ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[16 - صلى الله عليه وسلمug-2008, مساء 06:09]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الاخوة الاشقاء يحجبون بالاب.

فيبقى لنا الزوجة والاب والام، وهذه تسمى بالمسألة العمرية، وفيها خلاف معروف بين الجمهور وبين ابن عباس.

ولكن سأذكر الحل على حسب مذهب الجمهور.

للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث.

وللأم ثلث باقي التركة بعد ميراث الزوجة.

وللأب الثلثين الباقيين.

والله أعلم

بارك الله فيكم أخي عبدالرحيم وجزيت خيرا.

أخي هذه المسألة ليست إحدى العمريتين وذلك لأن الأخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس فهي هنا تأخذ السدس فرضا لوجود جمع من الإخوة وعليه فالحل يكون هكذا:

للزوجة الربع لعدم الفرع الوارث

للأم السدس لوجود جمع من الإخوة

للأب الباقي تعصيبا

يسقط الإخوة بالأب

أصل المسألة من اثني عشر مخرج فرض الزوجة مع فرض الأم لأن بين الستة والأربعة توافقا في النصف , للزوجة ثلاثة أسهم , للأم سهمان , للأب الباقي سبعة أسهم , لاشيء للإخوة لأنهم محجوبون بالأب , والله تعالى أعلم بالصواب.

لازلتم مباركين ياأعضاء المنتدى.

ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[16 - صلى الله عليه وسلمug-2008, مساء 06:11]ـ

مسألة: هالك عن:

عم أب

عم أب أب

ابن ابن ابن ابن ابن ابن عم

كيف تقسم هذه المسألة؟

لازلتم مباركين ياأعضاء المنتدى.

ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[17 - صلى الله عليه وسلمug-2008, مساء 05:15]ـ

مسألة: هالك عن:

عم أب

عم أب أب

ابن ابن ابن ابن ابن ابن عم

كيف تقسم هذه المسألة؟

لازلتم مباركين ياأعضاء المنتدى.

مالكم توقفتم أيها الأحبة؟ هل أصابكم داء العجز؟!!!

ـ[أبو عبيدة محمد السلفي]ــــــــ[18 - صلى الله عليه وسلمug-2008, مساء 03:33]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كل التركة لعم أب تعصيبا

ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[18 - صلى الله عليه وسلمug-2008, مساء 05:51]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيكم أخي ولكن الإجابة الصحيحة خلاف ماذكرت , بل هي:

لابن ابن ابن ابن ابن ابن عم لأنه أقرب للميت من عم الأب وليس عما لأب فلعله لبس عليك أخي الفاضل.

لازلتم مباركين ياأعضاء المنتدى.

ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[18 - صلى الله عليه وسلمug-2008, مساء 05:57]ـ

مسألة: هالكة عن:

زوج هو ابن عم

أم

أخ لأم هو ابن عم

أخ ش

أخ لأب

أخ لأم

كيف تقسم المسألة؟

لازلتم مباركين ياأعضاء المنتدى.

ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[19 - صلى الله عليه وسلمug-2008, مساء 10:53]ـ

أين أنتم أيها الأحبة , مالكم توقفتم , الموضوع مازال في مهده؟!!!!!!!

ـ[أم فراس]ــــــــ[20 - صلى الله عليه وسلمug-2008, صباحاً 01:39]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اصل المسألة من 6 للزوج النصف وللأم السدس وللأخوة لأم الثلث ولكن هنا سيحرم العصبة الأخوة الأشقاء والأخوة لأب.

فأظنه يطبق عليهم المسألة الحجرية أوالحمارية

وإن يكن زوج وأم ورثا *وإخوة للأم حازوا الثلثا

وأخوة أيضا لأم وأب واستغرقوا المال بفرض النصب

فاجعلهم كلهم لأم واجعل أباهم حجرا في اليم

واقسم على الأخوة ثلث التركة فهذه المسألة المشتركة

فتصح المسألة من 12 للزوج ستة وللأم أربعة وثمانية تقسم بالتساوي بين الأخ لأم والأخ لأم وألأخ لأب والأخ الشقيق.

والله أعلم.

ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[20 - صلى الله عليه وسلمug-2008, مساء 12:51]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اصل المسألة من 6 للزوج النصف وللأم السدس وللأخوة لأم الثلث ولكن هنا سيحرم العصبة الأخوة الأشقاء والأخوة لأب.

فأظنه يطبق عليهم المسألة الحجرية أوالحمارية

وإن يكن زوج وأم ورثا *وإخوة للأم حازوا الثلثا

وأخوة أيضا لأم وأب واستغرقوا المال بفرض النصب

فاجعلهم كلهم لأم واجعل أباهم حجرا في اليم

واقسم على الأخوة ثلث التركة فهذه المسألة المشتركة

فتصح المسألة من 12 للزوج ستة وللأم أربعة وثمانية تقسم بالتساوي بين الأخ لأم والأخ لأم وألأخ لأب والأخ الشقيق.

والله أعلم.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيك أختي أم فراس وجزاك الله خيرا , حلك للمسألة حسن في الجملة إذ إن المسألة هي المشركة كما قلت لكنك أغربت من وجهين: أحدهما: تصحيحك للمسألة من اثني عشر ولاأدري على أي أساس صححتيها من العدد المذكور , والثاني: توريثك للأخ لأب مع الأخ الشقيق ولعله سبق قلم , إذ إن الأخ لأب محجوب بالأخ الشقيق حتى في المشركة وتأملي كلام الرحبي في الأبيات التي ذكرتيها فهي تدل على ذلك , وعليه فالحل الصحيح للمسألة على النحو الآتي:

للزوج النصف

للأم السدس

للأخوين لأم مع الأخ الشقيق الثلث يتقاسمونه بينهم بالسوية

لاشيء للأخ لأب فهو محجوب بالأخ الشقيق

وأصل المسألة من ستة وتصح من ثمانية عشر للزوج منها: تسعة أسهم , وللأم ثلاثة أسهم , وللأخوين لأم أربعة أسهم لكل واحد منهما سهمان , وللأخ الشقيق سهمان , فهذه المسألة المشتركة , والله تعالى أعلى وأعلم.

لازلتم مباركين ياأعضاء المنتدى.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015