قال ابن عابدين:،،، ((في جامع قاضي خان: قالوا: الحسيب يكون كفؤا للنسيب؛ فالعالم العجمي يكون كفؤا للجاهل العربي والعلوية؛ لأن شرف العلم فوق شرف النسب، وارتضاه في فتح القدير، وجزم به البزازي، وزاد: والعالم الفقير يكون كفؤا للغني الجاهل، والوجه فيه ظاهر؛ لأن شرف العلم فوق شرف النسب، فشرف المال أولى)) انظر: رد المحتار: الموضع السابق.
(22) سبقت الإشارة إلى هذه الصفات عند الكلام على الصفات المرعية في الكفاءة النسبية.
(23) انظر: حاشيتي قليوبي وعميرة: 3/ 236.
(24) ابن مفلح: الفروع: 5/ 190.
(25) المرداوي: الإنصاف:8/ 107.
(26) انظر: ابن قدامة: المغني: 7/ 151.
(27) أبو زهرة: الأحوال الشخصية: 141، مدكور: الوجيز لأحكام الأسرة في الإسلام: 53.
(28) انظر: رد المحتار: 3/ 69.
(29) انظر: تبيين الحقائق: 2/ 135.
(30) أبو زهرة: الأحوال الشخصية: 141.
(31) الخطيب الشربيني: مغني المحتاج: 4/ 273.
(32) تبيين الحقائق: 2/ 128، البحر الرائق: 3/ 140، الخطيب الشربيني: مغني المحتاج: 4/ 273، الفتاوى الفقهية للهيتمي: 4/ 101، تحفة المحتاج: 7/ 278.
(33) المبسوط: 5/ 99.
(34) انظر: قليوبي وعميرة: 3/ 264، تحفة المحتاج: 7/ 349، مغني المحتاج: 4/ 342، نهاية المحتاج: 6/ 311، البجيرمي على الخطيب: 3/ 432.
(35) انظر: الإنصاف للمرداوي: 8/ 105 - 106، دقائق أولي النهى: 2/ 649.
(36) القواعد لابن رجب: 96، الإنصاف: 8/ 110.
(37) انظر: المغني: 7/ 71، أعلام الموقعين: 2/ 249، الفروع لابن مفلح: 5/ 211، الإنصاف للمرداوي: 8/ 154، شرح منتهى الإرادات: 2/ 664، كشاف القناع: 5/ 90، مطالب أولي النهى: 5/ 119.
(38) انظر: الشافعي: الأم: 5/ 78 - 80.
(39) انظر: المدونة: 2/ 131، المنتقى للباجي: 3/ 296.
(40) انظر: ابن تيمية: الفتاوى الكبرى: 4/ 104 - 105، وفي شرح المنهاج للمحلي: ولو شرط في الزوج نسب شريف فبان خلافه فإن كان نسبه دون نسبها فلها الخيار كما شملته العبارة , وإن رضيت به , فلأوليائها الخيار لفوات الكفاءة , وإن كان نسبه مثل نسبها أو فوقه , فالأظهر وقطع به أنه لا خيار لها ولا للأولياء لانتفاء العار. شرح المنهاج: 3/ 267.
(41) المدونة: 2/ 107، التاج والإكليل للمواق: 5/ 108، منح الجليل للشيخ عليش: 3/ 236.
(42) انظر: المبسوط: 5/ 22، بدائع الصنائع للكاساني: 2/ 317.
ومن بديع ما قيل في المقارنة بين مذهبي الثوري وأبي حنيفة في اشتراط الكفاءة: إن الثوري كان من العرب فتواضع ورأى الموالي أكفاء له، وأبو حنيفة ـ رحمه الله تعالى ـ كان من الموالي فتواضع ولم ير نفسه كفؤا للعرب. انظر: المبسوط: 5/ 22.
(43) بدائع الصنائع للكاساني: 2/ 317.
(44) السابق.
(45) الجامع الصحيح: كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين، وقوله: {وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا}، قال الحافظ في شرح هذه الترجمة: ((فكأن المصنف لما رأى الحصر وقع بالقسمين صلح التمسك بالعموم لوجود الصلاحية إلا ما دل الدليل على اعتباره وهو استثناء الكافر)). فتح الباري: 9/ 132.
(46) حديث ضعيف أخرجه البيهقي في السنن كتاب النكاح، جماع أبواب اجتماع الولاة، باب اعتبار الصنعة في الكفاءة، وقال عَقِيبَهُ: ((هذا منقطع بين شجاع، وابن جريج؛ حيث لم يسم شجاع بعض أصحابه، ورواه عثمان بن عبد الرحمن، عن علي بن عروة الدمشقي، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر، وهو ضعيف، وروي من وجه آخر عن نافع، وهو أيضا ضعيف بمرة))، وقال الحافظ في الفتح: 9/ 133: ((لم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب حديث)).
(47) انظر: المبسوط: 5/ 24، بدائع الصنائع: 2/ 319، تبيين الحقائق: 2/ 129، الهداية (مع نصب الراية): 3/ 364، العناية شرح الهداية (مع فتح القدير): 3/ 297، الجوهرة النيرة: 2/ 11، درر الحكام شرح غرر الأحكام لملا خسرو: 1/ 339، البحر الرائق: 3/ 140.
(48) انظر مذهب الحنفية في المراجع السابقة بالهامش: 1، وهو أيضا مذهب الشافعية؛ انظر: أسنى المطالب: 3/ 137، حاشيتي قليوبي وعميرة: 3/ 236، وهو رواية عن أحمد؛ انظر: مسائل الإمام أحمد للتميمي: 2/ 606، المغني: 7/ 28.
¥