ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[18 - صلى الله عليه وسلمpr-2008, مساء 04:42]ـ

لي سؤال كنت أبحث فيه هاته الأيام:

الأسبوع الماضي زميل لي مسكين لا يكاد يُمكل شهره إلا بالديون من إجالة إطعام عياله

شارك في مسابقة من مسابقات القمار و فاز بسيارة فخمة

طلب مني أن بحث له عن حكم إستفادته من هاته السيارة و هل يجوز له إستعمالها لفائدته في الحلال مع استعداده على التوبة إلى الله من فعله القمار فما الجواب جزاكم الله خيرا

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[18 - صلى الله عليه وسلمpr-2008, مساء 09:23]ـ

هذا يستدعي تطبيق كلام الشيخ وتحويله إلى فتوى وإفتاء صاحبك بها .. وهذا أكبر مني ولا أطيقه الآن ..

ـ[المجلسي الشنقيطي]ــــــــ[18 - صلى الله عليه وسلمpr-2008, مساء 11:18]ـ

الحمد لله.

وبعد:

شكر الله لك أخانا الفاضل هذا فتح باب التحاور في هذا الموضوع الذي عمت به البلوى

حتى يكون الطرح منصفا ومتكافئا من الجهتين فقد يقول معترض:

في القول بعدم الخروج عن كل ما اكتسبه من الحرام فتح لباب شر عظيم إذ قد يقول القائل:

أفعل كذا و كذا من الحرام ثم اذا اغتنيت اتوب الى الله.

ـ[أبو عبدالرحمن]ــــــــ[21 - صلى الله عليه وسلمpr-2008, صباحاً 02:12]ـ

هذه مسألة خلافية فروعية،أثارت اهتمامي حال مطالعة بعض كلام شيخ الإسلام، ولفتني فيها أن القول الذي فهمتُ أن شيخ الإسلام أراد قوله =قول شبه مهجور لم أجد من المعاصرين من يُفتي به إلا ما وقفتُ عليه-ولا أذكر أين-من كلام للشيخ عبد الكريم الخضير ..

.

أنا أقول لك يا أخي ووحبيبي الِشيخ أبا فهر أين قاله الشيخ عبدالكريم:

قاله في جواب عقب محاضرة (إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً)، وهذا نصه:

هذا يسأل يقول: ما حكم من كان أغلب ماله من قروض البنوك الربوية؟ وقد توقف عن أخذ القروض الربوية، ولكن ما لديه من مال هو في الأصل من المعاملات الربوية، التي كان يتعامل بها منذ زمن طويل، وهو ينفق من ماله الكثير في أوجه الخير؟ ألا يطهر المال بعضه بعضاً؟

هذه مسألة -وهي مسألة التائب- التائب من أكل الربا، المنصوص عليه أنه ليس له إلا رأس المال، {وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ} [(279) سورة البقرة] إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، التوبة تجب ما قبلها، تهدم ما كان قبلها، لكن ما المراد برأس المال؟ هل المراد برأس المال وقت الدخول في التجارة في هذه المعاملات في الربا، أو له رأس ماله وقت التوبة؟ المسألة خلافية بين أهل العلم، والأكثر على أن المراد رأس المال وقت الدخول في الربا.

المسألة مفترضة في شخص دخل المعاملات قبل خمسين سنة مثلاً، وكل معاملاته بنوك وربا، ورأس ماله ألف ريال وقت الدخول، بعد خمسين سنة تاب، ورأس ماله المقبوض بيده مليار، وله في ذمم الناس نصف مليار، هل نقول: أن رأس ماله ما دخل به التجارة وهو الألف؟ أو نقول: رأس ماله وقت التوبة هذا المليار ولا يجوز له أن يأخذ فوائد مستقبلية بعد التوبة مما في ذمم الناس؟ المسألة خلافية بين أهل العلم، والأكثر على أن المراد رأس ماله الألف، والمليار لا يجوز أن يأخذ منه شيئاً، ليس له إلا رأس ماله، والقول الآخر والآية محتملة، الآية تحتمل القولين، والقول الآخر أن له رأس ماله الذي بيده وقت التوبة، والتوبة تهدم ما كان قبلها، وكأن هذا هو الموافق لقواعد الشرع والذي يعين على التوبة؛ لأنك لما تقول لهذا التائب مثلاً الذي ملك مليار وتوسع في النعم: ما لك إلا ألف، هذا لا يحتمل أن يقول: بلاش من التوبة؟ ألا يمكن أن يقول: الله -جل وعلا- أرحم منكم؟ كيف يبي يعيش بعد هذه الأموال ويرجع إلى أهله فقير يتكفف الناس؟ ومن عبارات شيخ الإسلام التي يرددها: من المحال في العقل والدين أن الله -جل وعلا- يأمر بكذا ويصرفه عنه، الله -جل وعلا- يرغب في التوبة، ويوجب التوبة، ويحب التائب، ويفرح بتوبة عبده، ثم بعد ذلك يصرفه عنها؟ إذا أراده الله شيئاً وأمر به يسر أسبابه، وأعان عليه، ولا يصرف عنه، وأهل العلم يقررون فيمن أسلم عن سبعين سنة مثلاً الأصل أنه وهو في حال كفره أنه مخاطب بفروع الشريعة، يجب عليه صلاة، تجب عليه زكاة، تجب عليه ... هو مخاطب بالفروع في قول جمهور أهل العلم، لكن إيش معنى مخاطبته بالفروع؟ أنه يعذب عليها إضافة إلى تعذيبه على الإيمان فيما إذا لم يسلم، هذه فائدة الخلاف، لكن إذا أسلم عن سبعين

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015