ـ[أسماء]ــــــــ[30 - Jul-2008, مساء 07:57]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من فضلكم ما هو الجزور .. ؟؟؟
و جزاكم الله خير
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[30 - Jul-2008, مساء 08:26]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
الجزور هي الناقة المنحورة.
ـ[أسماء]ــــــــ[30 - Jul-2008, مساء 08:33]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خير الجزاء أخ أبو شعيب
شكرا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[30 - Jul-2008, مساء 09:19]ـ
كلام أخينا صاحب الموضوع له وجهاته وكل ما قاله يدور في نفسي لكن لا أستطيع أن ألتزم به فظاهر الأمر بالوضوء من لحم الإبل يشبه ظاهر الأمر بالغسل للجمعة ولا فرق
والله أعلم
ـ[أبو زياد النوبي]ــــــــ[31 - Jul-2008, صباحاً 03:34]ـ
جزاك الله خيرا على مسهمتك
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[31 - Jul-2008, صباحاً 03:51]ـ
الأخ مجدي و كلامه يشبه أيضاً غسل الكافر إذا أسلم، فإنه يوجب الغسل، لكن هل الوضوء مثل الغسل في هذا؟
و لكن أيضاً غسل الجمعة يكون قبل الجمعة أما غسل الكافر إذا أسلم يكون بعد الإسلام، لذلك فغسل الكافر إذا أسلم أقرب للجزور من غسل الجمعة، و الله أعلم
و إن كان الشيخ عفيفي رحمه الله قد جعل أكل لحم الجزور موجباً فهو أدرى و أعلم
وفقكم الله
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[31 - Jul-2008, مساء 05:50]ـ
نعم أخي الفاضل وغسل الكافر مثل غسل الجمعة ومثل الوضوء من لحم الإبل ولا فرق في ظاهر الأمر لدي وإن كنت لا أستطيع التزامه في الوضوء من أكل لحم الإبل لكن أستطيع إلتزامه في غسل الجمعة وغسل الكافر
وأنا معك أن غسل الكافر أقرب للوضوء من أكل لحم الإبل من غسل الجمعة لكن وجه الفرق والله أعلم أظنه ليس مؤثرا
وكذلك الأمر عند من يصحح حديث " من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ"
ومما يؤيد فهم أخينا صاحب الموضوع وما أريد أن أن أعتقده أيضا حديث صفوان بن عسال وهو:
عن زر قال أتيت صفوان بن عسال المرادي رضي الله تعالى عنه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ان لاننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن الا من جنابة ولا ننزع من غائط ولا بول ولا نوم "
فظاهره يؤيد كلام اخينا صاحب الموضوع لكن يرد الاستدلال بهذا الحديث على المراد إشكال وهو خروج الريح لكن أظن الجواب على هذا الإشكال قد يكون سهلا وهو أن البول والغائط أحد أفراد ما يخرج من السبيلين وأظنه لا خلاف في أن الريح ناقضة للوضوء
وعموما كما قلت في المشاركة السابقة:
" كلام أخينا صاحب الموضوع له وجهاته وكل ما قاله يدور في نفسي لكن لا أستطيع أن ألتزم به " وهي الأحداث والنوم فقط هي التي تنقض الوضوء وأما غير ذلك من الأوامر فسواء حملت على الوجوب أو الاستحباب فليس الأمر بذلك دليل على أنه ناقض للوضوء
وكما قلت هذا ما أميل إليه ولكن لا أستطيع الالتزام به
والله أعلم
ـ[أبو زياد النوبي]ــــــــ[01 - صلى الله عليه وسلمug-2008, صباحاً 12:57]ـ
عذرا إخواني ليس الشيخ عفيفي هو القائل كنت أظنه هو لكن القائل هو الشيخ حامد الفقي رحمه الله وأعتذر لكم ثانيتا
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[01 - صلى الله عليه وسلمug-2008, صباحاً 04:43]ـ
ومن يسئل عن راي فأنا متوقف إلى الأن، إلا أني (أميل) إلى القول بأنه لا ينتقض
جعلته قولا!! فهل أتحفتنا بمن قال به من الفقهاء باستثناء المعاصرين إن وجد.
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[01 - صلى الله عليه وسلمug-2008, صباحاً 04:46]ـ
فلو نظرنا في الحديث (من أكل لحم جزور فليتوضأ) فليس فيه أن الوضوء إنتقض وإنما هو مجرد أمر بالوضوء
وهل مجرد الأمر بالوضوء يستلزم أن الشئ الذي من أجله أمر بالوضوء يكون ناقضا؟
أرجوا البحث والمناقشة
واين فهم العلماء لهذا الحديث؟
هل فهم العلماء من هذا الحديث ذلك؟
ثم هل هناك شيء في الدنيا كلها أمرنا النبي (ص) أن نتوضأ من أجله ولا ينتقض الوضوء بخلاف مسألتك؟!
بل هل جاء لفظ (ينقض وضوءه) أو نحوه لأي ناقض من نواقض الوضوء المعروفة أو حتى موجبات الغسل؟!
فإن كل موجبات الغسل، ونواقض الوضوء المتفق عليها جاءت بنحو اللفظ الذي فهمت منه ما فهمت.
فعلى فهمك: إما أن تجعل كل نواقض الوضوء المتفق عليها مجرد موجبات للوضوء، وليست بنواقض، أو أن تفهم فهم العلماء، بارك الله فيك.
خادمك / إسلام
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[03 - صلى الله عليه وسلمug-2008, صباحاً 07:46]ـ
الأخ أبو زياد ليتك إذ ذكرت قول الشيخ حامد الفقي ذكرت دليله الذي استدل به
مع أني أظنه لن يقول به من عنده و إنما خرجه على قول أحد من الأئمة، و ربما حاول الجمع بين قول من قال إنه ناقض و قول من قال إنه غير ناقض، فقال هو موجب، جمعاً بين القولين، و لعلك تذكر دليله إن كانت المراجع قريبة
ثم يا إخوة أظن هناك فرقاً بين الغسل و الوضوء، و لهذا عد الفقهاء للوضوء نواقض، و لم يعدوا نواقض للغسل، و إنما عدوا موجبات للغسل فقط
ولهذا اختلفوا في التيمم هل هو رافع للحدث، أو مبيح لموجبه، فمن قال هو مبيح فهو لا يحتاج أن يعد نواقضاً لأنه لن يستبيح به إلا الموجب الأول، و من قال هو رافع للحدث يحتاج لعد نواقض يستبح به جميع الموجبات ما لم يحصل ناقض منها
و جزاكم الله خيراً
¥