ـ[أبو محمد التونسي]ــــــــ[23 - May-2008, مساء 09:26]ـ
أخي أنا لا أعارضك في أنك اخترت رأي من حرم تلك العمليات و لكن لما لم تذكر أن العلماء المعاصرين اختلفوا فيها؟
أم أنهم لا وزن لهم عندك؟
ـ[أبو محمد التونسي]ــــــــ[23 - May-2008, مساء 10:05]ـ
ليعلم لأخوة أن في المسألة خلاف إليكم بعض البيانات في ذلك
العمليات الاستشهادية؛ جهاد في سبيل الله ... حلال شرعا
فتوى صادرة عن رابطة علماء فلسطين
الكاتب: مجموعة من العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وأله وصحبه ومن والاه.
وبعد:
يا أبناء شعبنا الفلسطيني المرابط:
يا أيها المسلمون في العالم أجمع:
يسأل الغيورون على دينهم وشعبهم ووطنهم وقدسم واقصاهم، عن الحكم الشرعي في العمليات الاستشادية، هي جهاد في سبيل الله، لما فيها من النكاية بالعدو الاسرائيلي، ومن قتل وجرح وإلقاء الرعب في قلوبهم وإرهابهم والاثخان فيهم والاغاظة بهم وهز اركان دولتهم وجعلهم يفكرون بالرحيل من فلسطين، وتناقص عدد المهاجرين اليهود إلى فلسطين وتكبيدهم خسائر مالية كبيرة، وإضعاف لشوكتهم وكسر لمعنوياتهم، إضافة إلى أنها حققت مصالح كبيرة لشعبنا وامتنا ورفعت من المعنويات وجرأت الشباب من أمتنا على الجهاد والاستشهاد.
وقد أفتى العلماء المتقدمون والمعاصرون بشرعية هذه العمليات الاستشهادية، وقد ثبتت مشروعيتها بكتاب الله وبسنة نبينا محمد عليه الصلاة والاجماع.
أولا: الادلة من القرآن الكريم:
منها ...
1) قول الله عز وجل: (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقرآن ومن أوفى بعده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعت به وذلك هو الفوز العظيم ... ).
2) وقوله تعالى: (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم ... ).
3) وقوله تعالى: (ولا يطأون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح ... ).
ثانيا: الأدلة من السنة النبوية المطهرة:
1) جاء في الحديث الشريف الذي رواه الحاكم: ان رجلا قال: يا رسول الله! أرأيت لو انغمست في المشركين وقاتلتهم حتى قتلت؟ إلى الجنة؟ قال: (نعم)، فانغمس الرجل في صف المشركين فقاتل حتى قتل.
2) فعل ذلك غير واحد من الصحابة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة احد، ولم ينكر ذلك عليهم رسول الله عليه السلام، وبشر بعضهم بالشهادة حين إستأذنه في ذلك.
3) قال رسول الله عليه وسلم: (من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل من دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد) رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم.
ثالثا: الاجماع:
أجمع العلماء وقالوا لو أن مسلما حمل على ألف رجل من الاعداء، فإن كان يطمع أن يظفر بهم أو ينكأ بهم ويرهبهم، فلا بأس بذلك لأنه يقصد بفعله النيل من العدو، ومصداقا لقوله تعالى: (ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم ... ).
ولم ينكر أبو أيوب الانصاري ولا أبو موسى الاشعري أن يحمل الرجل وحده على العسكر الجرار ويثبت حتى يقتل، وروي أن قوما حاصرو حصنا فقاتل رجل حتى قتل، فقيل: القى بيده إلى التهلكة فبلغ ذلك الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: كذبوا أليس يقول الله تعالى: (ومن الناس من يشتري نفسه إبتغاء مرضاه الله ... ).
وذكر نحو ذلك الشيخ الاسلام ابن تيمية في فتواه الشهيرة في قتال التتار مستدلا بما روى مسلم في صحيحه عن النبي عليه السلام في قصة أًصحاب الاخدود، وفيها أن الغلام أمر بقتل نفسه لأجل مصلحة ظهور الاسلام) وقال الامام الغزالي حجة الاسلام في كتاب الاحياء، لا خلاف في أن المسلم الواحد له أن يهجم على صف الكفار فيقاتل وإن علم أنه سيقتل.
وقال الامام النووي: (جواز الانغماس في الكفار والتعرض للشهادة جائز لا كراهة فيه عند جمهور العلماء).
¥