ـ[محمد محيسن]ــــــــ[14 - صلى الله عليه وسلمug-2008, مساء 08:27]ـ

للزوج النصف، وللأم السدس، وللجد الباقي عن أبي حنيفة، وعند غيره كالأخ الشقيق، والأخ والأختان محجوبان بالجد عند أبي حنيفة، وعند غيره الباقي تعصيبا مع الجد.

وبناء على قول المذاهب الأخرى:

تصح المسألة من 18، للزوج تسعة أسهم، وللأم ثلاثة أسهم، وللجد سهمان، وللأخ سهمان، وللأختان كل واحدة منهن سهم.

والله أعلم.

ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[15 - صلى الله عليه وسلمug-2008, صباحاً 12:32]ـ

للزوج النصف، وللأم السدس، وللجد الباقي عن أبي حنيفة، وعند غيره كالأخ الشقيق، والأخ والأختان محجوبان بالجد عند أبي حنيفة، وعند غيره الباقي تعصيبا مع الجد.

وبناء على قول المذاهب الأخرى:

تصح المسألة من 18، للزوج تسعة أسهم، وللأم ثلاثة أسهم، وللجد سهمان، وللأخ سهمان، وللأختان كل واحدة منهن سهم.

والله أعلم.

شكر الله لك أخي حرصك واجتهادك إلا أنه لم يحالفك الصواب هذه المرة فقد أنقصت الجد عن السدس بإعطائه ثلث الباقي والمتعين له في هذه الحالة سدس المال لأنه أحظ له من المقاسمة ومن ثلث الباقي , يقول الرحبي رحمه الله تعالى:

وتارة يأخذ سدس المال ** وليس عنه نازلا بحال

فتصح المسألة من ستة مخرج النصف مع السدس لأن بينهما تناسبا (تداخلا) فيعطى الزوج النصف ثلاثة من ستة أسهم , وتعطى الأم السدس واحدا من ستة أسهم , ويعطى الجد السدس لأنه الأحظ له هنا واحدا من ستة أسهم , ويبقى سهم واحد يتقاسمه الأخ مع أختيه للذكر مثل حظ الأنثيين , وبما أنه لايمكن أن ينقسم عليهم قسمة صحيحة فنأخذ عدد رؤوسهم بعد النظر بينها والسهام فنجد مباينة لهذا نأخذ جميع عدد الرؤوس ونضربه في أصل المسألة فتصح من أربعة وعشرين لأن عدد رؤوسهم أربعة نضربها في ستة أصل المسألة فيكون للزوج اثنا عشر سهما , وللأم أربعة أسهم وكذلك الجد , وللأخ سهمان , وللأختين لكل واحدة منهما سهم واحد.

والله تعالى أعلى وأعلم.

لازلتم مباركين ياأعضاء المنتدى.

ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[15 - صلى الله عليه وسلمug-2008, صباحاً 12:34]ـ

مسألة: هالكة عن:

زوج

جد

أربع أخوات لأب

كيف تقسم المسألة؟

لازلتم مباركين ياأعضاء المنتدى.

ـ[أم فراس]ــــــــ[15 - صلى الله عليه وسلمug-2008, صباحاً 01:37]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

للزوج الربع لعدم وجود الفرع الوارث، والباقي ثلاثة أرباع تقسم بين الأخوات والجد لتساويهم في الدرجة بشرط عدم إسقاط الجد عن السدس،

إذن المسألة من 24 سهم، للزوج أربعة أسهم وللجد والأخوات الباقي بالتعصيب، ستة للجد وثلاثة لكل أخت، وهنا صار الذكر ضعف الأنثى في العصبات وفي نفس الوقت سهم الجد أكثر من السدس،

أما لو جعلنا للزوج الربع ولللأختين الثلثان وللجد عصبة فستكون المسألة من 12، ربعها للزوج،وثلثاها يعني 8 أسهم للأختين فسيكون الباقي للجد هو سهم من 12 فيكون أقل من السدس،وهو لا يقبل بأقل من فرضه السدس ,

اللهم اغفرلي إن كان خطأ،فهذا اجتهاد دون مراجعة والله أعلم.

ـ[محمد محيسن]ــــــــ[15 - صلى الله عليه وسلمug-2008, صباحاً 09:23]ـ

شكر الله لك أخي حرصك واجتهادك إلا أنه لم يحالفك الصواب هذه المرة فقد أنقصت الجد عن السدس بإعطائه ثلث الباقي والمتعين له في هذه الحالة سدس المال لأنه أحظ له من المقاسمة ومن ثلث الباقي , يقول الرحبي رحمه الله تعالى:

وتارة يأخذ سدس المال ** وليس عنه نازلا بحال

فتصح المسألة من ستة مخرج النصف مع السدس لأن بينهما تناسبا (تداخلا) فيعطى الزوج النصف ثلاثة من ستة أسهم , وتعطى الأم السدس واحدا من ستة أسهم , ويعطى الجد السدس لأنه الأحظ له هنا واحدا من ستة أسهم , ويبقى سهم واحد يتقاسمه الأخ مع أختيه للذكر مثل حظ الأنثيين , وبما أنه لايمكن أن ينقسم عليهم قسمة صحيحة فنأخذ عدد رؤوسهم بعد النظر بينها والسهام فنجد مباينة لهذا نأخذ جميع عدد الرؤوس ونضربه في أصل المسألة فتصح من أربعة وعشرين لأن عدد رؤوسهم أربعة نضربها في ستة أصل المسألة فيكون للزوج اثنا عشر سهما , وللأم أربعة أسهم وكذلك الجد , وللأخ سهمان , وللأختين لكل واحدة منهما سهم واحد.

والله تعالى أعلى وأعلم.

لازلتم مباركين ياأعضاء المنتدى.

جزاكم الله خيرا.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015