ـ[أبوإسماعيل الهروي]ــــــــ[10 - صلى الله عليه وسلمug-2008, مساء 10:30]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
الأخوة الكرام جزاكم الله خيراً
أريد حده عند الأئمة الأربعة ..
والسلام
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[10 - صلى الله عليه وسلمug-2008, مساء 10:48]ـ
في الموسوعة الكويتية:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن مانع الزكاة إذا أخذت منه قهرا لا يؤخذ معها من ماله شيء.
وذهب الشافعي في القديم، وإسحاق بن راهويه، وأبو بكر عبد العزيز من أصحاب أحمد إلى أن مانع الزكاة يؤخذ شطر ماله عقوبة له، مع أخذ الزكاة منه.
واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: في كل سائمة إبل في كل أربعين بنت لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء.
ويستدل لقول الجمهور بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في المال حق سوى الزكاة.
وبأن الصحابة رضي الله عنهم لم يأخذوا نصف أموال الأعراب الذين منعوا الزكاة.
فأما من كان خارجا عن قبضة الإمام ومنع الزكاة، فعلى الإمام أن يقاتله؛ لأن الصحابةقاتلوا الممتنعين من أدائها، فإن ظفر به أخذها منه من غير زيادة على قول الجمهور كما تقدم.
وهذا فيمن كان مقرا بوجوب الزكاة لكن منعها بخلا أو تأولا، ولا يحكم بكفره، ولذا فإن مات في قتاله عليها ورثه المسلمون من أقاربه وصلي عليه. وفي رواية عن أحمد يحكم بكفره ولا يورث ولا يصلى عليه، لما روي أن أبا بكر لما قاتل مانعي الزكاة، وعضتهم الحرب قالوا: نؤديها، قال: لا أقبلها حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، ووافقه عمر. ولم ينقل إنكار ذلك عن أحد من الصحابة فدل على كفرهم.
وأما من منع الزكاة منكرا لوجوبها، فإن كان جاهلا ومثله يجهل ذلك لحداثة عهده بالإسلام، أو لأنه نشأ ببادية بعيدة عن الأمصار، أو نحو ذلك، فإنه يعرف وجوبها ولا يحكم بكفره لأنه معذور، وإن كان مسلما ناشئا ببلاد الإسلام بين أهل العلم فيحكم بكفره، ويكون مرتدا، وتجري عليه أحكام المرتد، لكونه أنكر معلوما من الدين بالضرورة.
ـ[صالح بن محمد العمودي]ــــــــ[11 - صلى الله عليه وسلمug-2008, صباحاً 07:14]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي من صاحب النقب حفظه الله، أما قولك بارك الله فيك: ((هناك فرق بين من امتنع عن الزكاة و من امتنع عن الأذان لأن الإمتناع عن الأذان امتناع عن واجب فلا يكفر فاعله إلا بعد أن يصر و يقاتل على ذلك أما الإمتناع عن الزكاة فهو امتناع عن ركن، و الإمتناع عن ركن كفر)).
قلت: ليس هناك فرق بين الأمرين إذ الكل شرع من شعائر الإسلام، ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه: ((والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها)) فأبو بكر رضي الله عنه لم يفرق بين شعائر الإسلام، وحتى لو أصروا على الترك فلا يحكم على كفرهم ما داموا لم ينكروا وجوبها، فتأمل وفقك الله.
ثانيا: قولك جزاك الله خيرا: ((لهذا كفر الصحابة مانعي الزكاة و سموهم مرتدين قبل أن يقاتلوهم و أجمعوا على أن الطائفة الممتنعة عن الزكاة كافرة)).
قلت: لم يكفر الصحابة مانع الزكاة، وإنما كفَّروا من ارتد عن الإسلام كما جاء هذا منصوصا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب ... )) وقال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى أيضا: ((أهل الردة كانوا صنفين صنفا ارتدوا عن الدين ونابذوا الملة وعدلوا إلى الكفر وهو الذين عناهم أبو هريرة وهذه الفرقة طائفتان أحداهما أصحاب مسيلمة الكذاب من بني حنيفة وغيرهم الذين صدقوه على دعواه في النبور وأصحاب الأسود العنسي ومن استجابه من أهل اليمن وهذه الفرقة بأسرها منكرة لنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم مدعية النبوة لغيره فقاتلهم أبو بكر حتى قتل مسيلمة باليمامة والعنسي بصنعاء وانفضت جموعهم وهلك أكثرهم، والطائفة الأخرى ارتدوا عن الدين فأنكروا الشرائع وتركوا الصلاة والزكاة وغيرهما من أمور الدين وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية فلم يكن يسجد لله في الأرض إلا ثلاثة مساجد مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد عبد القيس قال: والصنف الآخر هم الذين فرقوا بين
¥