ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[11 - Oct-2008, صباحاً 12:47]ـ
أما عن حديث البخارى الذى فيه أن رِجَالا كانواٌ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَاقِدِي أُزْرِهِمْ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، كَهَيْئَةِ الصِّبْيَانِ، وَيُقَالُ لِلنِّسَاءِ: لا تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا، فلا يفهم منه أن القوم كانوا يظهرون عوراتهم فى الصلاة، أو يظهر منهم شىء
[ر: 345].
الدكتور الفاضل ما نقلته لا علاقة له بالحديث المشار إليه كما أن ستر العورة واجب لكل من كان له ثوب و شرط صحة على قول آخر.
الحديث جاء من روايات ذكرها الحافظ ابن حجر
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يُكَفِّرُ اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَزِيدُ بِهِ فِي الْحَسَنَاتِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى هَذِهِ الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ مَا مِنْكُمْ مِنْ رَجُلٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا فَيُصَلِّي مَعَ الْمُسْلِمِينَ الصَّلَاةَ ثُمَّ يَجْلِسُ فِي الْمَجْلِسِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ الْأُخْرَى إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ فَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاعْدِلُوا صُفُوفَكُمْ وَأَقِيمُوهَا وَسُدُّوا الْفُرَجَ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي فَإِذَا قَالَ إِمَامُكُمْ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقُولُوا اللَّهُ أَكْبَرُ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِنَّ خَيْرَ الصُّفُوفِ صُفُوفِ الرِّجَالِ الْمُقَدَّمُ وَشَرُّهَا الْمُؤَخَّرُ وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ الْمُؤَخَّرُ وَشَرُّهَا الْمُقَدَّمُ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ إِذَا سَجَدَ الرِّجَالُ فَاغْضُضْنَ أَبْصَارَكُنَّ لَا تَرَيْنَ عَوْرَاتِ الرِّجَالِ مِنْ ضِيقِ الْأُزُرِ {مسند أحمد}
عَنْ مَوْلَى لِأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ
سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ مِنْكُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا تَرْفَعْ رَأْسَهَا حَتَّى نَرْفَعَ رُءُوسَنَا كَرَاهَةَ أَنْ يَرَيْنَ عَوْرَاتِ الرِّجَالِ لِصِغَرِ أُزُرِهِمْ وَكَانُوا إِذْ ذَاكَ يَأْتَزِرُونَ بِهَذِهِ النَّمِرَةِ {مسند أحمد}
عَنْ مَوْلًى لِأَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ مِنْكُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا تَرْفَعْ رَأْسَهَا حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجَالُ رُءُوسَهُمْ كَرَاهَةَ أَنْ يَرَيْنَ مِنْ عَوْرَاتِ الرِّجَالِ {أبو داود}
قال الحافظ ابن رجب _فتح الباري_ بعد ذكر حديث أبي داود
كراهية من أن يرين عورات الرجال
قال الحافظ ابن حجر _فتح الباري_
قَالَ الْكَرْمَانِيُّ: فَاعِل قَالَ هُوَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا جَزَمَ بِهِ، وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيّ " وَيُقَال لِلنِّسَاءِ " وَفِي رِوَايَة وَكِيع " فَقَالَ قَائِل يَا مَعْشَر النِّسَاء " فَكَأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مَنْ يَقُول لَهُنَّ ذَلِكَ، وَيَغْلِبُ عَلَى الظَّنّ أَنَّهُ بِلَال، وَإِنَّمَا نَهَى النِّسَاء عَنْ ذَلِكَ لِئَلَّا يَلْمَحْنَ عِنْد رَفْع رُءُوسهنَّ مِنْ السُّجُود شَيْئًا مِنْ عَوْرَات الرِّجَال بِسَبَبِ ذَلِكَ عِنْد نُهُوضهمْ
قال النووي _شرح صحيح مسلم_ بعد حديث سهل بن سعد
مَعْنَاهُ لِئَلَّا يَقَع بَصَر اِمْرَأَة عَلَى عَوْرَة رَجُل اِنْكَشَفَ وَشَبَه ذَلِكَ
و قال الأبادي _عون المعبود_
وَإِنَّمَا نَهَى النِّسَاء عَنْ ذَلِكَ لِئَلَّا يَلْمَحْنَ عِنْد رَفْع رُءُوسهنَّ مِنْ السُّجُود شَيْئًا مِنْ عَوْرَات الرِّجَال بِسَبَبِ ذَلِكَ عِنْد نُهُوضهمْ.
قلت السبب في نهي رفع النساء رؤوسهن واضح أخي الكريم {وقد ذكرناه} و إلا لماذا نهين عن ذلك؟
و لي عودة إن شاء الله
و الله تعالى أعلم.
ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[11 - Oct-2008, صباحاً 01:21]ـ
بارك الله فيك أخى ابا الراء أما هذا الأمر الخاصر برفع النساء رؤسهن فقد انتهت، واتضحت بوركت وجزيت خيرا، أما ما يخص ان المرأة ربما كانت من هؤلاء فلا قرينة تدلعلى أنها كانت منهن، ومن ثم نحن امام امر لابدفيه من القرينة
على عودة إن شاء الله
ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[15 - Oct-2008, صباحاً 03:56]ـ
على اعتبار أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يطلع على الأمر, فهو تقرير من الصحابة الحاضرين و لا يوجد لهم مخالف في المسألة أخي الكريم.
كما أطالبك بالدليل على عدم إجزاء إمامة الصبي خصوصا و أنه إذا بلغ السابعة يأمر في العاشرة يضرب على تركها.
¥