الواقع أن جوابي بحسب ما درسته في شرح (الأحوال الشخصية) للسباعي، ولم يشر إلى الأحظ، لأن القانون (في الشام) لم يفرق بين الأحظ أو غيره ...

وعلى كل حال:

فقد قال ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ: باب الجد مع الإخوة من أصعب المسائل، و كأنه أشار إلى بعض التناقض ـ حسب فهمي ـ في هذا الباب.

وذلك في شرح الزاد.

والله أعلم.

ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[15 - صلى الله عليه وسلمug-2008, مساء 02:50]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

للزوج الربع لعدم وجود الفرع الوارث، والباقي ثلاثة أرباع تقسم بين الأخوات والجد لتساويهم في الدرجة بشرط عدم إسقاط الجد عن السدس،

إذن المسألة من 24 سهم، للزوج أربعة أسهم وللجد والأخوات الباقي بالتعصيب، ستة للجد وثلاثة لكل أخت، وهنا صار الذكر ضعف الأنثى في العصبات وفي نفس الوقت سهم الجد أكثر من السدس،

أما لو جعلنا للزوج الربع ولللأختين الثلثان وللجد عصبة فستكون المسألة من 12، ربعها للزوج،وثلثاها يعني 8 أسهم للأختين فسيكون الباقي للجد هو سهم من 12 فيكون أقل من السدس،وهو لا يقبل بأقل من فرضه السدس ,

اللهم اغفرلي إن كان خطأ،فهذا اجتهاد دون مراجعة والله أعلم.

بارك الله فيك أختي أم فراس وشكر لك حرصك واجتهادك إلا أنه لم يحالفك الصواب هذه المرة فأنت قلت: للزوج الربع والصحيح أن له النصف لقوله تعالى: ((ولكم نصف ماترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد .... )) الآية. وأنا على يقين أن ماوقع منك أختي سبق قلم وإلا فلا يخفى عليك مثل هذا الأمر المنصوص عليه في القرآن.

وعليه فأصل المسألة من اثنين مخرج فرض الزوج للزوج منها سهم واحد ويبقى سهم ننظر الأحظ للجد فيه فنجد أنه تستوي له الأحوال الثلاثة المقاسمة وسدس جميع المال وثلث الباقي فلو أعطيناه ثلث الباقي مثلا صحت المسألة من ستة ثلاثة التي هي مخرج الثلث مضروبة في أصل المسألة اثنين , للزوج منها ثلاثة أسهم , تبقى ثلاثة مثلها نعطي الجد ثلث الباقي واحدا من ستة أسهم وهي سدس جميع المال وأيضا لو قاسمناه لكان له سدس جميع المال فاستوت له الأحوال الثلاثة , وللأربع أخوات سهمان لاينقسم عليهن , ننظر بين عدد رؤسهن وسهامهن فنجد أن بينهما توافقا في النصف نضربها في ما صحت منه المسألة فتصح مجددا من اثني عشر ستة مضروبة في اثنين , للزوج منها ستة أسهم , وللجد سهمان , وللأخوات أربعة أسهم لكل واحدة منهن سهم واحد , وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولاغموض.

والله تعالى أعلى وأعلم.

لازلتم مباركين ياأعضاء المنتدى.

ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[15 - صلى الله عليه وسلمug-2008, مساء 02:54]ـ

مسألة: هالكة عن:

بنت

بنت ابن

بنت ابن ابن

بنت ابن ابن ابن

بنت ابن ابن ابن ابن

ابن ابن ابن ابن ابن

كيف تقسم المسألة؟

لازلتم مباركين ياأعضاء الملتقى.

ـ[محمد محيسن]ــــــــ[15 - صلى الله عليه وسلمug-2008, مساء 10:06]ـ

هذه المسالة غريبة!

سأحاول ...

للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، ولبنت ابن الابن مع ابن ابن ابن ابن ابن الباقي تعصيبا، ولا شيء لغيرهم.

ما زلت شاكا في الإجابة! والله اعلم.

ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[16 - صلى الله عليه وسلمug-2008, صباحاً 06:23]ـ

هذه المسالة غريبة!

سأحاول ...

للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، ولبنت ابن الابن مع ابن ابن ابن ابن ابن الباقي تعصيبا، ولا شيء لغيرهم.

ما زلت شاكا في الإجابة! والله اعلم.

بارك الله فيكم أخي محمدا.

الحل الصحيح للمسألة هكذا:

للبنت النصف

لبنت الابن السدس تكملة الثلثين

الباقي يتقاسمه باقي من في المسألة للذكر مثل حظ الأنثيين.

فأصل المسألة من ستة مخرج فرض النصف مع السدس , للبنت ثلاثة أسهم , لبنت الابن سهم واحد , يبقى سهمان يتقاسمه البقية للذكر مثل حظ الأنثيين ولاينقسم عليهم قسمة صحيحة فننظر بين عدد رؤوسهم وسهامهم بالتوافق والتباين فنجد أن بينهما تباينا وذلك لأن عدد رؤوسهم خمسة وعدد سهامهم اثنان والخمسة تباين الاثنين , فنأخذ كامل عدد رؤوسهم ونضربه في أصل المسألة فتصح من ثلاثين ستة مضروبة في خمسة , للبنت منها خمسة عشر سهما , ولبنت الابن خمسة أسهم , ولبنت ابن الابن وبنت ابن ابن الابن وبنت ابن ابن ابن الابن لكل واحدة منهن سهمان , وللذكر أربعة أسهم , والله تعالى أعلم بالصواب.

لازلتم مباركين ياأعضاء المنتدى.

ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[16 - صلى الله عليه وسلمug-2008, صباحاً 06:26]ـ

مسألة: هالك عن:

زوجة

أم

أب

أربعة إخوة أشقاء

كيف تقسم المسألة؟

لازلتم مباركين ياأعضاء المنتدى.

ـ[عبدالرحيم بن علي الجزائري]ــــــــ[16 - صلى الله عليه وسلمug-2008, مساء 05:16]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الاخوة الاشقاء يحجبون بالاب.

فيبقى لنا الزوجة والاب والام، وهذه تسمى بالمسألة العمرية، وفيها خلاف معروف بين الجمهور وبين ابن عباس.

ولكن سأذكر الحل على حسب مذهب الجمهور.

للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث.

وللأم ثلث باقي التركة بعد ميراث الزوجة.

وللأب الثلثين الباقيين.

والله أعلم

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015