ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[20 - صلى الله عليه وسلمug-2008, مساء 12:54]ـ
مسألة: هالك عن:
زوجة
جدة
جد
أخت ش
أختين لأب
كيف تقسم المسألة؟
لازلتم مباركين ياأعضاء المنتدى.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[21 - صلى الله عليه وسلمug-2008, صباحاً 05:03]ـ
أسأل الله تعالى أن يشحذ الهمم وأن يقيض طلبة علم محبين لهذا العلم يعينون على استمرار الموضوع.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[23 - صلى الله عليه وسلمug-2008, صباحاً 06:54]ـ
ياطلبة علم الفرائض أين أنتم؟! أليس منكم رجل رشيد؟!
ـ[أم فراس]ــــــــ[07 - Sep-2008, صباحاً 07:14]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
للزوجة الربع لعدم الفرع الوارث، وللجدة السدس وللجد الباقي عصبة وأظن هذا الأرجح في المسألة لأنه يحجب الأخت فهو الفرع الوارث الذكر.
فالمسألة من 12 ثلاثة للزوجة واثنين للجدة والباقي 7 أسهم للجد ..
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[25 - Nov-2008, مساء 08:10]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
للزوجة الربع لعدم الفرع الوارث، وللجدة السدس وللجد الباقي عصبة وأظن هذا الأرجح في المسألة لأنه يحجب الأخت فهو الفرع الوارث الذكر.
فالمسألة من 12 ثلاثة للزوجة واثنين للجدة والباقي 7 أسهم للجد ..
بارك الله فيك أختي الفاضلة أم فراس, حلك للمسألة لا غبار عليه على هذا القول, والذي رجحه كثير من المحققين, لكن نحن هنا نريد حل المسائل على مذهب الجمهور ليتدرب الطالب على كيفية حل مسائل الفرائض, فتنمو عنده الملكة.
أما حل المسألة على مذهب الجمهور فهو كالآتي:
المسألة من اثني عشر
للزوجة ثلاثة أسهم
وللجدة سهمان
تبقى سبعة أسهم,
ننظر في الأحظ للجد فنجد أن المقاسمة أحظ له من سدس جميع المال ومن ثلث الباقي
الأسهم السبعة لا تنقسم عليهم قسمة صحيحة, ننظر بين عدد رؤوسهم وسهامهم فنجد أن هناك تباينا, نأخذ كامل عدد الرؤوس, فنضربه في أصل المسألة فتصح المسألة من ستين,
وبعد التصحيح:
للزوجة خمسة عشر سهما من الستين
وللجدة عشرة
وللجد أربعة عشر
وللأخت الشقيقة بعد المقاسمة مع الجد سبعة أسهم، ويُستكمل لها فرضها وهو النصف من أختيها لأبيها، فتأخذ الأربعة عشر منهما، فيصبح لها واحد وعشرون سهما، ولن تبلغ النصف.
والله أعلى وأعلم.
لا زلتم مباركين أحبتي.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[25 - Nov-2008, مساء 08:15]ـ
مسألة: هالك عن:
زوجة
أم
أختين لأب
أختين لأم
كيف تقسم هذه المسألة؟
لا تظنوا أحبتي أنني يئست فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.
ـ[المرضي]ــــــــ[26 - Nov-2008, مساء 01:25]ـ
الربع للزوجة، وللأم السدس، وللأختين من الأم الثلث والباقي للأختين من الأب
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[26 - Nov-2008, مساء 06:13]ـ
الربع للزوجة، وللأم السدس، وللأختين من الأم الثلث والباقي للأختين من الأب
بارك الله فيك, وشكر لك.
أما حل المسألة فعلى النحو الآت:
أصل المسألة من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر
للزوجة الربع ثلاثة أسهم
للأم السدس سهمان
للأختين لأم الثلث أربعة أسهم
للأختين لأب الثلثان ثمانية أسهم
ملحوظة / الأخوات شقيقات كن أم لأب لا يرثن تعصيبا إلا مع الفرع الوارث الأنثى إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع, والله تعالى أعلم.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[27 - Nov-2008, مساء 06:19]ـ
يبدو أنني أخطأت بوضعي لهذا العلم الشريف في هذا المنتدى الذي لم أر من أعضائه إلا الإقبال على المواضيع التي تتعلق بالرد على الشيخ الفلاني أو العالم الفلاني وهكذا, وأحسب أن أكثر الأعضاء هم من المداخلة الذين لاهم لهم إلا التجريح في العلماء وطلبة العلم بدعوى الجرح والتعديل هذا إن كان هناك تعديل, فنحن لا نرى إلا التجريح, ويحسبون أنهم هم السلفية وحدهم!!!!!.
((أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون)).
ـ[المرضي]ــــــــ[28 - Nov-2008, مساء 03:23]ـ
بوركت يا خالد، أين المسألة الجديدة؟
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[29 - Nov-2008, صباحاً 08:35]ـ
بوركت يا خالد، أين المسألة الجديدة؟
وفيك بارك البارئ.
هالكة عن:
بنت
بنت ابن
ابن ابن
أخت ش
أخت لأب
عم لأب
ابن عم ش
كيف تقسم المسألة؟
بوركت أخي وجزيت خيرا.
ـ[المرضي]ــــــــ[29 - Nov-2008, مساء 01:01]ـ
وفيك بارك البارئ.
هالكة عن:
بنت
بنت ابن
ابن ابن
أخت ش
أخت لأب
عم لأب
ابن عم ش
كيف تقسم المسألة؟
بوركت أخي وجزيت خيرا.
للبنت النصف، ولبنت الابن السدس، ولابن الابن الثلث
بارك الله فيك.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[29 - Nov-2008, مساء 08:54]ـ
للبنت النصف، ولبنت الابن السدس، ولابن الابن الثلث
بارك الله فيك.
وفيك بارك البارئ.
حل المسألة كالآتي:
أصل المسألة من اثنين مخرج فرض البنت
للبنت النصف سهم واحد من سهمين
لبنت الابن مع ابن الابن الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين
السهم المتبقي لا ينقسم عليهما قسمة صحيحة أي أن في المسألة انكسارا, ننظر بين عدد رأسيهما وسهامهما أعني: بنت الابن مع ابن الابن, فنجد أن بينهما تباينا, نحسب ابن الابن برأسين ليكون للذكر مثل حظ الأنثيين, نأخذ كامل عدد الرؤوس ثلاثة, نضربه في أصل المسألة فتصح من ستة,
للبنت منها ثلاثة أسهم
لبنت الابن مع ابن الابن ثلاثة أسهم أيضا وهي المتبقية بعد البنت, لبنت الابن منها سهم واحد, ولابن الابن سهمان, وأما البقية فهم محجوبون بابن الابن, وقد عصب أخته أو بنت عمه, والله تعالى أعلم.
ملحوظة / الذكور كلهم عصبات ما عدا الإخوة لأم والزوج, والله تعالى أعلم.
¥