لا أخفيك ايها الحبيب انني ما كنت اود ان اكون اول المشاركين في هذه المسألة , فأخوك قليل البضاعة زهيد الدراية , ولكن لما كنت اول المدعوين للمشاركة ما كنت لأخيب ظن اخي الحبيب وهو الذي اكرمني بدعوته المشرفة , فاسأل الله تعالى ان يجمعني واياك ومن نحب في جنات النعيم على منابر النور وان يظلنا تحت ظل عرشه انه جواد كريم.
اللهم أمين ... وزادك الله توضعا وأقول بل أنت شرفتنا بمشاركتك بارك الله فيك
وأما بخصوص المشاركة:
فان غالب الفاظ الفقهاء – سواء من يرى الوضوء من لحم الجزور او لا يراه - حين ذكرهم لهذه المسألة ينصون على لفظ النقض مما يدل على انه كذلك عندهم فهو اما ناقض او غير نافض فليس هناك انه واجب غير ناقض , فدل على انهم يريدون انه ناقض , ويؤكد هذا , ان الاصل فيما يوجب الوضوء – مما هو متفق عليه - انه ناقض من نواقضه يوجب اعادة الصلاة على من تركه عمدا او نسيانا , فكذلك لحم الجزور ولا فرق.
بارك الله فيك أخي الحبيب فهمت من كلامك الاول أنك تريد ان تقول أنه لا قائل بهذا من اهل العلم فليس لأمثالي أن يخرج عن قولهم بإحداث قول جديد فنحن أقل من ان نفكر في ذلك اصلا
ولكن اظن أن الشيخ عبد الرازق عفيفي قال بهذا وأظن أنه نقل ذلك عن أحد من أهل العمل لكن إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستنيقنين
فنترك هذا الأن حتى نجد قائل به ونناقش المسألة من باب أخر من باب ثمرة الناقش المرجوة
فأقول بالنسبة لكلامك الاخر وهو
واما كونه لم ينص على لفظ النقض في الفاظ الحديث , فهذا لا عبرة به , لأن سائر النواقض المتفق عليها لم ينص عليها بانها ناقضة , وانما جاءت النصوص بالأمر من الوضوء منها كما جاءت في الجزور , كحديث المقداد في المذي وغيره. .
أم بالنسبة للمذي فيمكن أن يقال أن الأصل فيما خرج من السبيلين يكون ناقض فينسحب المذي تحت هذه القاعدة
كما أقول على القول بوجوب الغسل يوم الجمعة فليس معنى الأمر بالغسل أنه جنب أو أنه محدث حدثا أكبر وإنما العلة التعبد
فيمكن القول هنا أيضا أن العلة ليست هي الحدث وإنما العلة التعبد أو العلة أنها خلقت من الشايطين إن صح الحديث أو أنها تحتاج إلى درجة حرارة عالية حتى تنضج وهذا يسبب إرتفاع درجة حرارة الجسم كما أنها خلقت من الشيطين فيحتاج الجسد إلى الوضوء من أجل أن تنزل هذه الدرجة
تنبيه: أنا أريد النقاش لا اريد أن أكون مخالفا أبدا كما قد ينزغ الشيطان بين الأخوة بارك الله فيك أخي الحبيب تنبه
ارجو ان أكون قد لبيت الدعوة! واعذرني على التأخير فوالله ما علمت بالدعوة الا بالتنبيه وجزيت خيرا مرة اخرى.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وفي إنتظار ردك كما عودتنا ردا مبنيا على القواعد والأصول
وأما بالنسبة لسؤال إختنا فأترك لك الجواب فأنت المسؤل (ابتسامة)
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[28 - Jul-2008, صباحاً 03:49]ـ
جزاكم الله خيراً، و أرجو ألا تكون هذه المسألة إختباراً (ابتسامة) فنحن نعترف أنا لسنا علماء حتى لو عرفنا هذه المسألة أو لم نعرفها
و كون أكل لحم الجزور ناقضاً فيه خلاف بين الأئمة الأربعة
و من الفروق أن الموجب يوجب الواجب ثم يفعل بعد الواجب (فالصلاة إذا قمت إليها أوجبت الوضوء و لكنها لا تقام إلا بعده) أما الناقض فلا يوجب الواجب، و هو يقع بعده، و إنما إذا تجدد الموجب بعده تجدد الوجوب
و الحديث الذي ذكرته بهذا اللفظ (من أكل لحم جزور فليتوضأ)
فإذا أردنا أنعرف هذه المسألة يجب أن نعرف الواجب و هو الوضوء
ثم أكل لحم الجزور لم يوجب الوضوء قبله و إنما الوضوء يفعل بعده و لا يجب أن يفعل بعده في كلام العلماء إلا عند وجود الموجب مثل القيام للصلاة
فلو كان أكل لحم الجزور موجباً للوضوء لوجب الوضوء قبل الأكل و ليس بعده كغيره من الموجبات
و هذا الذي قلته من مقتضى كلام العلماء و ليس من عندي فأنا أقل من أن أقول في هذه المسألة و لا في المسائل التي ناقشتك فيها من قبل من عندي
و الله أعلم
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[29 - Jul-2008, صباحاً 11:05]ـ
و الحديث الذي ذكرته بهذا اللفظ (من أكل لحم جزور فليتوضأ)
هل هذا الحديث بهذا اللفظ صحيح؟؟!!
فالمشهور في هذا الباب حديث مسلم: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: إنْ شِئْت تَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْت فَلَا تَتَوَضَّأْ، قَالَ: أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: نَعَمْ، تَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ.
ملحوظة: الجزور هو البعير ذكراً كان (وهو الجمل) 000 أو أنثى (وهي الناقة).
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[29 - Jul-2008, مساء 12:13]ـ
جزاك الله خيراً
يسأل كاتبه، لذلك أنا قلت بهذا اللفظ لأني شاك في هذا اللفظ، لكني متأكد من أن الأحاديث في لحوم الإبل تجعل الأمر بالوضوء بعد الأكل و ليس قبله و هو الذي بنيت عليه ما قلت
¥