ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[01 - Oct-2008, مساء 10:59]ـ
[ QUOTصلى الله عليه وسلم= علي الفضلي;145789] أما العطف المذكور: (صاعا من طعام أو .... ) فهو من باب عطف الخاص على العام، أو هو وهم من الراوي كما سيأتي في كلام الحافظ، وقد بين هذا رواية البخاري: (كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ).
QUOTصلى الله عليه وسلم]
جزاك الله خيرا هذا ما لمحت له عندما قلت: (التمر و الشعير من جنس الطعام) فمادام الشيء من جنس الشيء فبديهة يكون من عطف الخاص على العام
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[02 - Oct-2008, صباحاً 04:46]ـ
1 - قولكم أخي الكريم علي: (إذا كان لفظ (فرض)، (طعاما) ليس صريحا!! فما هو الصريح؟!!
إذن لقائل أن يقول:
حديث: [إني فرضت على أمتك خمس صلوات]، ليس صريحا!! ولي أن أصلي ست صلوات!!)
هل ينطبق على مسألتنا؟!
فلو قلت لك: إنني سأخرج صاعين أوثلاثة، فهل هذا ممنوع؟! فتأمل.
2 - قولكم: (هل تظن أن فعل معاوية اجتهاد من رأيه؟!! بل إن مستنده حديث مرفوع صحيح إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثعلبة بن صُعير قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (أدوا صاعا من بر أو قمح بين اثنين أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير عن كل حر وعبد وصغير وكبير).رواه أحمد وسنده رجاله كلهم ثقات. وله شاهد عند الدارقطني عن جابر بسند صحيح.
فعلى هذا الأساس جرى الأمر يا أبا يوسف!)
أجبتُ عنه بقولي: (ثانياً: نعم. قول معاوية -رضي الله عنه- هو اجتهاد من رأيه.
ولعلك نسيت قوله: "إني أرى أن مدين من سمراءالشام تعدل صاعاً من تمر"!!! فأنى لك أنه بلغه حديثك؟!!!)
فلم أرَ منك جواباً!!
3 - قولكم: (إذن هو إجماع الصحابة الكرام على إخراجها طعاما)
قلت لك: (رابعاً: أثبت الإجماع المدعى. أم أصبحتَ تعتبر عدم علمك -الظني- بأسماء من أخرجوها قيمةً كافياً لادعاء الإجماع؟!!!)
فأتيتني بفتوى عالم يعرف ما يقول، وهو الشيخ ابن باز -رحمه الله-، ولم يدَّع إجماعاً، بل قال حسب نقلك: (ولا نعلم أن أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج النقود في زكاة الفطر)
قلت: على نفسها جنت براقش. فأنت تعلم أن عدم العلم بالمخالف لا تصح معه دعوى الإجماع .. لا سيما أنني أوردتُ عليك إيراداً تجاهلتَه تماماً، فقلت: (ولي -أيضاً- أن أدعي أن عدم إنكار الجمع الغفير من الصحابة على فعل عمر بن عبدالعزيز إجماعاً (ابتسامة)).
فأقترح عليك أن تسد هذه الثغرات في استدلالك قبل أن ننتقل إلى بقية النقاش بارك الله فيك .. وإلا لبقينا ندور في حلقة مفرغة.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[02 - Oct-2008, صباحاً 06:37]ـ
الأخ المفضال صاحب الموضوع حول جوابكم عن حديث معاذ، واستظهاركم أنه في الجزية لا الزكاة: http://mmf-4.com/vb/showthread.php?t=725
قال الشيخ فؤاد (نقلا من الرابط):
والأقرب في نظري -والله أعلم- هو حمله على الصدقة لأمور:
1 - لورود لفظة "الصدقة" في الرواية التي علقها البخاري في صحيحه.
2 - ولووردها في رواية يحيى بن أدم في كتاب الخراج كما ذكر أحمد شاكر، وقد تأكدت من ذلك بنفسي.
3 - ولأنها هي اللفظة المشهورة كما قال ابن حجر.
4 - أن لفظة "الجزية" لم تأت من وجه صحيح ولا ضعيف بحسب ما وقفت عليه في البحث السابق.
5 - أن الصدقة هي الأصل والأكثر، لاسيما وقد دخل أكثر أهل اليمن في الإسلام أفواجا أفواجا.
6 - جاء في بعض الروايات المسندة كما عند البيهقي في السنن الكبرى: ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير.
7 - أن في الرواية ما يشعر بأنها الصدقة فإنه قال: "فإنه أهون عليكم" وهذا النظر يكون في الغالب للمسلمين لا لغيرهم لاسيما ما كان في باب الجزية الذي قال الله فيه "حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون" لاسيما إن أخذنا بالاعتبار التفسير الحسي للصغار في الآية كما هي طريقة جماعة من الفقهاء والمفسرين.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[02 - Oct-2008, صباحاً 06:44]ـ
1 - قولكم أخي الكريم علي: (إذا كان لفظ (فرض)، (طعاما) ليس صريحا!! فما هو الصريح؟!!
إذن لقائل أن يقول:
حديث: [إني فرضت على أمتك خمس صلوات]، ليس صريحا!! ولي أن أصلي ست صلوات!!)
¥