مسابقة المواريث

ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[10 - صلى الله عليه وسلمug-2008, صباحاً 06:09]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وكفى .. وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى .. أما بعد:

فهذه مسابقة لمدارسة علم هو من أشرف العلوم لأن الله عز وجل هو الذي وضعه وتكفل به , وكذلك فيه تنشيط للأذهان وتحريك للعقول وتنمية للملكة فحري بنا أيها الأحبة أن نتفاعل مع هذا الموضوع لنتستطيع بإذن الله تعالى أن نمر على أبواب الفرائض كاملة فيستفيد الجميع , أسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم , وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.

والآن آن الأوان أن نشرع في المقصود:

هالكة عن:

أم

زوج

أخت ش

أخت لأب

أخت لأم

كيف تقسم هذه المسألة؟

لازلتم مباركين ياأعضاء المنتدى.

ـ[كمال يسين]ــــــــ[10 - صلى الله عليه وسلمug-2008, مساء 08:09]ـ

السلام عليكم

هذه محاولة مني حتى أتمرن و لا أعلم إن كانت صحيحة و هي على مذهب الجمهور في تعريف الكلالة و أخذهم بالعول:

للزوج النصف و الدليل هو قوله عز وجل "ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد"النساء 12

للأم السدس و الدليل هو قوله عز وجل "فإن كان له إخوة فلأمه السدس" النساء 11

للأخت للأم "السدس" و الدليل هو قوله عز وجل "و إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة و له أخ أو أخت فلكل و احد منهما السدس"النساء 12

للأخت الشقيقة "النصف" و الدليل قوله عز وجل "إن امرؤ هلك ليس له و لد و له أخت فلها نصف ما ترك" النساء 176

أخت لأب لها السدسو الدليل قوله عز وجل" فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك"

النساء176 و السدس تكملة الثلثين مع النصف الذي كان للأخت الشقيقة

المسألة فيها العول

المقادير هي 2/ 1 6/ 1 6/ 1 2/ 1 6/ 1 أصل المسألة هو 6 مجموع سهام الورثة هو 9 و هو الأصل الجديد

فتصبح السهام هي:

الزوج و الأخت الشقيقة 3

الأم و الأخت لأم و الأخت لأب 1

ـ[كمال يسين]ــــــــ[10 - صلى الله عليه وسلمug-2008, مساء 08:24]ـ

أخي سالم نسيت أن أقول لك بارك الله فيك لأن الفكرة جيدة و أتمنى من أصحاب الإختصاص المشاركة و أتمنى أن لا نمر إلى مسألة أخرى حتى نحل المسألة الحالية على حسب المذاهب المختلفة.

ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[11 - صلى الله عليه وسلمug-2008, مساء 07:15]ـ

[ QUOTصلى الله عليه وسلم= كمال يسين;133857] السلام عليكم

هذه محاولة مني حتى أتمرن و لا أعلم إن كانت صحيحة و هي على مذهب الجمهور في تعريف الكلالة و أخذهم بالعول:

للزوج النصف و الدليل هو قوله عز وجل "ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد"النساء 12

للأم السدس و الدليل هو قوله عز وجل "فإن كان له إخوة فلأمه السدس" النساء 11

للأخت للأم "السدس" و الدليل هو قوله عز وجل "و إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة و له أخ أو أخت فلكل و احد منهما السدس"النساء 12

للأخت الشقيقة "النصف" و الدليل قوله عز وجل "إن امرؤ هلك ليس له و لد و له أخت فلها نصف ما ترك" النساء 176

أخت لأب لها السدسو الدليل قوله عز وجل" فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك"

النساء176 و السدس تكملة الثلثين مع النصف الذي كان للأخت الشقيقة

المسألة فيها العول

المقادير هي 2/ 1 6/ 1 6/ 1 2/ 1 6/ 1 أصل المسألة هو 6 مجموع سهام الورثة هو 9 و هو الأصل الجديد

فتصبح السهام هي:

الزوج و الأخت الشقيقة 3

الأم و الأخت لأم و الأخت لأب 1لكل واحدة منهن.

بارك الله فيكم أخي كمالا إجابة موفقة وأشكرك على حرصك.

علما بأن هذه المسألة قد وضعها الشيخ العلامة عبدالعزيز ابن باز للشيخ شكيب بن العلامة تقي الدين الهلالي وقام الشيخ شكيب بوضعها لي عندما التقيته وأنا بدوري وضعتها لكم فقام الأخ كمال بحلها فهنيئا لك أخي كمالا دخولك في هذا السند المسلسل بالثقات خلا واحد هو أنا أسأل الله العفو والصفح.

لازلتم مباركين ياأعضاء المنتدى.

ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[11 - صلى الله عليه وسلمug-2008, مساء 07:24]ـ

هالك عن:

زوجة

بنت

بنت ابن

أخت ش

أخت لأب

أخ لأب

كيف تقسم المسألة؟

لازلتم مباركين ياأعضاء المنتدى.

ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[12 - صلى الله عليه وسلمug-2008, مساء 07:12]ـ

يبدو أنني وضعت الشيء في غير موضعه , حسبنا الله ونعم الوكيل , لاغرابة فهذا العلم قد زهد فيه ولو كنت أعلم أنه سيلقى هذا الصدود ماوضعته , فأرجو من الإدارة الموقرة أن تحذفه فهذا أحب إلي فعلم شريف كهذا يلاقي مثل هذا الجفاء ثم يبقى هذا عيب وشنار على المنتسبين للعلم الشرعي.

تحياتي.

ـ[كمال يسين]ــــــــ[12 - صلى الله عليه وسلمug-2008, مساء 11:05]ـ

السلام عليكم

أخي خالد, أتمنى أن تواصل بوضع هذه المسائل و لا يهمك كثرة المشاركات ,أنا شخصيا أعدك بالتواصل, و سأنتفع بمسائلك كثيراةلأني أحب طلب العلم كثيرا لكن من خلال الكتب فقط فضروفي العملية لا تسمح لي بحضور الدروس العلمية بصفة منتظمة, و بإذن الله سيكون لك أجر عظيم.و أعلمك أني أعرف أئمة في مساجد الجزائر لا يتقنون مسائل المواريث.

أما الإجابة فأظنها كالآتي

للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث

للبنت النصف

لبنت الإبن السدس تكملة الثلثين مع النصف الذي للبنت

و الباقي للأخ للأب

لأن الأخت الشقيقة و الأخت للأب لا يرثان مع و جود الفرع الوارث و عملا بالحديث "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر"يكون الباقي للأخ للأب.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015