ـ[مجدي فياض]ــــــــ[22 - Mar-2008, مساء 06:08]ـ
أخي الفاضل
أنا لا أجادل أبدا في مسئلة الشراء إلى أجل عموما - حتى يعترض على كلامي بشراء النبي جملا من إعرابي دون ان يذكر فيه رهن على أن هذه القصة ليس فيها أجل أخي الفاضل - بل أتكلم عن الشراء إلى أجل أو إلى نسيئة لو كان المبيع أحد الأصناف الأربعة فقط
ولعل ذكر ابن قدامة أن هناك روايتين في هذه المسئلة واختار الخرقي رواية المنع تقدح في دعوى الإجماع على جواز ذلك - وإن كان يغلب على ظني جدا أن مراد ابن قدامة في مسئلة بيع المكيل بالموزون نسيئة أن المراد بالموزون ما عدا الثمن أو ما عدا الدينار والدرهم لأنه قال قبل ذلك بقليل " إلا أن يكون أحد العوضين ثمنا والآخر مثمنا فإنه يجوز النساء بينهما بغير خلاف " حينما تكلم ابن قدامة على مسئلة السلم في الموزونات فيمكن أن يكون نفس الكلام في حالة بيع المكيل بالموزون بل أظن أن ابن قدامة يريد ذلك فعلا أعني جواز بيع المكيل بالثمن نسيئة كما أجاز بيع الموزون بالثمن سلما -
لكن هل لك أخي الفاضل أن تدلني على وجهة استدلال ابن حزم بجواز ذلك عن طريق النص سواء كان ذلك النص أو النصوص الأخرى؟؟
وهل لو فرضنا المسئلة في بيع المكيل بالموزون - ما عد الأثمان - هل يجوز ذلك نسيئة أم لا؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - Mar-2008, مساء 06:21]ـ
يعني هل تظن أن هناك فرقا بين الأصناف الأربعة وبين غيرها في هذه المسألة؟
لو كان هذا صحيحا لكان ينبغي أن يكون مشهورا عند سلف الأمة؛ لأن البيع والشراء مما يحتاج إليه جميع الناس في معاملاتهم.
ويمتنع في العادة وجود مثل هذا الفرق في الشريعة ثم لا يكون معروفا عند عامة أهل العلم مع احتياج الناس إليه ليلا ونهارا صيفا وشتاء.
أنا لا أستحضر الآن حوادث بعينها، ولكنك لو بحثت في مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة فستجد كثيرا من الحوادث عند السلف بذلك.
النصوص التي يقصدها ابن حزم فيما أحسب هي حديث الرهن وحديث الجمل وغيرها من وقائع الأعيان مع تحقيق المناط.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[22 - Mar-2008, مساء 06:29]ـ
أخي الفاضل
لقد أضفت تعديلا في مشاركتي الأخيرة لكن كنت كتبت الرد على قبل التعديل
فليتك تراجع مشاركتي الأخيرة مرة أخرى
أنا لم أفهم ماذا تريد أخي الفاضل بقولك: يعني هل تظن أن هناك فرقا بين الأصناف الأربعة وبين غيرها في هذه المسألة؟
وعموما ليكن السؤال هل يجوز بيع النسيئة بين صنفين كلاهما ربويين - لكن علة الربا في أحدهما مختلفة عن علة الربا في الآخر - ما لم يكن أحد الصنفين ثمنا , فإذا كان أحد الصنفين ثمنا فكلام ابن قدامة يشعر بالإجماع على الجواز سواء كان الصنف الآخر مكيلا أو موزونا؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[حرملة]ــــــــ[23 - صلى الله عليه وسلمug-2008, صباحاً 02:47]ـ
حوار قيم بين أستاذين
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[23 - صلى الله عليه وسلمug-2008, صباحاً 07:23]ـ
طيب أستأذن في المشاركة
أخي الكريم:
المبيعان إما أن يكونا من نفس الجنس كبر ببر، أو ذهب بذهب فالتفاضل والنسيئة ممنوعان إجماعا، والنص واضح.
أو يكونا مختلفي الجنس متحدي النوع كذهب بفضة أو بر بملح، فالتفاضل جائز والنسيئة ممنوعة للحديث: (فإذا اختلفت هذه الأصناف ...... إذا كان يدا بيد).
او يكونا مختلفي الجنس والنوع كذهب ببر أو ورق بشعير فيحل التفاضل والنسيئة،لحديث: (قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلم فليسلم في .......... ) الحديث، فصحة بيع السلم دليل على جواز بيع المطعومات الربوية بالنقد نسيئة، والمسألة جرى عليها عمل المسلمين في كل العصور بلا نكير.
فأرجو أن يكون حديث السلم هو ما تبحث عنه.
وفقك الله
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[23 - صلى الله عليه وسلمug-2008, مساء 01:56]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[23 - صلى الله عليه وسلمug-2008, مساء 09:39]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم يجوز والضابط لهذا (أنه إذا بيع ربوي بربوي آخر مما لا يساويه في العلة فإنه لا يشترط التساوي ولا الحلول والتقابض)
فيصح البيع متفاضلا" وجزافا" ومؤجلا".
قال في الروض:وإن باع مكيلا" بموزون أو عكسه جاز التفرق قبل القبض وجاز النساء لأنهما لم يجتمعا في أحد وصفي علة ربا الفضل أشبه الثياب بالحيوان.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[24 - صلى الله عليه وسلمug-2008, صباحاً 07:15]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا
ـ[حمد]ــــــــ[25 - Mar-2009, مساء 02:34]ـ
فائدة في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الربا في النسيئة).
فتح الباري ج4/ص382
قال أبو عبد الله -يعني البخاري- سمعت سليمان بن حرب يقول: (لا ربا إلا في النسيئة) هذا عندنا في الذهب بالورق والحنطة بالشعير متفاضلاً، ولا بأس به يداً بيد، ولا خير فيه نسيئة. قلت: وهذا موافق ..