ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[02 - May-2008, مساء 08:49]ـ

الدليل السادس:

اختلف الصحابة في بعض المسأئل،ومن المحال أن يأمر الشرع باتباعهم،وفيهم من يحلل الشيء، وغيرهمنهم يحرّمه [1]،ولو كان الصحابي حجة لتناقضت الحجج فها هو أبو هريرة رضي الله عنه يتوضأ حتى يصل بالوضوء إلى إبطيه،وقد قال تعالى: ?وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ? [2]،وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه،وهو من أكثر الناس ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يرى التطبيق في الصلاة (أي وضع اليدين بين الرجلين أثناء الركوع،وليس على الركبتين) حتى يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: رحم الله أبا عبد الرحمن قد كنا نفعل ذلك ثم نهينا [3].

[1]- انظر الأحكام لابن حزم 5/ 244

[2]- سورة المائدة من الآية 6

[3]- مفاتيح للفقه في الدين للشيخ مصطفى العدوي ص 84 - 85

ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[02 - May-2008, مساء 08:49]ـ

الخاتمة: قول الصحابي ليس حجة ملزمة كالكتاب والسنة، لكن قوله مما يستأنس به،ومن المرجحات التي يطمئن القلب للأخذ بها القلب فاجتهاد الصحابي أقرب إلى الصواب والحق ممن بعدهم هذا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وكتبه والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وكتب ربيع أحمد سيد طب عين شمس الأثنين 10 رمضان 1428 هـ 22 سبتمبر2007 م

ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[02 - May-2008, مساء 08:52]ـ

لتحميل الإيجاد في بيان أن قول الصحابي ليس بحجة فيما يجوز فيه الاجتهاد على ملف ورد اضغط على هذا الرابط:

http://www.4shared.com/file/44398727/c6d27108/

طور بواسطة نورين ميديا © 2015