ـ[أبو جهاد الأثري]ــــــــ[15 - May-2008, مساء 08:07]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ولو قلنا أن المصالح المرسلة قد تدخل في وسائل العبادات كجمع المصحف ووضع الخط لتسوية الصفوف

الذي يبرره جميع العلماء من أنه من قبيل المصالح المرسلة وليس ببدعة

لو تفضلت بارك الله فيك فبينت من هم جميع العلماء الذين قالوا بأن جمع المصحف ووضع الخط لتسوية الصفوف هو من المصالح المرسلة!!

ـ[رمزي الجزائري]ــــــــ[15 - May-2008, مساء 08:42]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أخي العزيز ما أردت من تلك الأسئلة التشغيب عليك ولكن أردت أن تكون بداية تناول هذا الموصوع منهجية،فالبدأبالصوابط خطوة غيرمنهجيةو العلماء يقررون أن الحكم على الشيئ فرع عن تصوره.

كذلك التعريف الجيد يعطينا تصور صحيح وبدوره يستلزم نتائج صحيحة.

لتمثيل لذلك فقولك أن المصلحة المرسلة هي مستحدثات لم يشهد لها نص بالإلغاء ولا الإعتبار فهذا التعريف الذي ذكرت غير دقيق لأنه عرف المصحة الغريبة،أما التعريف فلابد له من قيد آخر أن تكون تلك المصلحة من جنس المصالح التي اعتبرها الشرع بمعنى آخر أن تكون ملائمة لجنس تصرفات الشارع ولمقاصده.

وهذا القيد هو أهم ضابط من ضوابط المصلحة.

وان شاء الله أخي الحبيب سنكمل الكلام على البدعة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ـ[رمزي الجزائري]ــــــــ[15 - May-2008, مساء 09:37]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أخي العزيز ما أردت من تلك الأسئلة التشغيب عليك ولكن أردت أن تكون بداية تناول هذا الموضوع منهجية،فالبدأبالضوابط خطوة غيرمنهجيةو العلماء يقررون أن الحكم على الشيئ فرع عن تصوره.

فالتعريف الجيد يعطينا تصور صحيح وبدوره يستلزم نتائج صحيحة.

مثالا لذلك قولك أن المصلحة المرسلة هي مستحدثات لم يشهد لها نص بالإلغاء ولا الإعتبار فهذا التعريف الذي ذكرت غير دقيق لأنه عرف المصلحة الغريبة،أما التعريف فلابد له من قيد آخر هو أن تكون تلك المصلحة من جنس المصالح التي اعتبرها الشرع بمعنى آخر أن تكون ملائمة لجنس تصرفات الشارع ولمقاصده.

وهذا القيد هو أهم ضابط من ضوابط المصلحة.

وان شاء الله أخي الحبيب سنكمل الكلام على البدعة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ـ[رمزي الجزائري]ــــــــ[16 - May-2008, مساء 01:02]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الى أخي محمد السلفي المكي.

تكملة هناك ضابط آخر من ضوابط المصالح المرسلة،أن يكون مجالها العاديات لا العبادات وعليه لا تخرج المصالح المرسلة الى البدعة إلا إذا قصد بها نية التعبد،من خلال هذا الضابط يتحدد لنا مجال كل من البدعة والمصالح المرسلة فمجال البدعة العبادات والمصالح المرسلة العاديات، أما طروء البدعة في العاديات فليس لذاتها وإنما لأمر خارج عنها. و للإمام الشاطبي تحقيق مفيد للبدعة تناول فيها تعريفين للبدعة الأول يدخل فيها العاديات والتعريف الثاني. لا يدخلها وهو الذي اختاره،وكذلك تناول المصالح المرسلة والفرق بينهماوهذاموجود في كتابه الإعتصام وكذلك في الموافقات.

أما قولك أن يكون لها حاجة معتبرة كما قال الغزالي والشاطبي فهذا الضابط لابد من التحقيق فيه فللغزالي ثلاثة أقوال فيه 1انه أطلق المصلحة فيها 2 انه جعلها في مرتبة الحاجي أو الضروري 3اشترط فيها أن تكون ضرورية والعامة و قطعية،وهذاالأخير ذكره في كتابه المستصفى واختلفت عبارات العلماء لفهم هذ التقيد.يتبع

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015