ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[13 - صلى الله عليه وسلمug-2008, صباحاً 12:57]ـ
السلام عليكم
أخي خالد, أتمنى أن تواصل بوضع هذه المسائل و لا يهمك كثرة المشاركات ,أنا شخصيا أعدك بالتواصل, و سأنتفع بمسائلك كثيراةلأني أحب طلب العلم كثيرا لكن من خلال الكتب فقط فضروفي العملية لا تسمح لي بحضور الدروس العلمية بصفة منتظمة, و بإذن الله سيكون لك أجر عظيم.و أعلمك أني أعرف أئمة في مساجد الجزائر لا يتقنون مسائل المواريث.
أما الإجابة فأظنها كالآتي
للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث
للبنت النصف
لبنت الإبن السدس تكملة الثلثين مع النصف الذي للبنت
و الباقي للأخ للأب
لأن الأخت الشقيقة و الأخت للأب لا يرثان مع و جود الفرع الوارث و عملا بالحديث "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر"يكون الباقي للأخ للأب.
بارك الله فيكم أخي كمالا وزادكم الله حرصا , مادمت طلبت فأنا سأنفذ وعسى أن ينتفع رجل واحد مثلك - وفقك الله - خير لي بإذن الله تعالى من حمر النعم.
أخي الإجابة الصحيحة كالآتي:
للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث.
للبنت النصف لعدم المعصب والمشاركة
لبنت الابن السدس تكملة الثلثين
للأخت الشقيقة الباقي لأن الأخوات مع البنات عصبات
وأما الأخ لأب والأخت لأب فهما محجوبان بالأخت الشقيقة فهي أولى منهما.
قال الرحبي رحمه الله تعالى:
والأخوات إن تكن بنات ** فهن معهن معصبات
وفقني الله تعالى وإياك لما يحب ويرضى.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[13 - صلى الله عليه وسلمug-2008, صباحاً 12:59]ـ
مسألة: هالك عن:
جد
أخ ش
أخ لأب
كيف تقسم المسألة على القول بتوريث الإخوة مع الجد؟
لازلتم مباركين ياأعضاء المنتدى.
ـ[كمال يسين]ــــــــ[13 - صلى الله عليه وسلمug-2008, صباحاً 10:34]ـ
أخي خالد
بالنسبة للمسألة السابقة أظن أن ابن عباس رضي الله عنه لا يرى أن الأخوات عصبة البنات
ووجدت قولا له لا أعلم إن كان صح عنه و هو أنه قال رضي الله عنه" أمر ليس في كتاب الله و لا في قضاء رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و ستجدونه في الناس كلهم: ميراث الأخت مع البنات"
أما مسألة الجد فعلى مذهب الجمهور يعتبر الجد كالأخ
إذن فلكل واحد منهم الثلث
و أتمنى أن تضع لنا قاعدة في مسائل الجد و بارك الله فيك
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[13 - صلى الله عليه وسلمug-2008, مساء 07:27]ـ
أخي خالد
بالنسبة للمسألة السابقة أظن أن ابن عباس رضي الله عنه لا يرى أن الأخوات عصبة البنات
ووجدت قولا له لا أعلم إن كان صح عنه و هو أنه قال رضي الله عنه" أمر ليس في كتاب الله و لا في قضاء رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و ستجدونه في الناس كلهم: ميراث الأخت مع البنات"
أما مسألة الجد فعلى مذهب الجمهور يعتبر الجد كالأخ
إذن فلكل واحد منهم الثلث
و أتمنى أن تضع لنا قاعدة في مسائل الجد و بارك الله فيك
اعلم أخي كمالا أنه لاقول لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاء في البخاري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت وبنت ابن وأخت ((للبنت النصف , ولبنت الابن السدس - تكملة الثلثين - , وللأخت الباقي)). فهذا نص في محل النزاع , والله تعالى أعلم.
بالنسبة للمسألة الأخيرة فهي من مسائل المعادة بمعنى أن الأخوة الأشقاء يعادون الأخوة لأب على الجد ليضروا بهم ثم يعودون على الأخوة لأب بالإسقاط وذلك لأن المدلي بشطرين أولى من المدلي بشطر النسب وإنما عادُّوهم لما ذكرت لك , يقول الرحبي رحمه الله تعالى:
واحسب بني الأب لدى الأعداد ** وارفض بني الأم مع الأجداد
واحكم على الإخوة بعد العد ** حكمك فيهم عند فقد الجد
وذلك أن ولد الأب يسقط بولد الأبوين , وعلى هذا فالحل الصحيح للمسألة كالآتي:
تستوي للجد هنا المقاسمة وثلث جميع المال ذلك أن مجموع الأخوة الموجودين كمثليه فيكون:
أصل المسألة من ثلاثة إما من عدد رؤوسهم باعتبار المقاسمة أو مخرج فرض الجد باعتبار ثلث جميع المال فيأخذ الجد الثلث واحدا من ثلاثة أسهم , ويبقى سهمان يأخذه الأخ الشقيق لأنه يحجب الأخ لأب وبهذا أخذ الأخ الشقيق ثلثي المال وهذه فائدة المعادة.
الجد 1/ 3
الأخ الشقيق 2/ 3
لاشيء للأخ لأب
والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم.
بالنسبة للضوابط فسأذكرها في وقت لاحق إن شاء الله تعالى.
لازلتم مباركين ياأعضاء المنتدى.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[13 - صلى الله عليه وسلمug-2008, مساء 07:35]ـ
مسألة: هالك عن:
زوجة
أم
أخت ش
أخت لأب
أخ لأم
أخت لأم
كيف تقسم المسألة؟
لازلتم مباركين ياأعضاء المنتدى.
ـ[كمال يسين]ــــــــ[13 - صلى الله عليه وسلمug-2008, مساء 09:12]ـ
أخي خالد
ممكن أن يقول قائل أن حديث ابن مسعود رضي الله عنه كان فيه الباقي للأخت لعدم و جود أولى رجل ذكر,
أما مسألة اليوم أظنها كالآتي:
للزوجة الربع لعدم و جود الفرع الوارث
للأم السدس لوجود الإخوة
للأخت الشقيقة النصف
الأخ للأم و الأخت للأم يشتركان في الثلث
و لا شيء للأخت للأب لأن المسألة عالت
مجموع السهام يصبح 15
فيكون نصيب الورثة كالآتي.
الزوجة ثلاثة أسهم من أصل 15
الأم سهمان
أخت ش ستة أسهم
أخ لأم سهمان
أخت لأم سهمان
و لا شيء للأخت لأب
لا تنسى أخي من شرح ضوابط مسألة الجد مع الإخوة لأني لم أفهمها جيدا
و بارك الله فيك
¥