ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[13 - صلى الله عليه وسلمug-2008, مساء 11:31]ـ
أخي خالد
ممكن أن يقول قائل أن حديث ابن مسعود رضي الله عنه كان فيه الباقي للأخت لعدم و جود أولى رجل ذكر,
أما مسألة اليوم أظنها كالآتي:
للزوجة الربع لعدم و جود الفرع الوارث
للأم السدس لوجود الإخوة
للأخت الشقيقة النصف
الأخ للأم و الأخت للأم يشتركان في الثلث
و لا شيء للأخت للأب لأن المسألة عالت
مجموع السهام يصبح 15
فيكون نصيب الورثة كالآتي.
الزوجة ثلاثة أسهم من أصل 15
الأم سهمان
أخت ش ستة أسهم
أخ لأم سهمان
أخت لأم سهمان
و لا شيء للأخت لأب
لا تنسى أخي من شرح ضوابط مسألة الجد مع الإخوة لأني لم أفهمها جيدا
و بارك الله فيك
هذا الإشكال لايرد أخي ذلك لأنه يستفاد من الحديث عصوبة الأخوات مع البنات سواء كن لأبوين أم لأب وإذا كن عصبات فيقدمن على من دونهن فتقدم الأخت ش على الأخ لأب أو أخته , وتقدم الأخت لأب على ابن الأخ أو العم وهكذا وهذا بإجماع العلماء إلا ماورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لكن استقر الإجماع بعد ذلك على ماذكرت لك , والله تعالى أعلم.
بالنسبة للمسألة الحادثة فحلها هكذا:
الزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث.
الأم السدس لوجودجمع من الإخوة.
الأخت الشقيقة النصف لعدم الفرع الوارث أو الأصل الذكر الوارث ولعدم المعصب ولعدم المشاركة.
الأخت لأب السدس تكملة الثلثين.
الأخت لأم والأخ لأم لهما الثلث
أصل المسألة من اثني عشر وتعول إلى سبع عشر
وتسمى هذه المسألة بالسبع عشرية وبأم الفروج وبمسألة الأرامل وبالدينارية , والله تعالى أعلم.
ملحوظة: أخي كمالا إسقاطك للأخت لأب يعني معاملتها معاملة العصبات وهي هنا ليست عصبة لعدم وجود الفرع الوارث الأنثى وعلى فرض وجوده فتسقط بالأخت لأبوين على مابينت لك , لكنها هنا صاحبة فرض وليس ثمة مانع يمنعها من الإرث وعليه فإنها ترث سدس المال تكملة الثلثين مع الأخت الشقيقة , يقول الرحبي رحمه الله تعالى في باب السدس:
وبنت الابن تأخذ السدس إذا ** كانت مع البنت مثالا يحتذى
وهكذا الأخت مع الأخت التي ** بالأبوين ياأخي أدلت
وفقني الله تعالى وإياك لما يحب ويرضى.
لازلتم مباركين ياأعضاء المنتدى.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[13 - صلى الله عليه وسلمug-2008, مساء 11:35]ـ
مسألة: هالك عن:
زوجة
أربع بنات
أخت ش
عم
كيف تقسم هذه المسألة؟
لازلتم مباركين ياأعضاء المنتدى.
ـ[أم فراس]ــــــــ[14 - صلى الله عليه وسلمug-2008, صباحاً 08:48]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث،وللبنتين الثلثين والأخت مع البنات عصبة لعدم وجود الفرع الوارث الذكر (اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة) والعم محجوب لأنه أبعد قرابة
فالمسألة من 24 ثلاثة أسهم للزوجة و16سهما للبنات لكل واحدة 4 أسهم وللأخت 5 أسهم.لأن درجات العصبة البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة.
هذا ما أذكره، مارأيك.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[14 - صلى الله عليه وسلمug-2008, مساء 01:36]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث،وللبنتين الثلثين والأخت مع البنات عصبة لعدم وجود الفرع الوارث الذكر (اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة) والعم محجوب لأنه أبعد قرابة
فالمسألة من 24 ثلاثة أسهم للزوجة و16سهما للبنات لكل واحدة 4 أسهم وللأخت 5 أسهم.لأن درجات العصبة البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة.
هذا ما أذكره، مارأيك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أحسنت أختي أم فراس وزادكِ الله علما وفقها إجابة موفقة ونموذجية فبارك الله فيك.
لازلتم مباركين ياأعضاء المنتدى.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[14 - صلى الله عليه وسلمug-2008, مساء 01:40]ـ
مسألة: هالك عن:
أب
أم
جد
جدة
بنت
بنت ابن
ابن ابن
كيف تقسم هذه المسألة؟
لازلتم مباركين ياأعضاء المنتدى.
ـ[محمد محيسن]ــــــــ[14 - صلى الله عليه وسلمug-2008, مساء 03:08]ـ
للأب السدس، وللأم السدس، والجد والجدة محجوبان بالأب والأم، وللبنت النصف، ولبنت الابن مع ابن الابن الباقي تعصيبا.
فتصح المسألة من 18، ثلاثة أسهم للأب، ومثلها للأم، وتسعة أسهم للبنت، وسهم لبنت الابن، وسهمان لابن الابن.
الموضوع جميل جدا ...
جزاكم الله خيرا أخانا خالدا ونفع بكم.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[14 - صلى الله عليه وسلمug-2008, مساء 07:53]ـ
للأب السدس، وللأم السدس، والجد والجدة محجوبان بالأب والأم، وللبنت النصف، ولبنت الابن مع ابن الابن الباقي تعصيبا.
فتصح المسألة من 18، ثلاثة أسهم للأب، ومثلها للأم، وتسعة أسهم للبنت، وسهم لبنت الابن، وسهمان لابن الابن.
الموضوع جميل جدا ...
جزاكم الله خيرا أخانا خالدا ونفع بكم.
وإياكم أخي محمدا وأشكرك على تفاعلك وتشجيعك.
إجابة موفقة ومسددة أجدت وأفدت.
لازلتم مباركين ياأعضاء المنتدى.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[14 - صلى الله عليه وسلمug-2008, مساء 07:57]ـ
مسألة: هالكة عن:
زوج
أم
جد
أخ ش
أختين ش
كيف تقسم المسألة؟
لازلتم مباركين ياأعضاء المنتدى.
¥