ـ[التقرتي]ــــــــ[24 - صلى الله عليه وسلمpr-2009, صباحاً 11:35]ـ

خلاصة القول - وفقكم الله - أن القول قد يوصف بأنه بدعة (على اعتبار أن البدعة هي خلاف المشروع) ويوصف صاحبه يأنه كان به على بدعة، ولكن يختلف الحكم عليه بالبتديع من حيث الرتبة بحسب تلك البدعة ..

بارك الله فيك اخي لكن كلامك معارض لكلام بن القيم التالي

فإذا قلنا لم يكن من هديه المداومة على القنوت في الفجر، ولا الجهر بالبسملة، لم يدل ذلك على كراهية غيره، ولا أنه بدعة، ولكن هديه أكمل الهدي وأفضله، والله المستعان. ا.هـ

اما تعريف البدعة بخلاف المشروع فيه اشكال لأن المشروع هنا مختلف فيه (أما ما هو متفق عليه فلا اشكال) فإذا تركنا هذا التعريف مطلقا هكذا وصفنا كل ما خالف المشروع عند مجتهد ببدعة بالنسبة اليه و أظن اننا بهذا العريف اثبتنا اصلا القضية قبل الاستدلال عليها هو جواز اطلاق لفظ البدعة على المسائل الخلافية التي فيها ادلة قوية من الطرفين!!

أظن ان هذه المسألة فرع من مسألة الإنكار على المخالف لكنها اشد و لو ان المرء احترز لكان أفضل فلا نزيد على كلام العلماء في مثل هذه المسائل خاصة مع عصرنا هذا الذي يستغل فيه البعض هداهم الله اقل فتوى من كلام اهل العلم لتبديع الناس و تكفيرهم.

و قد علمتم ما حصل بسبب تحديد ركعات صلاة التراويح و كيف بدع اصحاب القول الشاذ اصحاب القول الراجح بل الموافق للإجماع!!!!

لو استعملنا قول بن القيم لكان افضل:

فإذا قلنا لم يكن من هديه المداومة على القنوت في الفجر، ولا الجهر بالبسملة، لم يدل ذلك على كراهية غيره، ولا أنه بدعة، ولكن هديه أكمل الهدي وأفضله.

و الله اعلم

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[24 - صلى الله عليه وسلمpr-2009, مساء 03:18]ـ

والخطأ المنطقي الذي لا ينتبه له كثير من الباحثين: أن الخلاف في المسألة الفقهية هو في الأصل: هل هي بدعة أو سنة .. وإن لم يلقبها المختلفون بهذا ...

مثال: الذين ينفون القنوت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه تعبد به (مطلقاً أو مداومة) مُضمن اجتهادهم أنه بدعة

فمحل الاجتهاد هو نفس هل هذه بدعة أم سنة .. فلا يصح والحال هذه أن يُجعل الحكم على المسألة بالبدعية أمر خارج ..

أما الخطأ العلمي في النظر في هذه المسألة: فهو غفلة جل الناظرين فيها عن كثرة توارد السلف على إطلاق لفظ البدعة والإحداث على مسائل اجتهادية (ومنها ما أُثر عن الصحابة بغير شذوذ يا شيخ أمجد) ..

وقوةُ الدليل لا تنفعُ ضابطاً ولا مانعاً لأنها نسبية .. والقطع لا مدخل له في المسائل الاجتهادية كي يُجعل ضابطاً ..

وأخرى يا شيخ أمجد: أنت منعت من إطلاق لفظ المبتدع على الفاعل؛لاجتهاده .. طيب: هل تمنع من إطلاقه على المخالف خلافاً غير سائغ في القطعيات؟؟ فهو أيضاً قد يُحكم بأنه مجتهد معذور ..

ـ[أبو الفداء]ــــــــ[24 - صلى الله عليه وسلمpr-2009, مساء 03:29]ـ

فإذا قلنا لم يكن من هديه المداومة على القنوت في الفجر، ولا الجهر بالبسملة، لم يدل ذلك على كراهية غيره، ولا أنه بدعة، ولكن هديه أكمل الهدي وأفضله، والله المستعان. ا.هبارك الله فيك .. ابن القيم رحمه الله كلامه هنا عن المداومة، فقوله "كراهية غيره" وما عطفه عليه، يظهر لي - والله أعلم - أن الضمير فيه يعود لا على أصل المشروعية ولكن على المداومة .. فمن داوم فليس بمبتدع عنده، لأن عمله مشروع في ذاته، أما من كان يفعل ويترك دون مداومة فهذا عنده أحرى للهدي وأقرب، لثبوت الفعل وثبوت الترك كذلك .. وكلامي فيما تقدم كان عن الخلاف في أصل مشروعية الفعل ما بين قائل بالمشروعية وقائل بما يخالفها، والفعل التعبدي إما مشروع وإما بدعة، لا ثالث لهما في الاصطلاح .. وعلى أي الأحوال فكلام ابن القيم رحمه الله لا يمنع المجتهد الذي رجح عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم، من أن يقول بأن المداومة بدعة، ما دام لا يقولها على وجه الذم والاتهام لمخالفه المجتهد ولكن على وجه بيان مخالفة ذلك المخالف المشروع عنده! ونظائر ذلك كثير في كلام العلماء، والله أعلم.

ـ[غالب الساقي]ــــــــ[24 - صلى الله عليه وسلمpr-2009, مساء 03:43]ـ

ينبغي التمسك بتعريف النبي صلى الله عليه وسلم للبدعة "كل محدثة بدعة " "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد""من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" فإن تبين للعالم عن أمر ما أنه بدعة ينطبق عليه وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه محدث مخترع في الدين لم يفعله رسول الله ولا أمر به ولا أرشد إليه حكم عليه بأنه بدعة وإن قال بمشروعيته من قال لأن العبرة بالدليل ويكون المخالف معذورا إن كان من أهل الاجتهاد والصدق والله أعلم.

ـ[التقرتي]ــــــــ[24 - صلى الله عليه وسلمpr-2009, مساء 03:45]ـ

ينبغي التمسك بتعريف النبي صلى الله عليه وسلم للبدعة "كل محدثة بدعة " "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد""من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" فإن تبين للعالم عن أمر ما أنه بدعة ينبطق عليه وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه محدث مخترع في الدين لم يفعله رسول الله ولا أمر به ولا أرشد إليه حكم عليه بأنه بدعة وإن قال بمشروعيته من قال لأن العبرة بالدليل ويكون المخالف معذورا إن كان من أهل الاجتهاد والصدق والله أعلم.

و بما ان المجتهد الاخر عنده دليل ايضا سيقول عن الآخر انه افتى ببدعة فنصل لتبديع الأمرين!!!!

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015