ـ[أبو الأسود البواسل]ــــــــ[14 - Jun-2008, صباحاً 04:24]ـ

أنا منذ زمن أبحث عن تعريف محكم منضبط لزواج المسيار.

حتى أتناقش في الموضوع.

فأتوني بالتعريف، أتناقش كما ينبغي، إن أردتم وسمح وقتكم؟

وأتحدى أن يأتيني أحد ما بتعريف منضبط لزواج المسيار.

بواسطة أخي الفاضل البرازيلي:

ما بال اقوام يرضون لغيرهم ما يستبشعون لانفسهم و لبناتهم و امهاتهم و اخواتهم.

من مجموعة فتاوى الشيخ ابن باز (الله يرحمه)

زواج المسيار وشروطه

س 188: سماحة الشيخ ما الفرق بين زواج المسيار والزواج الشرعي وما الشروط الواجب توافرها لزواج المسيار؟ جزاكم الله خيرا نشر في مجلة (الدعوة) العدد (1693) في 12/ 2 / 1420 هـ.

(الجزء رقم: 20، الصفحة رقم: 432)

ج: الواجب على كل مسلم أن يتزوج الزواج الشرعي وأن يحذر ما يخالف ذلك سواء سمي زواج مسيار أو غير ذلك. ومن شرط الزواج الشرعي الإعلان فإذا كتمه الزوجان لم يصح؛ لأنه والحال ما ذكر أشبه بالزنى، والله ولي التوفيق.

ـ[أم فراس]ــــــــ[14 - Jun-2008, صباحاً 09:30]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أوافقك أبا البواسل أني لم أسمع تعريف المسيار،

إذن دعنا من التعريفات، ولكن المتحدث عن المسيار يدور حول شيئين: زواج بلا حقوق لها، أو زواج بإخفاء ونعود إلى صاحب الطرح الأول ,هو الأثري:

عماذا تستفسر: عن إخفاء النكاح أو عن إسقاط الحقوق، مامعنى عبارتك: مع إكرام المرأة هل تقصد بالعبارات أو إكرامها بالقيام بحقزقها وواجباتها ولكن من غير أن يدري أحد ممن يريد إخفاء النكاح عنهم.

إن حقوق المرأة التي فصلها الفقهاء: النفقة،والقسم في المبيت، والعشرة لها بالمعروف دون من أو أذى أحدهم للآخر، وأما التطبيب ... فلم يفرض على الزوج، والنفقة منها الواجب ومنها مايعود لرغبة الزوج مما يختص شراؤه له.

النتيجة أن إسقاط حقوقها راجع إلى رأي المرأة،ولو أسقطت شيئا من حقوقها فلها أن تعود في رأيها كما ذكرت سابقا.وإسقاط حقوقه راجع له فليس للمرأة أن تشترط في العقد تزوجتك على أن تأتيني وقتما أريد أو أقرر؟ ذلك يتنافى مع مقتضيات الزواج.أو تزوجتك على أن آتي إليك برغبة أهلي، او تزوجتمك على ألا ألد لك، كل هذه الأمور تنافي مقتضيات العقد.

وأما الزواج فلا بد من ولي وشهود لتترتب عليه الحقوق كإثبات النسب للولد فلا يتنكر الزوج، وأما تسجيله فالأصل كان من المصالح المرسلة، والسنة إعلان النكاح. فلماذا لم تذكر الشهود.

وأما وليها فله ظاهره، والخبايا لا تظهر إلا بالعشرة.

ـ[أبو الأسود البواسل]ــــــــ[14 - Jun-2008, مساء 12:48]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أوافقك أبا البواسل أني لم أسمع تعريف المسيار،

إذن دعنا من التعريفات، ولكن المتحدث عن المسيار يدور حول شيئين: زواج بلا حقوق لها، أو زواج بإخفاء ونعود إلى صاحب الطرح الأول ,هو الأثري:

عماذا تستفسر: عن إخفاء النكاح أو عن إسقاط الحقوق، مامعنى عبارتك: مع إكرام المرأة هل تقصد بالعبارات أو إكرامها بالقيام بحقزقها وواجباتها ولكن من غير أن يدري أحد ممن يريد إخفاء النكاح عنهم.

إن حقوق المرأة التي فصلها الفقهاء: النفقة،والقسم في المبيت، والعشرة لها بالمعروف دون من أو أذى أحدهم للآخر، وأما التطبيب ... فلم يفرض على الزوج، والنفقة منها الواجب ومنها مايعود لرغبة الزوج مما يختص شراؤه له.

النتيجة أن إسقاط حقوقها راجع إلى رأي المرأة،ولو أسقطت شيئا من حقوقها فلها أن تعود في رأيها كما ذكرت سابقا.وإسقاط حقوقه راجع له فليس للمرأة أن تشترط في العقد تزوجتك على أن تأتيني وقتما أريد أو أقرر؟ ذلك يتنافى مع مقتضيات الزواج.أو تزوجتك على أن آتي إليك برغبة أهلي، او تزوجتمك على ألا ألد لك، كل هذه الأمور تنافي مقتضيات العقد.

وأما الزواج فلا بد من ولي وشهود لتترتب عليه الحقوق كإثبات النسب للولد فلا يتنكر الزوج، وأما تسجيله فالأصل كان من المصالح المرسلة، والسنة إعلان النكاح. فلماذا لم تذكر الشهود.

وأما وليها فله ظاهره، والخبايا لا تظهر إلا بالعشرة.

جزاك الله خيرا أختي الفاضلة.

ـ[محمد بن مسلمة]ــــــــ[14 - Jun-2008, مساء 01:03]ـ

بارك الله في الإخوة الكرام .. على هذه الطرح وأقول للأخ أبو الأسود والأخت: أم فراس ..

أن زواج المسيار له تعريف .. وقد كان موجودا عند السلف ولكن الأسماء تختلف .. وإنما عرف بزواج المسيار في الآونة الأخيرة ..

وتعريفةهو: (هو الزواج المستوفي للأركان والشروط المتعارف عليها عند جمهور الفقهاء،لكنه يتضمن تنازل الزوجة عن بعض حقوقها الشرعية على الزوج مثل: عدم مطالبته بالنفقة أو السكنى والمبيت وإنما يأت إليها من وقت لآخر دون تحديد وذلك بالاختيار والتراضي ولايثبت ذلك في العقد غالباً.

ـ[أم فراس]ــــــــ[14 - Jun-2008, مساء 01:58]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاك الله خير أين قرأته، وشكرا لك.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015