(49) أخرجه الحاكم في المستدرك: كتاب معرفة الصحابة رضي الله عنهم، في ذكر فضائل القبائل، ذكر فضائل قريش، وغيره من حديث علي بن أبي طالب، رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الأئمة من قريش أبرارها أمراء أبرارها، وفجارها أمراء فجارها، ولكلٍّ حقٌ فآتوا كل ذي حق حقه)).

(50) العيني: عمدة القاري: 20/ 87، مسائل الإمام أحمد للتميمي: 2/ 606، ابن مفلح: المبدع: 7/ 52، شرح الزركشي على الخرقي: 2/ 337.

(51) بدائع الصنائع: 2/ 319، تبيين الحقائق: 2/ 129، الجوهرة النيرة: 2/ 11، رد المحتار: 3/ 88.

(52) بدائع الصنائع: 2/ 319.

(53) انظر: أسنى المطالب: 3/ 137، الغرر البهية: 4/ 124، قليوبي وعميرة: 3/ 236، تحفة المحتاج: 7/ 280، مغني المحتاج: 4/ 274، نهاية المحتاج: 6/ 257، البجيرمي على المنهج: 3/ 352.

(54) انظر: المغني: 7/ 28، الفتاوى الكبرى: 3/ 98، الفروع: 5/ 190، الإنصاف للمرداوي: 8/ 107، شرح منتهى الإرادات: 2/ 649 - 650.

(55) صحيح مسلم - كتاب الفضائل، باب فضل نسب النبي صلى الله عليه وسلم.

(56) صحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها.

(57) مسند أحمد بن حنبل، مسند أنس بن مالك من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت، عن كنانة بن نعيم، عن أبي برزة، ومن طريقه أخرجه مسلم بدون قصة زواج جليبيب.

(58) السنن الكبرى للبيهقي: 7/ 134.

(59) فتح الباري: 9/ 133.

(60) إرواء الغليل: 6/ 268.

(61) فتح الباري: 9/ 133.

(62) صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب شفاعة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في زوج بريرة.

(63) يقول الألوسي في روح المعاني: 14/ 287: ((وما ذكره الفقهاء في باب الكفاءة مبني على عرف العامة لانتظام أمر المعاش ونحوه)).

(64) المبسوط: 5/ 30.

(65) المبسوط: 5/ 26.

(66) يذكر الفقهاء هنا فرعا هو: لو كان الذي يلي أمر المرأة السلطانُ، فهل له تزويجها بغير الكفء إذا طلبته؟:

قال النووي: قولان أو وجهان، أصحهما المنع؛ لأنه كالنائب؛ فلا يترك الحظ.

(67).

(68) الفتاوى الكبرى: 3/ 98.

(69) المغني لابن قدامة: 7/ 26.

(70) أبو زهرة: الأحوال الشخصية: 142.

(71) المبسوط: 5/ 131.

(72) انظر: الغرر البهية: 4/ 127، قليوبي وعميرة: 3/ 234.

(73) البحر الرائق: 3/ 118.

(74) عند الحنفية انظر: بدائع الصنائع: 2/ 317، تبيين الحقائق: 2/ 128، فتح القدير: 3/ 291، البحر الرائق: 3/ 117، رد المحتار: 3/ 84.

وعند الشافعية انظر: أسنى المطالب: 3/ 139، الغرر البهية: 4/ 127، الجمل على المنهج: 4/ 163، وخالف البجيرمي؛ فذكر أن الكفاءة شرط صحة في عقد النكاح؛ انظر: حاشية البجيرمي على إقناع الخطيب: 3/ 412، والبجيرمي على المنهج: 3/ 350،

وعند الحنابلة: شرح منتهى الإرادات: 2/ 609، كشاف القناع: 5/ 67، دقائق أولي النهى: 2/ 663، غذاء الألباب للسفاريني: 2/ 407، مطالب أولي النهى: 5/ 83، 116.

(75) انظر: تبيين الحقائق: 2/ 117، فتح القدير: 3/ 255، البحر الرائق: 3/ 138، رد المحتار: 3/ 57.

(76) انظر: الإنصاف للمرداوي: 8/ 105 - 106، دقائق أولي النهى: 2/ 649، غذاء الألباب للسفاريني: 2/ 407.

(77) تزويج المرأة البالغة نفسها صحيح على مذهب الحنفية خلافا للجمهور الذين يعتبرون الولي شرط صحة لعقد النكاح مطلقا للبكر والأيم، والأدلة في هذه المسألة تشهد لمذهب الجمهور، والمراد هاهنا أن تتزوج المرأة من غير الكفء دون علم الولي أو إذنه سواء أتزوجت بالولي الأبعد في وجود الولي الأقرب على مذهب الجمهور أو زوجت نفسها على مذهب الحنفية.

(78) تبيين الحقائق: 2/ 117، فتح القدير: 3/ 255، البحر الرائق: 3/ 138، رد المحتار: 3/ 57.

(79) تبيين الحقائق: 2/ 117.

(80) المبسوط: 5/ 25.

(81) رد المحتار لابن عابدين: 3/ 92. وانظر أيضا: الجوهرة النيرة: 2/ 11، فتح القدير: 3/ 297، البحر الرائق: 3/ 140.

(82) تفسير القرطبي: 16/ 348.

ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[25 - Feb-2008, مساء 11:17]ـ

جزاك الله خيرًا أبا أسلم على هذا البحث الماتع، نفع الله بك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015