقلدني وإن شئت تتبعني.

لو سمعك شخص بعيد عن معافسة العلم الشرعي، لقال سبحان الله! مالِ المخالف - هداه الله - لا يوجد آثار للصحابة إلا أثرا واحدا!! ولا نص عن رسول الله!! والعمومات تخالف هذا الأثر فكيف ينقل أخونا الإجماع السكوتي؟!!

يا أبا يوسف: عدة نصوص مرفوعة، وآثار عن الصحب الكرام لم تأتني إلى الآن بأثر صحابي واحد يخالفهم، وتقول: (عدم العلم بالمخالف لا تصح معه دعوى الإجماع!!!!!!!!!!!!!)

هل هذا هو السبيل؟!!! فلا غرو أن يسمي العلامة ابن باز الخلاف في هذه المسألة خلافا ضعيفا.

ما شاء الله!!!!!!! فرْضُ رسول الله، وفعل الصحابة الكرام، وتدعي الإجماع بفعل تابعي، وأنت تعلم أن فعل التابعي ليس بحجة، فكيف بفعل تابعي خالف نصوصا و خالف صحابة لا يُعلم لهم مخالف من الصحابة الكرام؟!!!!!!!!!!! إن هذا لشيء عجاب!!

ألم أخبرك أنك لا تنتبه لكلام المخالف، أو أنك تكتب وأنت في شدة الانفعال؟! أنا لا أحتج بفعل عمر بن عبدالعزيز يا أخي، فافهم.

أنا أحتج بالإجماع السكوتي للصحابة المتوافرين في عهده، وعدم نكيرهم على الآخِذين والمعطين للنقد في الفطرة، ولا على عمر نفسه. فتنبه.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015