سنة هل يؤمر بقضاء ما تركه حال كفره؟ ما دام مخاطب بها الأصل أن يؤمر بها، لكن أهل العلم يقولون: لا يطالب بقضائها ترغيباً له في الإسلام، وإلا لو يقال له: صل أنت عمرك سبعين الآن كلفت في الخمسة عشر تصلي عليك صلوات خمسة وخمسين سنة عليك صيام خمسة وخمسين سنة، عليك كذا، عليك كذا، فلا يؤمر بقضائها ترغيباً له في الإسلام، والقول الذي أشرنا إليه لا يؤمر بالتخلص من جميع هذه الأموال ترغيباً له في التوبة، وكنت قررت هذا قديماً، ثم وقفت على ما يؤيده لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-. والآية محتملة، وقول الأكثر -أكثر أهل العلم- على أنه ليس له إلا رأس ماله، يعني شخص من سبعين سنة بدأ في الربا بعشرين ريال، وتاب عن مائتي مليار، وإيش تقول: لمثل هذا؟ لأنه يلزم يتخلص كل شيء بيوته يطلع منها، البيوت التي يسكنها يتخلص منها، ما له إلا عشرين ريال، نقول: الله -جل وعلا- أرحم بهذا من أن يجعله يتكفف الناس، بعد أن كان محسناً على الناس، وينوي الإحسان إليهم، وعلى كل حال يبقى الخلاف والمسألة مسألة شرعية، والنظر في المصالح والمفاسد ومقاصد الشريعة وقواعدها تدل على ما ذكرنا.
من تاب، نفترض أن مغني تاب، أو بغي تاب، وإلا تابت وإلا شيء، من أخذ أموال الناس برضاهم وطيبة من أنفسهم وشخص عنده أموال غصوب، يعرف أصحابها، حقوق يجحدها، الذي يعرف صاحبه وأخذ قهراً عنه، لا بد من شرط التوبة أن يعاد لصاحبه، لكن مغني غنى خمسين سنة وكسب أموال من هذا الغناء ثم تاب؟ هل نقول: أنك ترد هذه الأموال على أربابها؟ مثل هذه يكثر من النوافل، ويكثر من الصدقات، والله -جل وعلا- غفور رحيم، والتوبة تهدم ما كان قبلها.
ففرق بين ما اغتصب، وبين من كسب الأموال من غير وجهها بطوع واختيار أربابها وأصحابها، ولا يعرف أهلها وأصحابها، يعني شخص عمل موظف عند شخص، في حراسة أمر محرم، أو في التعاون على شيء محرم، لا شك أن التوبة لها وقعها في الإسلام، وأنها تهدم ما كان قبلها، طيب شخص اغتصب خروف كبش، فضحى به أضحية مقبولة أو غير مقبولة؟ الجمهور على أنها مردودة، الحنفية إن استمر على غصبها مردودة، لكن قبولها موقوف على إجازة صاحبها، إن غصبها وضحى بها ذهب إليه المضحي، وقال: يا أخي أنا الآن غصبت منك شاة وتبت إلى الله -جل وعلا- وهذه قيمتها؟ الحنفية يقولون: قبولها موقوف على رضا صاحبها .....
========
هذا رابط المحاضرة برمتها:
http://www.khudheir.com/ref/322/****
اضغط على علامة الوورد أو الإكروبات لرؤية المحاضرة مكتوبة
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[21 - صلى الله عليه وسلمpr-2008, مساء 01:59]ـ
أحسن الله إليك وجزاك الله خير الجزاء على هذه الفائدة ....
ـ[أبو حازم البصري]ــــــــ[21 - صلى الله عليه وسلمpr-2008, مساء 06:45]ـ
وهي فتوى العثيمين أيضاً سمعته بأذنيّ، ولكن لا أدري في أي أشرطته.
ـ[أبو الأزهر السلفي]ــــــــ[30 - Jul-2010, مساء 11:39]ـ
موضوع قيِّم .. جزاك الله خيراً أخي الفاضل أبا فهر السلفي, وجميع الإخوة الذين ساهموا في إثراء الموضوع بكل مفيد وجديد ..
ـ[أبو الأزهر السلفي]ــــــــ[30 - Oct-2010, مساء 05:45]ـ
للفائدة أنقل لكم:
تحرير رأي شيخ الإسلام في حكم التائب من المال الحرام
عبد المجيد بن صالح المنصور --- 12/ 10/1428 هـ
موقع المسلم من هنا ( http://www.almoslim.com/node/84210)
الحمد لله وحده، وصلاةً وسلاماً على من لا نبي بعده، أما بعد:
فقد كثرت الأسئلة والنقاشات حول حكم الأموال المحرمة التي تاب المسلم وهي عنده وثارت نقاشات في أوساط طلاب العلم حول رأي شيخ الإسلام إزاء هذه المسألة، فمن قائل بأنه يرى تمليك التائب تلك القبوض والأموال المحرمة، ومن قائل خلاف ذلك.
ومهما يكن من أمر فإن الجميع متفقون بأن العبرة بالدليل لا بالرجال، فمن ظفر بالدليل فالحق معه، والقاعدة المقررة أن: (أقوال العلماء يستدل لها ولا يستدل بها)، وقد قال شيخ الإسلام نفسه: (وليس لأحد أن يحتج بقول أحد في مسائل النزاع، وإنما الحجة النص والإجماع ودليل مستنبط من ذلك تقرر مقدماته بالأدلة الشرعية، لا بأقوال بعض العلماء، فإن أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية لا يحتج بها على الأدلة الشرعية) (1)، ولكن هذا كله لا يمنع من تحقيق القول في رأي هذا العالم؛ لما له من ثقل ووزن في الفقه الإسلامي، ولما لآرائه من الاحترام
¥